▪
المادة ()7
164
تمثل هذه المادة حماية مباشرة للصحفيات اللواتي يعملن في المجال الرقمي أو اإلعالم اإللكتروني ،إذ تشمل
الحماية األجهزة والوسائل التقنية التي يعتمدن عليها مثل الحواسيب المحمولة ،الهواتف الذكية ،الكاميرات ،أو أي
وسيلة اتصال رقمية .في سياق العنف ضد النساء والفتيات الميسر بالتكنولوجيا ،تعد حماية هذه األدوات مسألة
أساسية ،ألن االعتداءات اإللكترونية (مثل اختراق األجهزة ،سرقة البيانات ،أو تعطيل الحسابات) غالباً ما تستهدف
الوسائل ذاتها .ومن ثم ،يمكن االستناد إلى هذه المادة للقول إن القانون وفر حماية لهذه األدوات ،بما يعني ضمناً
أن أي اعتداء عليها يمثل انتهاكاً لحقوق الصحفيات يستوجب المساءلة.
▪
المادة ()8
165
تؤسس هذه المادة لضمانة أساسية للصحفيات ،وهي الحماية من المساءلة والعقاب لمجرد ممارسة عملهن المهني
في نشر المعلومات أو التعبير عن آرائهن ،طالما لم يتجاوزوا القانون .الهدف هو توفير بيئة آمنة لحرية الصحافة
باعتبارها ركيزة أساسية في النظام الديمقراطي ووسيلة لمراقبة السلطات وكشف االنتهاكات.
ويمكن االستناد إلى هذه المادة لحماية الصحفيات والمدافعات عن حقوق اإلنسان اللواتي يتعرضن للعنف أو التهديد
أو المضايقات على خلفية آرائهن أو تحقيقاتهن الصحفية المنشورة عبر الوسائل التكنولوجية (اإلنترنت ،وسائل
التواصل االجتماعي ،المنصات الرقمية) .فهذه المادة تمنحهن حصانة قانونية من المالحقة لمجرد النشر ،ما يعزز
موقفهن عند مواجهة حمالت تشهير رقمية أو قضايا كيدية يقيمها الخصوم بهدف إسكاتهن.
مهما في الدفاع القانوني أمام المحاكم حين تواجه الصحفيات أو الناشطات دعاوى بسبب
تعد هذه المادة أساسا ً
التعبير عن الرأي أو نشر قضايا تتعلق بالعنف ضد النساء أو الفساد أو االنتهاكات .لكنها تبقى مرتبطة بقيد
يفسر بطرق فضفاضة ،ما يفتح الباب أمام
أساسي وهو "ما لم يكن فعله مخالف ا للقانون" ،وهو استثناء واسع قد ّ
تقييد الحق .لذلك ،االستناد إليها ممكن ،لكنه يحتاج دعما بنصوص أخرى من الدستور واالتفاقيات الدولية التي
تضمن حرية التعبير.
164المادة :7ال يجوز التعرض إلى أدوات عمل الصحفي إال بحدود القانون
165
المادة :8ال يجوز مساءلة الصحفي عما يبديه من رأي أو نشـر معلومات صحفية وان ال يكون ذلك سبباً لإلضرار به ما لم يكن فعله مخالفاً
للقانون.
58