‫المؤسسي مع الجهات األخرى ذات العالقة‪ ،269‬مثل و ازرة العمل والشؤون االجتماعية‪ ،‬الهيئة المستقلة لحقوق‬ ‫االنسان‪ ،‬فضالً عن منظمات المجتمع المدني التي تمتلك خبرة ميدانية في تقديم الدعم النفسي واالجتماعي والقانوني‬ ‫للضحايا‪ .‬هذا التنسيق من شأنه أن يضمن توفير خدمات متكاملة تشمل االستجابة الفورية‪ ،‬الحماية‪ ،‬المرافقة‬ ‫القانونية‪ ،‬إعادة التأهيل‪ ،‬وتعزيز الوعي العام بمخاطر العنف الرقمي‪.‬‬ ‫وتتوافق هذه االلتزامات مع توصيات لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (‪ )CEDAW‬التي شددت‬ ‫على ضرورة أن تعتمد الدول أنظمة إحالة متكاملة تراعي النوع االجتماعي‪ ،‬وكذلك مع التعليق العام رقم (‪)35‬‬ ‫‪270‬‬ ‫للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن الحرية واألمن الشخصي‪ ،‬الذي يركز على دور أجهزة الدولة‬ ‫في ضمان حماية األفراد من جميع أشكال العنف بما فيها العنف القائم على التكنولوجيا‪.‬‬ ‫وانطالًقا من هذه األهمية‪ ،‬سنتناول في الفقرات الالحقة األقسام والمديريات التابعة لو ازرة الداخلية في إقليم كوردستان‬ ‫العراق ذات الصلة المباشرة بالعنف الميسر بالتكنولوجيا ضد النساء والفتيات‪ ،‬مع توضيح أدوارها واختصاصاتها‬ ‫وآليات عملها في هذا المجال‪.‬‬ ‫أ‪ -‬المديرية العامة لمناهضة العنف ضد المرأة واالسرة‪:‬‬ ‫تستمد مديرية مناهضة العنف ضد المرأة واألسرة في إقليم كوردستان مهامها من قانون مناهضة العنف األسري رقم‬ ‫(‪ )8‬لسنة ‪ ،2011‬حيث حدد القانون اختصاصها باستقبال شكاوى النساء والفتيات ضحايا العنف‪ ،‬وإجراء التحقيقات‬ ‫األولية‪ ،‬وتأمين الحماية للضحايا من خالل دور اإليواء‪ ،‬إضافة إلى رفع الدعاوى أمام المحاكم المختصة‪ .‬آليات‬ ‫عمل ال��ديرية تعتمد على الجمع بين اإلجراءات اإلدارية (مثل استقبال الشكوى وإحالتها) واإلجراءات القانونية (مثل‬ ‫فضال عن التنسيق مع الجهات الصحية واالجتماعية لتقديم‬ ‫التبليغ لالدعاء العام والتنسيق مع المحاكم المختصة)‪،‬‬ ‫ً‬ ‫الدعم النفسي واالجتماعي‪ ،‬سواء على مستوى و ازرة العمل والشؤون االجتماعية او و ازرة الصحة في إقليم كوردستان‪-‬‬ ‫العراق‪.‬‬ ‫ورغم أن القانون جاء بصياغة شاملة للعنف األسري‪ ،‬فإنه لم يشر بشكل صريح إلى الجرائم اإللكترونية أو األفعال‬ ‫الميسرة بالتكنولوجيا‪ ،‬مما يجعل معالجة قضايا االبتزاز اإللكتروني أو المراقبة الرقمية أو إساءة استعمال أجهزة‬ ‫ّ‬ ‫االتصاالت في إطار األسرة غير واضحة من حيث االختصاص‪ .‬فمثل هذه األفعال ال تندرج ضمن األفعال المحددة‬ ‫حصرًيا في القانون‪ ،‬وهو ما يفتح المجال أمام تضارب في الصالحيات بين هذه المديرية وبين أقسام مكافحة الجرائم‬ ‫اإللكترونية التابعة لمديريات مكافحة اإلجرام في محافظات اإلقليم‪.‬‬ ‫مع ذلك‪ ،‬تشير تقارير عدد من المنظمات المحلية‪ ،‬إضافة إلى ما تنشره وسائل اإلعالم والمنصات اإلخبارية في‬ ‫اإلقليم‪ ،‬إلى أن المديرية تتلقى باستمرار شكاوى متزايدة من نساء وفتيات يتعرضن إلى تهديد أو ابتزاز عبر الوسائط‬ ‫‪https://docs.un.org/ar/CEDAW/C/GC/35‬‬ ‫‪https://docs.un.org/ar/CCPR/C/GC/35‬‬ ‫‪269‬‬ ‫‪270‬‬ ‫‪100‬‬

Select target paragraph3