‫أو المعلومات التي ينشرها‪ ،‬وتجرم االعتداء عليه بسبب عمله‪ ،‬كما تمنحه حق عدم إفشاء مصادره إال بقرار‬ ‫قضائي‪ ،‬وهو أمر شديد األهمية في ظل التهديدات اإللكترونية التي تستهدف الصحفيات إلجبارهن على كشف‬ ‫مصادر معلومات حساسة‪ .‬كذلك‪ ،‬تمنح المادة (‪ 195)8‬ضمانات إجرائية مهمة كمنع التحقيق أو تفتيش مقر‬ ‫الصحفي إال بقرار قضائي وبحضور ممثل النقابة‪ ،‬وعدم اعتبار الوثائق أو المعلومات التي بحوزة الصحفي دليالً‬ ‫ضده إال إذا ارتبطت مباشرة بموضوع الدعوى‪ .‬هذه الضمانات تمثل درعاً قانونياً أساسياً لحماية الصحفيات‬ ‫واإلعالميات من االستهداف عبر القوانين أو المالحقات الكيدية‪ ،‬وهي ممارسات قد تأخذ شكالً رقمياً من خالل‬ ‫تتبع أنشطتهن أو استغالل بياناتهن‪.‬‬ ‫الميسر‬ ‫من هنا‪ ،‬يبرز قانون العمل الصحفي كجزء من اإلطار القانوني لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات‬ ‫ّ‬ ‫بالتكنولوجيا‪ ،‬إذ ال يقتصر دوره على تنظيم المهنة‪ ،‬بل يمتد ليشكل وسيلة لحماية الصحفيات من االنتهاكات الرقمية‬ ‫التي تطالهن بشكل خاص بسبب طبيعة عملهن ودورهن في نقل المعلومات للرأي العام‪ .‬ويضل موضوع العنف‬ ‫الميسر بالتكنلوجيا بالنسبة للصحفيات يحتاج الى إعادة نظر في ظل تزايد حاالت االستهداف ضدها‪.‬‬ ‫‪196‬‬ ‫أوالً‪ :‬الصحفي المستقل وال سلطان عليه في أداء أعماله المهنية لغير القانون‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬ال يجوز أن يكون الرأي الذي يصدر عن الصحفي أو المعلومات التي ينشرها سبباً للمساس به او بحقوقه‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬للصحفي عدم إفشاء مصادر معلوماته إال بقرار قضائي‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬كل من أهان صحفياً أو اعتدى عليه بسبب عمله يعاقب بالعقوبات المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية واجباته او بسببها‪.‬‬ ‫‪ 195‬المادة ‪8‬‬ ‫أوالً‪ :‬عند اتخاذ االجراءات القانونية بحق الصحفي في حالة اتهامه بنشاط يتصل بممارسة مهنته يتم إعالم النقابة بذلك‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬ال يجوز التحقيق مع الصحفي او تفتيش مقر عمله او مسكنه للسبب الوارد في الفقرة (أوالً) من هذه المادة إال بقرار قضائي وللنقيب او من ينوب‬ ‫عنه قانوناً الحضور في التحقيق‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬ال يجوز أن يتخذ من الوثائق والمعلومات والبيانات واألوراق التي يحوزها الصحفي دليل اتهام ضده في أي تحقيق جزائي ما لم تكن متعلقة بموضوع‬ ‫الشكوى الجزائية المقامة ضد الصحفي‪.‬‬ ‫رابعاً‪ :‬ال جريمة إذا نشر او كتب في أعمال موظف او مكلف بخدمة عامة او شخص ذي صفة نيابية عامة إذا كان النشر ال يتعدى أعمال الوظيفة أو‬ ‫الخدمة العامة أو النيابية بشرط إقامته الدليل على ما اسنده إليهم‪.‬‬ ‫خامساً‪ :‬ال يجوز اتخاذ االجراءات القانونية بحق الصحفي بعد مرور (‪ )90‬تسعين يوماً من تاريخ النشر‪.‬‬ ‫‪ 196‬انظر ‪ ،A/HRC/RES/47/16‬قرار اعتمده مجلس حقوق االنسان في ‪ 13‬تموز‪/‬يوليو ‪ ،2021‬تعزيز حقوق االنسان وحمايتها والتمتع بها على‬ ‫االنترنت‪ ،‬الفقرة ‪.3‬‬ ‫‪69‬‬

Select target paragraph3