أما المواد المتعلقة باإلثبات ،ال سيما المادة ( 145)213وما بعدها ،فتؤكده مبدأ حرية القاضي في تكوين قناعته او
حرية القاضي الجنائي في تكوين عقيدته استناداً إلى األدلة المقدمة .146وفي القضايا الرقمية ،يثير هذا النص
إشكالية خاصة تتعلق بمدى حجية األدلة اإللكترونية مثل لقطات الشاشة أو المراسالت عبر التطبيقات ،ما يستدعي
تطوير اجتهاد قضائي متماسك يضمن االعتراف بمثل هذه األدلة وعدم استبعادها بحجة حداثة الوسيط المستخدم
او وسائل التزوير والتزييف التي قد ترافق األدلة المقدمة لإلدانة او االثبات.
147
إلى جانب المواد التي أشارت بصورة مباشرة إلى حجية األدلة ،يتضمن قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي
أحكاما أخرى ذات أهمية في سياق حماية النساء والفتيات المشتكيات في قضايا العنف الميسر بالتكنولوجيا .من
بين هذه األحكام ،ما يتعلق بسرية التحقيق وحماية الشهود والمشتكين 148.إذ نصت المادة ( 149)57على سرية
جلسات التحقيق ما لم يقرر قاضي التحقيق خالف ذلك ،وهو ما يشكل ضمانة مهمة لحماية خصوصية المشتكيات
ومنع تسريب بياناتهن أو التشهير بهن عبر وسائل اإلعالم أو الفضاء الرقمي.
كذلك أوردت المواد ( )67 - 63وما التزامات خاصة بحماية الشهود والمشتكين أثناء سير الدعوى ،سواء من
خالل تأمين الحضور أو اتخاذ التدابير التي تمنع تعريضهم للضغط أو االنتقام ،وهو ما يمكن أن يشمل بطبيعته
التهديدات الرقمية أو حمالت التشهير عبر اإلنترنت التي تستهدف المدافعات والناشطات والمدعيات في قضايا
العنف الميسر بالتكنولوجيا.
150
ويالحظ أن هذه المواد ،وإن لم تنص صراحة على الفضاء الرقمي ،فإن نطاقها الواسع يسمح بإدخال صور العنف
المستحدثة ضمن مفهوم الحماية ،شريطة أن يقوم القضاة والمحققون بتفسير النصوص تفسي ار متطو ار يراعي خطورة
االنتهاكات التي تتم عبر الوسائل اإللكترونية .وهنا يبرز التحدي األساسي في التطبيق العملي؛ إذ يبقى النص
القانوني عاما ،بينما تفرض البيئة الرقمية صو ار جديدة من االنتهاكات مثل اختراق الحسابات أو تسريب الصور
��لخاصة أو الحمالت الممنهجة عبر وسائل التواصل االجتماعي.
145المادة :213أ -تحكم المحكمة في الدعوى بناء على اقتناعها الذي تكون لديها من االدلة المقدمة في أي دور من ادوار التحقيق او المحاكمة
وهي االقرار وشهادة الشهود ومحاضر التحقيق والمحاضر والكشوف الرسمية االخرى وتقارير الخبراء والفنيين والقرائن واالدلة االخرى المقررة قانوناً.
" 146مبدأ االقتناع الشخصي للقاضي " دراسة مقارنة ،د .سعد عبد هللا خلف حبيب ،كلية الفارابي الجامعة-قسم القانون.
147
القيمة الثبوتية للدليل الرقمي وضوابط اقتناع القاضي الجنائي ،د .محمد محمد عبد الظاهر موسى ،مجلة البحوث القانونية واالقتصادية-كلية
الحقوق/جامعة بني سويف ،المجلد – 36العدد ،يوليو .2024
" 148حماية الشهود في الدعوى الجزائية" ،م.م .هدى عبد الواحد جاسم ،الجامعة العراقية-كلية العلوم اإلسالمية .مجلة كلية القانون والعلوم السياسية،
العدد (.)10
149المادة :57أ -للمتهم وللمشتكي وللمدعي بالدق المدني وللمسؤول مدنياً عن فعل المتهم ووكالئهم ان يحضروا اجراءات التحقيق .وللحاكم او
المحقق ان يمنع أيا منهم من الحضور إذا اقتضى االمر ذلك ألسباب يدونها في المحضر على ان يبيح لهم االطالع على التحقيق بمجرد زوال هذه
الضرورة وال يجوز لهم الكالم اال إذا اذن لهم ،وإذا لم يأذن وجب تدوين ذلك في المحضر.
ب -ألي ممن تقدم ذكرهم ان يطلب على نفقته صو اًر من االوراق واالفادات اال إذا رأي الحاكم ان اعطاءها يؤثر على سير التحقيق او سريته.
جـ -ال يجوز لغير من تقدم ذكرهم حضور التحقيق اال إذا اذن الحاكم بذلك.
150المصدر السابق.
53