‫‪ o‬نية الجاني في اإلضرار بالضحية‪.‬‬ ‫‪ o‬طبيعة الوسيلة المستخدمة (رقمية أو تقليدية)‪.‬‬ ‫‪ o‬حالة المعتدي‪ ،‬خصوصا إذا كان موظفا حكوميا أو مكلفا بخدمة عامة‪.‬‬ ‫هذا األسلوب يضمن أن القاضي يمكنه توسيع نطاق التطبيق ليشمل األفعال الرقمية الجديدة‪ ،‬بما يتوافق مع روح‬ ‫القانون وحماية الفئات األكثر عرضة للعنف الرقمي‪.‬‬ ‫هذا الجدول يوضح المواد القانونية في قانون العقوبات العراقي التي تم استخدامها في كل المحاور‪:‬‬ ‫رقم المادة‬ ‫‪328‬‬ ‫‪363‬‬ ‫موجز النص‬ ‫المحاور التي ُذكرت فيها‬ ‫مالحظات االستخدام‬ ‫يعاقب الموظف أو المكلف بخدمة‬ ‫المحور الخامس‪ :‬حرمة المراسالت‬ ‫المادة أساسية لحماية الخصوصية عند‬ ‫عامة على فتح أو إفشاء الرسائل‬ ‫واالتصاالت‪ ،‬المحور السادس‪:‬‬ ‫تدخل الموظفين الرسميين أو‬ ‫أو المكالمات الهاتفية‬ ‫المدافعات والناشطات‬ ‫الحكوميين في حسابات الضحايا‬ ‫يعاقب على إزعاج اآلخرين عبر‬ ‫إساءة استخدام أجهزة االتصال‬ ‫تستخدم لحماية األفراد من المضايقات‬ ‫المحور الخامس‪ ،‬المحور السادس‬ ‫الرقمية‪ ،‬خاصة عند التعمد واإليذاء‬ ‫النفسي‬ ‫‪430‬‬ ‫تهديد‬ ‫المحور األول‪ :‬التهديد واالبتزاز‬ ‫‪431‬‬ ‫تهديد عبر "أية وسيلة أخرى"‬ ‫المحور األول‬ ‫‪432‬‬ ‫تهديد غير مشروط‬ ‫المحور األول‬ ‫‪433‬‬ ‫ابتزاز‬ ‫المحور الثاني‪ :‬االبتزاز‬ ‫النص عام ويتيح للقاضي توسيع‬ ‫نطاقه ليشمل الوسائل الرقمية‬ ‫يتيح شمول التهديدات اإللكترونية‪ ،‬مثل‬ ‫الرسائل أو الفيديو المفبرك‬ ‫مرن لتطبيقه على التهديد النفسي عبر‬ ‫الوسائل الرقمية‬ ‫يتيح توجيه المواد للتعامل مع طلب‬ ‫منفعة مقابل االمتناع عن نشر‬ ‫معلومات رقمية‬ ‫‪438‬‬ ‫‪(328‬إعادة‬ ‫ذكر)‬ ‫‪328‬‬ ‫(مالحظة)‬ ‫نشر أخبار أو صور أو رسائل‬ ‫خاصة‬ ‫تحمي الخصوصية الرقمية والعائلية‪،‬‬ ‫المحور الخامس‪ ،‬المحور السادس‬ ‫تنطبق على الضحايا المستهدفات‬ ‫بالعنف الرقمي‬ ‫التكرار ضروري بسبب العالقة‬ ‫فتح أو إفشاء الرسائل من موظف‬ ‫المحور السادس‬ ‫إساءة استعمال السلطة المرتبطة‬ ‫المحاور التي يتدخل فيها موظفون‬ ‫يمكن ربطها بالمحاور الخاصة بالعنف‬ ‫بالموظفين‬ ‫حكوميون‬ ‫الرقمي ضد الفئات المستهدفة‬ ‫الخاصة مع المدافعات والناشطات‬ ‫‪50‬‬

Select target paragraph3