التعريفــات القانونيــة ذات الصلــة بالعنــف الرقمــي بمــا يخلــق إربــاًكً ا لــدى الممارســين،
ضعــف آليــات التعــاون فــي القضايــا ذات الطابــع العابــر للحــدود ،تفــاوت قــدرات منظمــات
��لمجتمــع المدنــي فــي إدارة الحــاالت وأمــن المعلومــات ،وأخيــًرً ا اســتمرار الخــوف مــن
الوــصم والفضيــحة كعاــئق نفــسي أساــسي أــمام الضحاــيا.
.4المبادئ الحاكمة
ترتكــز هــذه الورقــة علــى مجموعــة مــن المبــادئ األساســية التــي يجــب أن توجــه تطويــر
السياســات واإلجــراءات الخاصــة باالســتجابة للعنــف الرقمــي .وتم�ث ـّل هــذه المبــادئ
وفّعالــة تضمــن
ّ
التزامــات قانونيــة وأخالقيــة عمليــة ،تهــدف إلــى بنــاء منظومــة حمايــة آمنــة
العدالــة للضحايــا .وتنطلــق هــذه المبــادئ مــن األســس التــي أرســتها التشــريعات الوطنيــة
األردنــية ،وعــلى وــجه الخــصوص:
أوال :التشريعات الوطنية ذات الصلة بحماية األطفال والضحايا في الفضاء الرقمي
أ :قانون حقوق الطفل رقم ( )17لسنة 2022
أرشــد هــذا القانــون اإلطــار الوطنــي األكثــر شــمواًلا لضمــان حقــوق الطفــل ،بمــا فــي ذلــك
الحماــية ــمن المخاــطر الرقمــية.
•المــادة (/8ب)ُ :تلــزم الجهــات المختصــة باتخــاذ إجــراءات تمنــع وصــول األطفــال
إلـ�ى المحتـ�وى اإلباحـ�ي أو المسـ�يء ،وتشـ�مل التدابيـ�ر الحجـ�ز أو اإليقـ�اف أو المصـ�ادرة.
•الم��ادة (ُ :)23توجــب اتخــاذ تدابيــر وقائيــة وتربويــة لحمايــة األطفــال مــن الجرائــم
اإللكترونيـ�ة وتعزيـ�ز الوعـ�ي الرقمـ�ي.
ب :قانون الجرائم اإللكترونية رقم ( )17لسنة 2023
يمثــل هــذا القانــون خطــوة تشــريعية متقدمــة فــي مجــال الحمايــة الرقميــة،
ووّســع
ّ
حيــث شــدد العقوبــات علــى الجرائــم اإللكترونيــة المرتكبــة بحــق األطفــال،
نطــاق التجريــم ليشــمل كافــة صــور االســتغالل الجنســي الرقمــي للقاصريــن،
بــما ــفي ذــلك إنــتاج أو نــشر أو التروــيج للــمواد اإلباحــية الخاــصة باألطــفال.
موّســعة إلزالــة المحتــوى الضــار ،وحجــب المواقــع
ّ
كمــا منــح المدعــي العــام صالحيــات
أو الحســابات المخالفــة ،بمــا فــي ذلــك الحــاالت التــي ال تمتثــل فيهــا المنصــات لألوامــر
القضائــية.
ج :قانون حماية البيانات الشخصية رقم ( )24لسنة 2023
كــّرّ س هــذا القانــون منظومــة لحمايــة البيانــات ،مــع تركيــز خــاص علــى بيانــات القاصريــن،
حيــث اشــترط الحصــول علــى موافقــة ولــي األمر قبــل جمــع أو معالجــة أي بيانات شــخصية
تــخص األطــفال ،بــهدف مــنع إــساءة اــستخدامها أو اــستغاللها.
ثانيا :المصلحة الفضلى للطفل فوق أي اعتبار
انســجاًمً ا مــع الدســتور وااللتزامــات الوطنيــة والدوليــة ،علــى رأســها اتفاقيــة حقــوق
ُ
ُ ،2006تعــد المصلحــة الفضلــى للطفــل
الطفــل المصــادق عليهــا بالقانــون رقــم 50لســنة
المبــدأ الحاكــم ألي تدخــل أو إجــراء ،خصوًصً ــا عنــد التعامــل مــع ضحايــا قاصريــن قــد يجهلــون
ُ
أن ُتبنــى كل القــرارات علــى ضمــان
حقوقهــم أو يخشــون التبليــغ .ويقتضــي هــذا المبــدأ
حماــية الطــفل وسالمــته النفــسية واالجتماعــية بدرــجة أوــلى.
ثالثا :سّرّ ية البيانات وحمايتها التزام إلزامي
حمايــة بيانــات الضحايــا واجــب تشــريعي وأخالقــي .وُيُتيــح قانــون أصــول المحاكمــات
الجزائيــة (المــادة )171عقــد جلســات ســّرّ ية بداعــي النظــام العــام أو األخالق ،وهــو اســتثناء
يجــب تفعيلــه فــي قضايــا العنــف الرقمــي ،خصوًصً ــا تلــك المرتبطــة بالمحتــوى الحميمــي
أو المتعلقــة باألطفــال .ويشــمل ذلــك ســّرّ ية التحقيــق منــذ لحظــة التبليــغ وحتــى صــدور
الحــكم ،بــما يحــمي الضحاــيا ــمن الوــصم أو كــشف الهوــية.
7