‫أ‪ -‬الدستور العراقي‬ ‫‪121‬‬ ‫يعد الدستور العراقي لسنة ‪ 2005‬المرجعية القانونية العليا التي تنظم الحقوق والحريات ويسمو على كافة التشريعات‬ ‫التي تكون أدني مرتبة منه وتؤسس اللتزامات الدولة تجاه مواطنيها‪ ،‬بما في ذلك النساء والفتيات‪ .‬ورغم أن النصوص‬ ‫الميسر بالتكنولوجيا‪ ،‬إال أن عدداً من‬ ‫الدستورية لم تتناول بشكل مباشر ظاهرة العنف القائم على النوع االجتماعي‬ ‫َّ‬ ‫المواد توفر أساساً قانونياً يمكن البناء عليه لمعالجة هذه الظاهرة‪ .‬فالمادة (‪/2‬أوال‪/‬ج) اكدت على انه ال يجوز سن‬ ‫قانون يتعارض مع الحقوق والحريات األساسية الواردة في هذا الستور)‪ .‬تلتها المادة (‪ )14‬التي أكدت على مبدأ‬ ‫المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس‪ ،‬والمادة (‪ )15‬ضمنت لكل فرد الحق في الحياة واألمن والحرية‪ ،‬واعطت‬ ‫المادة (‪/17‬أوال) حماية خاصة للحق في الخصوصية الشخصية‪ ،‬كما جاء الحق بالمشاركة في الحياة العامة ومنها‬ ‫المشاركة السياسة واالجتماعية في المادة (‪ )20‬بمثابة اإلطار العام للحق من منظوره العام والخاص‪ ،‬فيما أكدت‬ ‫المادة (‪/37‬أوالً‪ )1/‬على حماية الكرامة اإلنسانية وحصانة الحياة الخاصة‪ .‬والمادة (‪ )40‬اضافت لحرية االتصاالت‬ ‫والمراسالت البريدية والبرقية والهاتفية وااللكترونية وغيرها حما��ة خاصة‪ ،‬ولم تسح لجواز مراقبتها أو التنصت عليها‬ ‫أو الكشف عنها‪ .‬كما نصت المادة (‪ )46‬على أن تقييد ممارسة الحقوق والحريات ال يكون إال بقانون وبما ال يمس‬ ‫جوهرها‪.‬‬ ‫وفي موضوع تدرج التشريع الذي اقره الدستور العراقي‪ ،‬لم يرد فيه ذكر العتبار المعاهدات الدولية لها السمو على‬ ‫التشريع الوطني او انها في منزلة أدني من الدستور واعلى من التشريع او حتى مساوية للتشريع‪ ،‬والسمو المطلق‬ ‫عد هذا الدستور القانون‬ ‫هو للدستور فقط وعلى وفق ما ورد في المادة (‪/13‬أوال) من الدستور التي جاء فيها ( ُي ُ‬ ‫االسمى واالعلى في العراق‪ ،‬ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء)‪ ،‬وهو ما يشكل احد التحديات امام تنفيذ‬ ‫المعاهدات واالتفاقيات التي يصادق وينشم اليها العراق‪.‬‬ ‫‪122‬‬ ‫هذه المواد‪ ،‬مجتمعة‪ ،‬تشكل سنداً دستورياً لتجريم وحظر أي سلوك ينطوي على اعتداء على النساء والفتيات الميسر‬ ‫بالتكنلوجيا سواء كان تحرشاً أو ابت از اًز أو انتهاكاً للخصوصية أو خطاب كراهية قائم على النوع االجتماعي‪ .‬ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬يظل غياب نصوص صريحة في التشريعات تغطي بشكل مباشر العنف الميسر بالتكنلوجيا ثغرة كبيرة‪،‬‬ ‫خصوصاً في ظل االرتفاع الملحوظ لحاالت االبتزاز اإللكتروني والتحرش عبر اإلنترنت والعنف الرقمي بشكل عام‬ ‫في العراق‪ ،‬كما يشير اليه المركز االستراتيجي لحقوق االنسان في العراق على ان هناك اكثر من ‪ %50‬من النساء‬ ‫والفتيات المتعرضات للعنف تعرضن للعنف الرقمي‪.‬‬ ‫‪123‬‬ ‫ورغم أن الدستور العراقي أقر في المادة (‪ ) 8‬التزام الدولة باالتفاقيات الدولية واحترام التزاماتها‪ ،‬إال أنه لم يوضح‬ ‫بشكل صريح مسألة علوية هذه االتفاقيات على القوانين الوطنية‪ .‬هذا الغموض يثير إشكالية قانونية حقيقية‪ ،‬إذ‬ ‫‪121‬‬ ‫‪https://iq.parliament.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1‬‬‫‪%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A/‬‬ ‫‪ 122‬القاضي المتقاعد سالم روضان الدوسري‪ ،‬هل تسمو االتفاقية الدولية على احكام القضاء العراقي؟‪/https://iraqfsc.iq/news.5345 ،‬‬ ‫‪123‬‬ ‫‪https://shorturl.at/4w4Mw‬‬ ‫‪38‬‬

Select target paragraph3