‫المحور األول‪ :‬التهديد واالبتزاز‬ ‫مقدمة‪:‬‬ ‫▪‬ ‫المادة (‪)430‬‬ ‫‪125‬‬ ‫هذه المادة جاءت عامة ولم تُفصل في طبيعة‬ ‫الوسائل المستعملة في التهديد‪ ،‬ما يفتح المجال‬ ‫أمام القاضي لتوسيع تفسيرها لتشمل التهديدات‬ ‫التي تقع عبر التكنولوجيا‪ ،‬مثل الرسائل‬ ‫النصية‪ ،‬تطبيقات المحادثة‪ ،‬أو رسائل البريد‬ ‫اإللكتروني‪ .‬فجوهر المادة هو تحقق عنصر‬ ‫التهديد بارتكاب جريمة‪ ،‬سواء كان الوسيط‬ ‫تقليدياً أم رقمياً‪ .‬وعليه‪ ،‬يمكن للقاضي عند نظر‬ ‫قضايا االبتزاز أو التهديد اإللكتروني أن يستند‬ ‫إليها متى توفرت أركان الجريمة‪ :‬وجود تهديد‬ ‫واضح وصريح‪ ،‬توجيه التهديد إلى شخص‬ ‫محدد‪ ،‬واقترانه بإلحاق ضرر محتمل‪.‬‬ ‫إشكالية النص تكمن في أنه ال يعالج مسألة‬ ‫التهديد غير المادي‪ ،‬مثل تهديد سمعة الضحية‬ ‫أو مكانتها االجتماعية عبر نشر صور خاصة‬ ‫أو محتويات رقمية محرجة‪ ،‬وربما يكيفها مع‬ ‫مواد قانونية أخرى‪ .‬هنا يبرز دور القاضي في‬ ‫االستناد إلى روح النص والغرض منه‪ ،‬أي حماية األفراد من الترهيب‪ ،‬وبالتالي توسيع نطاق التهديد ليشمل األضرار‬ ‫الرقمية والمعنوية‪ ،‬خصوصاً إذا كان الضحايا من النساء والفتيات اللواتي غالباً ما يستهدفن بجرائم من هذا النوع‪.‬‬ ‫‪ - 1125‬يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو‬ ‫بإسناد امور مخدشة بالشرف أو افشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر أو االمتناع عن فعل أو مقصودا به ذلك‪.‬‬ ‫‪ - 2‬ويعاقب بالعقوبة ذاتها التهديد اذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله أو كان منسوبا صدوره الى جماعة سرية موجودة أو مزعومة‪.‬‬ ‫‪41‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3