‫رقم ‪ 76‬لسنة ‪ 1983‬وقانون العقوبات رقم ‪ 111‬لسنة ‪ 1969‬وقانون مناهضة العنف االسري ‪ 2011‬وقانون‬ ‫إساءة استعمال أجهزة االتصال ‪ 2008‬ومشروع قانون حماية الطفل الموجود كمسودة لدى مجلس النواب العراقي‬ ‫ولم يتم التصويت عليه لحد االن‪ ،‬على سبيل المثال ال الحصر التي تحتاج الى تعديالت وصياغات تشريعية توائم‬ ‫أنواع العنف الميسر بالتكنلوجيا‪ .‬كما أن ضعف التنسيق المؤسسي بين بغداد وأربيل يفاقم من صعوبة وضع سياسات‬ ‫موحدة لحماية الطفالت من هذه المخاطر‪ .‬وبذلك‪ ،‬يصبح االلتزام الفعلي بتطبيق اتفاقية حقوق الطفل مرتبطا‬ ‫بضرورة إدماج األبعاد الرقمية في األطر القانونية والمؤسساتية القائمة‪ ،‬وضمان استجابة وطنية شاملة تعكس حجم‬ ‫التحديات المستجدة في الفضاء اإللكتروني‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‪.90‬‬ ‫تُعد اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة من أبرز الصكوك الدولية التي انضم إليها العراق سنة ‪ ،2013‬بموجب‬ ‫الميسر بالتكنولوجيا ضد النساء‬ ‫القانون رقم ‪ 16‬لسنة ‪ ،912012‬وهي ذات صلة مباشرة عند الحديث عن العنف‬ ‫ّ‬ ‫والفتيات‪ .‬فعلى الرغم من ان اتفاقية (سيداو) لم تنص صراحة على النساء والفتيات ذوات اإلعاقة‪ ،‬اال التوصية‬ ‫العامة رقم ‪ 18‬للجنة القضاء على التمييز ضد المرأة في الدورة العاشرة ‪ 1992‬اخذتها بعين االعتبار واالهمية‪.92‬‬ ‫المادة (‪ )16‬من االتفاقية تضع التزاما واضحا على الدولة في حماية األشخاص ذوي اإلعاقة من جميع أشكال‬ ‫االستغالل والعنف واإليذاء‪ ،‬بما في ذلك تلك التي تحدث في "المنزل أو في أماكن أخرى"‪ .‬وبالتفسير الواسع‪ ،‬يشمل‬ ‫ذلك الفضاء الرقمي واالعتداءات عبر التكنولوجيا‪ ،‬مثل التنمر‪ ،‬االبتزاز اإللكتروني‪ ،‬المراقبة غير المشروعة‪ ،‬أو‬ ‫التشهير الرقمي الذي يستهدف النساء والفتيات ذوات اإلعاقة بدرجة أكبر نظ ار لهشاشتهن المجتمعية‪.‬‬ ‫كذلك‪ ،‬المادة (‪ )17‬من االتفاقية تكفل حماية السالمة الجسدية والعقلية لألشخاص ذوي اإلعاقة على قدم المساواة‬ ‫مع اآلخرين�� .‬هذه المادة ترتبط ارتباطا وثيقا بالتزامات العراق في منع أشكال العنف النفسي واإللكتروني التي‬ ‫تستهدف النساء والفتيات‪ ،‬والتي قد تكون لها آثار نفسية مضاعفة على ذوات اإلعاقة‪ .‬من جانب آخر‪ ،‬تؤكد المادة‬ ‫(‪ ) 9‬على الوصول إلى المعلومات واالتصاالت‪ ،‬بما يعني ضرورة أن تتبنى الدولة سياسات وتشريعات تكفل بيئة‬ ‫وميسرة لذوي اإلعاقة‪ ،‬مع توفير أدوات إبالغ وحماية يمكن الوصول إليها دون عوائق‪.‬‬ ‫رقمية آمنة ّ‬ ‫أما على مستوى الواقع العراقي‪ ،‬فقد شرع قانون رعاية ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة رقم ‪ 38‬لسنة ‪2013‬‬ ‫المعدل‪ 93‬من قبل مجلس النواب العراقي‪ ،‬وقانون حقوق وامتياز المعاقين وذوي االحتياجات الخاصة في إقليم‬ ‫كوردستان‪-‬العراق رقم ‪ 22‬لسنة ‪ .942011‬االن ان ضعف هذين التشريعين المحليين في إعطاء غطاء شامل‬ ‫‪90‬‬ ‫‪https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-persons-disabilities‬‬ ‫‪https://moj.gov.iq/view.233/‬‬ ‫‪ 92‬التوصية العامة رقم ‪ 18‬نصت على " توصي الدول األطراف بأن تقدم في تقاريرها الدورية‪ ،‬معلومات عن النساء المعوقات وعن التدابير المتخذة‬ ‫لمعالجة حالتهن الخاصة‪ ،‬بما في ذلك التدابير الخاصة لضمان المساواة في حصولهن على التعليم والوظائف‪ ،‬والخدمات الصحية‪ ،‬والضمان االجتماعي‪،‬‬ ‫والتأكد من امكانية مشاركتهن في جميع مجاالت الحياة االجتماعية والثقافية"‪ ،‬انظر ‪https://hrlibrary.umn.edu/arabic/cedawr18.html‬‬ ‫‪93‬‬ ‫‪https://moj.gov.iq/upload/pdf/4778_574.pdf‬‬ ‫‪94‬‬ ‫‪https://presidency.gov.krd/krp/docs/Directive-2-2012-AR.pdf‬‬ ‫‪91‬‬ ‫‪30‬‬

Select target paragraph3