‫▪‬ ‫المادة (‪)437‬‬ ‫‪131‬‬ ‫تجرم هذه المادة انتهاك السرية في المراسالت أو المعلومات الشخصية‪ ،‬ويمكن للقاضي توسيع تطبيقها لتشمل‬ ‫األفعال الرقمية‪ ،‬مثل الوصول غير المصرح به إلى البريد اإللكتروني‪ ،‬حسابات وسائل التواصل االجتماعي‪ ،‬أو‬ ‫الرسائل النصية‪ .‬في سياق العنف الميسر بالتكنولوجيا‪ ،‬يصبح اختراق الحسابات اإللكترونية بهدف إيذاء المرأة أو‬ ‫الفتاة المستهدفة جزًءا من الركن الجنائي‪.‬‬ ‫▪‬ ‫المادة (‪)438‬‬ ‫‪132‬‬ ‫تعالج هذه المادة حاالت التنصت على المحادثات أو المراقبة غير القانونية‪ .‬في العالم الرقمي‪ ،‬يشمل ذلك التنصت‬ ‫على المكالمات الهاتفية أو المحادثات عبر التطبيقات‪ ،‬واختراق األجهزة المحمولة أو الحواسيب‪ .‬يمكن للقاضي‬ ‫خصوصا إذا كانت الضحية ناشطة حقوقية أو‬ ‫انتهاكا للحرمة الشخصية للفئات المستهدفة‪،‬‬ ‫اعتبار هذه األفعال‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫صحفية تتعرض لمراقبة تهدد عملها واستقاللها‪.‬‬ ‫المحور الرابع‪ :‬الجرائم الماسة باآلداب العامة واألخالق‬ ‫تعد الجرائم الماسة باآلداب العامة واألخالق من أبرز صور العنف الميسر بالتكنلوجيا التي تتعرض لها النساء‬ ‫والفتيات‪ ،‬خصوصاً حين يتم نشر محتويات رقمية مسيئة أو غير الئقة بهدف التشهير أو اإلساءة‪ .‬ويزداد تأثير‬ ‫هذه الجرائم على الفئات المستهدفة التي تشمل المدافعات عن حقوق اإلنسان‪ ،‬الناشطات‪ ،‬الصحفيات واإلعالميات‪،‬‬ ‫العامالت في المجال العام‪ ،‬القياديات المجتمعات‪ ،‬النساء والفتيات ذوات اإلعاقة‪ ،‬والمرشحات لمناصب عامة‪.‬‬ ‫وتتيح النصوص الجزائية‪ ،‬رغم أنها صيغت في سياق تقليدي‪ ،‬فرصة للقضاء لتطبيقها على األفعال الميسرة‬ ‫بالتكنولوجيا‪ ،‬متى توفرت أركان الجريمة األساسية‪ ،‬وهي نية اإلساءة‪ ،‬الفعل المادي‪ ،‬واستهداف الضحية‪ .‬وبما أن‬ ‫القوانين الحالية لم تُصمم خصيصا للتعامل مع األفعال الماسة باآلداب العامة في الفضاء الرقمي‪ ،‬فإن القاضي‬ ‫يعتمد على النصوص التقليدية لتكييفها مع هذه الحاالت‪ ،‬مع التركيز على جوهر الركن الجنائي والنية اإلجرامية‬ ‫للفعل‪ ،‬بغض النظر عن الوسيلة الرقمية المستخدمة‪.‬‬ ‫‪ 131‬المادة ‪ :437‬يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبغرامة ال تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بحكم وظيفته أو‬ ‫صناعته أو فنه أو طبيعة عمله بسر فأفشاه في غير االحوال المصرح بها قانونا أو استعمله لمنفعته أو منفعة شخص آخر‪ .‬وصع ذلك فال عقاب اذا‬ ‫اذن بإفشاء السر صاحب الشأن فيه أو كان افشاء السر مقصودا به االخبار عن جناية أو جنحة أو منع ارتكابها‪.‬‬ ‫‪ 132‬المادة ‪ :438‬يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين‪.‬‬ ‫‪ - 1‬من نشر بإحدى طرق العالنية اخبا ار أو صو ار أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية لألفراد ولو كانت صحيحة اذا كان من شأن‬ ‫نشرها االساءة اليهم‪.‬‬ ‫‪ - 2‬من اطلع من غير الذين ذكروا في المادة ‪ 328‬على رسالة أو برقية أو مكالمة تلفونية فأفشاها لغير من وجهت اليه اذا كان من شأن ذلك الحاق‬ ‫ضرر بأحد‪.‬‬ ‫‪45‬‬

Select target paragraph3