‫مالحظة عامة‪ :‬بعض المواد تم تكرار اإلشارة إليها في محاور متعددة‪ ،‬وهذا أمر وارد بسبب تقاطع األفعال الرقمية‬ ‫بين أنواع العنف (مثل التهديد‪ ،‬االبتزاز‪ ،‬اإلزعاج‪ ،‬خرق الخصوصية)‪ .‬هذا التكرار يسمح بتوضيح كيفية تطبيق‬ ‫المادة على سياقات مختلفة وحماية الفئات المستهدفة‪ ،‬خصوصا النساء والفتيات المدافعات عن حقوق اإلنسان‬ ‫والناشطات والصحفيات‪.‬‬ ‫مالحظات عامة‬ ‫▪‬ ‫التكرار مقصود وضروري‪ :‬ألن الفعل‬ ‫الرقمي (مثل نشر صور شخصية‬ ‫لناشطة دون إذن) يمكن أن يندرج تحت‬ ‫عدة مواد (‪ – 438‬انتهاك خصوصية‪،‬‬ ‫‪ – 433‬ابتزاز‪ – 399 ،‬قذف وسب)‪.‬‬ ‫▪‬ ‫الموظفون العموميون‪ :‬المادة ‪328‬‬ ‫جوهرية‬ ‫عند‬ ‫جدا‬ ‫الحديث‬ ‫عن‬ ‫الناشطات والمدافعات‪ ،‬ألنها تغطي‬ ‫االنتهاكات الصادرة من موظفين أو‬ ‫مكلفين بخدمة عامة (مثل تسريب‬ ‫بيانات أو مراقبة اتصاالت)‪.‬‬ ‫▪‬ ‫حماية المدافعات‪ :‬المواد (‪،438‬‬ ‫‪ )363 ،328‬تتقاطع مباشرة مع‬ ‫االنتهاكات‬ ‫األكثر‬ ‫المدافعات‬ ‫عن‬ ‫شيوعا‬ ‫حقوق‬ ‫ضد‬ ‫اإلنسان‬ ‫(التشهير‪ ،‬خرق الخصوصية‪ ،‬المراقبة غير المشروعة)‪.‬‬ ‫▪‬ ‫توسيع التفسير القضائي‪ :‬بعض النصوص لم تشرع أصالً للعنف الميسر بالتكنلوجيا‪ ،‬لكن صياغتها‬ ‫الميسرة بالتكنولوجيا‪.‬‬ ‫المفتوحة (مثل "أية وسيلة أخرى") تسمح للقاضي بإسقاطها على األفعال‬ ‫ّ‬ ‫‪51‬‬

Select target paragraph3