فرغم أن الدستور العراقي لعام 2005نص
في مواده على مبادئ المساواة ،وحماية
الكرامة
اإلنسانية،
وضمان
الحقوق
األساسية ،إال أن التشريعات النافذة ما زالت
قاصرة عن التصدي لألشكال المستجدة
للعنف الرقمي .كما أن بعض القوانين مثل
قانون العقوبات رقم ( )111لسنة 1969
ومواده ذات الصلة ،أو المسودات المطروحة
لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية وقانون
مناهضة العنف األسري في الحكومة
المركزية ،لم تصل بعد إلى مستوى ينسجم
مع التزامات العراق الدولية ويضمن حماية
النساء والفتيات من االنتهاكات الرقمية.
وفي المقابل ،يتمتع إقليم كوردستان بسلطات
تشريعية وتنفيذية خاصة ،سمحت له بإقرار
قانون مناهضة العنف األسري لعام 2011
وقوانين وتشريعات أخرى ووضع سياسات
عامة في مجال حماية المرأة .غير أن اإلطار القانوني في اإلقليم ما زال بدوره يفتقر إلى نصوص واضحة أو
تشريعات متخصصة تتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات الميسر بالتكنولوجيا ،ما يعكس الحاجة إلى تطوير
التشريعات وربطها بالواقع الجديد الذي يفرضه الفضاء الرقمي.
وانطالقا من ذلك ،سيتناول هذا القسم من الدراسة اإلطار الوطني في جزأين متكاملين:
-1اإلطار القانوني في الحكومة االتحادية
-2اإلطار القانوني في إقليم كوردستان
36