▪
المادة 399
133
تنص هذه المادة على معاقبة األفعال التي تمس اآلداب العامة بوسائل تقليدية ،لكن يمكن للقاضي توسعة تفسيرها
لتشمل األفعال الرقمية ،مثل نشر صور أو مقاطع تحمل مضموناً مسيئاً على منصات التواصل االجتماعي .وهنا،
يبرز دور القاضي في التركيز على جوهر الركن الجنائي ،أي اإلساءة للضحية ،سواء تمت الفعلة ورقياً أو إلكترونياً،
خصوصاً إذا كانت الضحية من الفئات األكثر استهدافاً بالعنف الرقمي.
المادة 400
134
تعالج المادة األفعال التي تُرتكب بهدف االبتزاز عبر المحتوى المخل باآلداب العامة .في السياق الرقمي ،يشمل
ذلك تهديد نشر صور أو فيديوهات خاصة أو رسائل مهددة على منصات إلكترونية .يمكن للقاضي استخدام النص
الميسر بالتكنولوجيا متى تحقق قصد الجاني ،حتى ولو كانت الوسيلة رقمية حديثة.
لتطبيقه على العنف
ّ
المادة 401
135
تجرم هذه المادة نشر أو عرض محتوى مخل باآلداب عبر الوسائل العامة .على المستوى الرقمي ،يشمل ذلك نشر
ّ
مقاطع أو صور على مواقع التواصل تستهدف النساء والفتيات ،بما في ذلك الفئات المستهدفة بشكل خاص .القيمة
القانونية للنص هي مرونته لتغطية اإلساءة الرقمية والمعنوية ،وهو ما يم ّكن القاضي من حماية الضحية عبر
تفسير وظيفي للنص.
المادة 402
136
تتعلق هذه المادة بعقوبات األفعال التي تؤدي إلى التشهير واإلساءة العامة ،وتتيح للقاضي أن يضم تحتها األفعال
الرقمية ،مثل إنشاء صفحات مسيئة أو نشر محتوى مزيف على اإلنترنت .ويكون التركيز على نتائج الفعل على
الضحية ،ال على الوسيلة المستخدمة.
133المادة :399يعاقب بالحبس كل من حرض ذك ار أو انثى لم يبلغ عمر أحدهما ثماني عشرة سنة كاملة على الفجور أو اتخاذ الفسق حرفة أو سهل
لهما سبيل ذلك .وإذا كان الجاني ممن نص عليه في الفقرة (ب) من المادة 393أو قصد الربح من فعله أو تقاضي اج ار عليه فيعاقب بالسجن مدة ال
تزيد على عشر سنين أو بالحبس.
134المادة : 400من ارتكب مع شخص ،ذك ار أو انثى ،فعال مخال بالحياء بغير رضاه أو رضاها يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد
على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
135المادة :401يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر وبغرامة ال تزيد على خمسين دينا ار أو بإحدى هاتين العقوبتين من اتى عالنية عمال مخال
بالحياء.
136المادة -1 :402يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر وبغرامة ال تزيد على ثالثين دينا ار أو بإحدى هاتين العقوبتين:
أ -من طلب امو ار مخالفة لآلداب من آخر ذك ار كان أو انثى.
ب -من تعرض ألنثى في محل عام بأقوال أو افعال أو اشارات على وجه يخدش حياءها.
- 2وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر والغرامة التي ال تزيد على مائة دينار إذا عاد الجاني الى ارتكاب جريمة اخرى من نفس نوع
الجريمة التي حكم من اجلها خالل سنة من تاريخ الحكم السابق.
46