‫فرغم أن الدستور العراقي لعام ‪ 2005‬نص‬ ‫في مواده على مبادئ المساواة‪ ،‬وحماية‬ ‫الكرامة‬ ‫اإلنسانية‪،‬‬ ‫وضمان‬ ‫الحقوق‬ ‫األساسية‪ ،‬إال أن التشريعات النافذة ما زالت‬ ‫قاصرة عن التصدي لألشكال المستجدة‬ ‫للعنف الرقمي‪ .‬كما أن بعض القوانين مثل‬ ‫قانون العقوبات رقم (‪ )111‬لسنة ‪1969‬‬ ‫ومواده ذات الصلة‪ ،‬أو المسودات المطروحة‬ ‫لقانون مكافحة الجرائم المعلوماتية وقانون‬ ‫مناهضة العنف األسري في الحكومة‬ ‫المركزية‪ ،‬لم تصل بعد إلى مستوى ينسجم‬ ‫مع التزامات العراق الدولية ويضمن حماية‬ ‫النساء والفتيات من االنتهاكات الرقمية‪.‬‬ ‫وفي المقابل‪ ،‬يتمتع إقليم كوردستان بسلطات‬ ‫تشريعية وتنفيذية خاصة‪ ،‬سمحت له بإقرار‬ ‫قانون مناهضة العنف األسري لعام ‪2011‬‬ ‫وقوانين وتشريعات أخرى ووضع سياسات‬ ‫عامة في مجال حماية المرأة‪ .‬غير أن اإلطار القانوني في اإلقليم ما زال بدوره يفتقر إلى نصوص واضحة أو‬ ‫تشريعات متخصصة تتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات الميسر بالتكنولوجيا‪ ،‬ما يعكس الحاجة إلى تطوير‬ ‫التشريعات وربطها بالواقع الجديد الذي يفرضه الفضاء الرقمي‪.‬‬ ‫وانطالقا من ذلك‪ ،‬سيتناول هذا القسم من الدراسة اإلطار الوطني في جزأين متكاملين‪:‬‬ ‫‪ -1‬اإلطار القانوني في الحكومة االتحادية‬ ‫‪ -2‬اإلطار القانوني في إقليم كوردستان‬ ‫‪36‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3