▪
المادة ()5
154
والتي حددت فيها عقوبة الجاني ووضعت في االعتبار ظروف التشديد ،حيث يمكن االستناد لهذه المادة إذا كان
العنف الميسر بالتكنولوجيا موجهاً نحو النساء والفتيات بهدف االستغالل ،مما يتيح توسيع نطاق الحماية القانونية
ليشمل األذى النفسي والمعنوي الناتج عن التهديدات أو االبتزاز الرقمي.
▪
المادة ()6
155
تشديد العقوبة إذا ارتكبت الجريمة بوسائل مستحدثة أو من قبل جماعات منظمة ،وطبيعة المجنى عليها اذا كانت
طفلة او ذوي اإلعاقة او استغالل ضعف الضحايا او حاجتهم ،وهذه كلها من الممكن ان ترتكب عن طريق
االنترنت سواء عبر حسابات مزيفة او استغالل وضع المجنى عليهم االجتماعي او االقتصادي او السياسي بأية
وسيلة كانت من الوسائل التي تيسرها التكنلوجيا .وتعتبر هذه المادة مفتوحة لتكييفها على الوسائل التكنولوجية
المستحدثة ،مثل استخدام منصات رقمية لالبتزاز أو تهديد الضحايا ،ما يمنح ال��اضي هامشا لتطبيق النصوص
على العنف الميسر بالتكنولوجيا.
▪
المادة ()7
156
154المادة :5أوالا :يعاقب بالسجن المؤقت وبغرامة ال تقل عن ( )5000000خمسة ماليين دينار وال تزيد على ( )10000000عشرة ماليين دينار
كل من ارتكب أحد االفعال المنصوص عليها في المادة (.)1
ثاني ا :تكون العقوبة السجن مدة ال تزيد على ( )15خمس عشرة سنة وبغرامة ال تزيد على ( )10000000عشرة ماليين دينار كل من ارتكب جريمة
االتجار باستخدام احدى الوسائل اآلتية:
أ -استخدام أي شكل من أشكال االكراه كاالبتزاز أو التهديد أو حجز وثائق السفر أو المستمسكات الرسمية .
ب-استخدام اساليب احتيالية لخداع الضحايا أو التغرير بهم.
ج -إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو منافع للحصول على موافقة من له السلطة أو الوالية عليهم
155المادة :6يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة ال تقل عن ( )15000000خمسة عشر مليون دينار وال تزيد عن ( )25000000خمسة وعشرين مليون
دينار كل من ارتكب جريمة االتجار بالبشر ادا وقعت في أحد الظروف االتية:
أوالً -إذا كان المجني عليه لم يتم ( )18الثامنة عشرة من عمره.
ثانياً -إذا كان المجني عليه انثى أو من ذوي االعاقة.
ثالثاً -إذا كانت الجريمة مرتكبة من جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع دولي.
رابعاً -إذا ارتكبت الجريمة عن طريق االختطاف أو التعذيب.
خامساً -أذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو فروعه أو ممن له الوالية عليه أو زوجاً له.
سادساً -إذا اصيب المجني عليه بمرض ال يرجى شفاؤه أو عاهة مستديمة نتيجة االتجار به.
سابعاً -إذا وقع االتجار على عده أشخاص أو لمرات متعددة.
ثامناً -إذا وقع االتجار من موظف او مكلف بخدمة عامة
تاسعاً -استغالل النفوذ او استغالل ضعف الضحايا او حاجاتهم
156المادة :7يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ( )3ثالث سنوات وبغرامة ال تقل عن ( )10000000عشرة ماليين دينار وال تزيد على ()20000000
عشرين مليون دينار أو بإحداهما كل من:
أو اال -أنشأ أو أدار موقع ا على شبكة المعلومات بقصد االتجار بالبشر.
ثاني ا -تعاقد على صفقة تتعلق باالتجار بالبشر أو سهل ذلك باستخدام شبكة المعلومات.
55