االلتزامات ،وتبني سياسات وقائية وحمائية تواكب تطور التكنولوجيات الحديثة ،وتواجه بفاعلية العنف ضد النساء
والفتيات في الفضاء الرقمي.
-1االتفاقيات الدولية المصادق عليها:
أ -اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة (:)CEDAW
65
انضم العراق الى اتفاقية (سيداو) بعد تصديقه على االتفاقية بالقانون رقم ( )66لسنة 198666المنشور في
الوقائع العراقية بالعدد ( )3107في 21تموز ،671986وأصبح ملزماً بمواءمة تشريعاته الوطنية مع النصوص
الميسر بالتكنولوجيا ،فإن التفسيرات والتوصيات
الواردة فيها .وبالرغم من أن االتفاقية سبقت ظهور العنف
ّ
الالحقة للجنة سيداو أدخلت هذا النمط المستجد من العنف ضمن نطاق االلتزامات التعاقدية للدول األطراف.
وكان للعراق أربع تحفظات في نصوص هذه االتفاقية والتي جاءت في المادة الثانية68منه ،اال انه رفع التحفظ
عن المادة ( )9من االتفاقية والتي جاءت لتساوي المرأة بالرجل في موضوع اكتساب الجنسية او تغييرها او
االحتفاظ بها .بإصدار القانون الجنسية رقم 26لسنة .2006
إن الطبيعة السريعة التطور للتكنولوجيا تتطلب وضع أطر معزرة قانونية وسياساتية ومتعلقة بالمساءلة .ويتطلب
التصدي لقضية العنف ضد النساء والفتيات الذي تيسره التكنولوجيا اتباع نهج شامل ،بما في ذلك :قوانين
منسجمة مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان ،وأطر ناظمة وتنفيذ فعال وتركيز على المنع والتصدي من جانب
وسطاء التكنولوجيا.
69
وجاءت المادة ( 70)2من االتفاقية لتلزم العراق باتخاذ جميع التدابير المناسبة ،بما في ذلك التشريعية ،للقضاء
على كل أشكال التمييز ضد المرأة .ويفهم من هذا االلتزام أن الدولة مطالبة بتعديل أو إلغاء القوانين واألنظمة
65 https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-
discrimination-against-women
66 https://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/6757.html
https://drive.google.com/drive/folders/1gSx1lHQ23zI6kSjfLkRqZsfGHDvd3Wu3
67
68المادة الثانية :ان التصديق واالنضمام الى هذه االتفاقية ال يجعل الجمهورية العراقية ملزمة بحكم المادة الثانية من االتفاقية بفقرتيها (و)و(ز) وكذلك
المادة التاسعة بفقرتيها والمادة ( ) 16منها على ان يكون التحفظ المتعلق بهذه المادة دون االخالل بما تكفله الشريعة االسالمية من حقوق مقابلة لحقوق
الزوج بما يحقق التوازن العادل بينهما ،وكذلك التحفظ بشأن الفقرة ( )1من المادة 29من هذه االتفاقية فيما يتعلق بمبدأ التحكيم الدولي حول تفسير او
تطبيق هذه االتفاقية.
69تكثيف الجهود من اجل القضاء على جميع اشكال التمييز ضد النساء والفتيات :العنف ضد النساء والفتيات التي تيسره التكنلوجيا ،تقرير األمين العام،
الجمعية العام لألمم المتحدة ،الدورة التاسعة والسبعون ،البند 27من جدول االعمال ،النهوض بالمرأة 8 ،أكتوبر A/79/500 ،2024
70تشجب الدول األطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،وتتفق على أن تنتهج ،بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء ،سياسة تستهدف
القضاء على التمييز ضد المرأة ،وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي:
(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة األخرى ،إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى اآلن ،وكفالة
التحقيق العملي لهذا المبدأ من خالل التشريع وغيره من الوسائل المناسبة،
(ب) اتخاذ المناسب من التدابير ،تشريعية وغير تشريعية ،بما في ذلك ما يناسب من جزاءات ،لحظر كل تمييز ضد المرأة،
(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل ،وضمان الحماية الفعالة للمرأة ،عن طريق المحاكم ذات االختصاص والمؤسسات
العامة األخرى في البلد ،من أي عمل تمييزي،
(د) االمتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة ،وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا االلتزام؛
(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة،
24