اهم المواد الواردة في قانون العقوبات العراقي النافذ فيما يخص العنف ضد النساء والفتيات الميسر بالتكنلوجيا
قانون العمل العراقي يولي أهمية خاصة لحماية النساء والرجال من جميع أشكال التمييز أو اإلساءة في بيئة العمل،
وقد أتى بشكل واضح على تجريم التحرش الجنسي وما يرتبط به من ممارسات تنتهك كرامة الفرد .فالمادة ()10
170
من القانون نصت على حظر التحرش في االستخدام والمهنة ،سواء عند البحث عن العمل (الذي من المحتمل ان
يكون عن طريق نشر اعالن على االنترنت ويستخدم فيه التحرش) أو أثناء التدريب أو التشغيل أو في شروط
وظروف العمل .كما وسعت نطاق الحظر ليشمل أي سلوك يخلق بيئة عمل عدائية أو مهينة أو ترهيبية.
هذا النص يمكن تكييفه ليشمل أشكال العنف ضد النساء والفتيات الميسر بالتكنولوجيا ،مثل المضايقات اإللكترونية
في بيئة العمل عبر البريد اإللكتروني ،تطبيقات المحادثة ،أو منصات التواصل االجتماعي المرتبطة بالعمل.
فالتحرش ال يقتصر على الفضاء المادي ،بل يمتد ليشمل الفضاء الرقمي حين يستخدم للتضييق على النساء أو
إذاللهن أو فرض ضغوط عليهن في محيط العمل .بذلك يوفر القانون أساساً واضحاً يمكن االستناد إليه لتجريم
مثل هذه الممارسات الرقمية متى أثبتت أركانها.
أما المادة ( 171)11فقد منحت العاملين ،ومن بينهم النساء والفتيات ،الحق في اللجوء إلى محكمة العمل للتظلم
عند التعرض للتحرش أو أي شكل من أشكال التمييز أو العمل الجبري .كما شددت على العقوبات بحق المخالفين،
إذ نصت على الحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر أو الغرامة أو كليهما بحسب طبيعة االنتهاك ،بما يشمل حاالت
التحرش الجنسي .هذه المادة تمنح النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف الميسر بالتكنولوجيا في العمل أداة
قانونية للطعن والشكوى ،وتضمن وجود جزاءات رادعة بحق المسيئين ،سواء كانوا أصحاب عمل ،مدراء ،أو زمالء.
إن ربط نصوص قانون العمل بالعنف الميسر بالتكنولوجيا يعزز من قدرة النساء والفتيات على المطالبة ببيئة عمل
آمنة ،ويؤكد أن حماية الكرامة اإلنسانية في القانون العراقي ال تتوقف عند االنتهاكات التقليدية ،بل تمتد لتشمل
االنتهاكات الرقمية التي باتت واقعاً متزايد الحضور في بيئات العمل.
170المادة :10أوالً :يحظر هذا القانون التحرش الجنسي في االستخدام والمهنة سواء كان على صعيد البحث عن العمل أو التدريب المهني أو التشغيل
أو شروط وظروف العمل.
ثانياً :يحظر هذا القانون أي سلوك آخر يؤدي الى إنشاء بيئة عمل ترهيبية أو معادية أو مهينة لمن يوجه اليه هذا السلوك.
ثالثاً :يقصد بالتحرش الجنسي وفق أحكام هذا القانون اي سلوك جسدي أو شفهي ذو طبيعة جنسية أو أي سلوك آخر يستند إلى الجنس ويمس ك ارمة
النساء والرجال ويكون غير مرغوب وغير معقول ومهينا لمن يتلقاه .ويؤدي إلى رفض أي شخص أو عدم خضوعه لهذا السلوك ،صراحة أو ضمنا،
التخاذ قرار يؤثر على وظيفته.
171المادة :11أوالً :للعامل حق اللجوء الى محكمة العمل للتقدم بشكوى عند تعرضه الى اي شكل من أشكال العمل الجبري أو التمييز أو التحرش في
االستخدام والمهنة.
ثانياً :يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر وبغرامة ال تزيد على مليون دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الواردة في
هذا الفصل والمتعلقة بتشغيل األطفال والتمييز والعمل القسري والتحرش الجنسي وفق كل حالة.
61