‫▪‬ ‫المادة (‪)434‬‬ ‫‪129‬‬ ‫تشمل هذه المادة األلفاظ المسيئة والمهينة التي تؤثر على مكانة الفرد وكرامته‪ .‬في الفضاء الرقمي‪ ،‬يمتد تطبيقها‬ ‫إلى التعليقات المسيئة على منصات التواصل االجتماعي‪ ،‬الرسائل الصوتية أو الفيديوهات التي تحتوي على إساءة‬ ‫مباشرة‪ ،‬أو أي محتوى يهدف لتقويض سمعة المرأة أو الفتاة المستهدفة‪.‬‬ ‫يمكن للقاضي في هذه الحاالت اعتبار الضرر المادي أو المعنوي الناتج عن هذه األفعال كجزء من الركن الجنائي‪،‬‬ ‫مع األخذ بعين االعتبار أن انتشار المحتوى الرقمي يضاعف حجم الضرر ويؤثر في سمعة الضحية على نطاق‬ ‫خصوصا إذا كانت الضحية ناشطة عامة أو صحفية أو قيادية مجتمعية‪.‬‬ ‫واسع‪،‬‬ ‫ً‬ ‫▪‬ ‫المادة (‪)435‬‬ ‫‪130‬‬ ‫تجرم هذه المادة نشر معلومات أو أخبار مضللة بهدف اإلضرار بسمعة شخص ما‪ .‬في السياق الرقمي‪ ،‬يمتد‬ ‫تطبيقها إلى نشر مقاطع فيديو أو صور مفبركة‪ ،‬أو معلومات كاذبة على مواقع التواصل االجتماعي‪ ،‬أو مجموعات‬ ‫الدردشة‪.‬‬ ‫تواجه المحكمة تحديات في اإلثبات‪ ،‬مثل التحقق من مصدر النشر الرقمي أو نية الجاني‪ ،‬لكن جوهر الركن‬ ‫الجنائي يظل قائما‪ :‬إلحاق الضرر بسمعة شخص معين‪ .‬يمكن للقاضي أن يستند إلى هذا النص لتطبيقه على‬ ‫الحاالت الرقمية‪ ،‬خاصة عند استهداف النساء والفتيات ذوات مكانة عامة أو مشاركة في الحياة السياسية أو‬ ‫المجتمع المدني‪.‬‬ ‫المحور الثالث‪ :‬انتهاك الخصوصية والحرمة الشخصية‬ ‫يشكل انتهاك الخصوصية والحرمة الشخصية أحد أبرز أشكال العنف الميسر بالتكنولوجيا ضد النساء والفتيات‪.‬‬ ‫في الفضاء الرقمي‪ ،‬يمكن أن يتمثل هذا االنتهاك في اختراق الحسابات الشخصية‪ ،‬التنصت على المحادثات‪ ،‬نشر‬ ‫الرسائل الخاصة‪ ،‬أو استخدام معلومات شخصية دون إذن‪ .‬هذه األفعال تؤثر بشكل خاص على الفئات المستهدفة‬ ‫للدراسة‪ ،‬مثل الناشطات والمدافعات عن حقوق اإلنسان‪ ،‬الصحفيات واإلعالميات‪ ،‬النساء والفتيات ذوات اإلعاقة‪،‬‬ ‫القياديات المجتمعية‪ ،‬وصانعات القرار‪ ،‬إذ يمكن أن تهدد سالمتهن النفسية‪ ،‬المهنية‪ ،‬واالجتماعية‪ ،‬وتحد من‬ ‫مشاركتهن العامة‪.‬‬ ‫‪ 129‬المادة ‪ :434‬السب من رمي الغير بما يخدش شرفه أو اعتباره أو يجرح شعوره وان لم يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة‪ .‬ويعاقب من سب غيره‬ ‫بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين‪ .‬واذا وقع السب بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو‬ ‫بإحدى طرق االعالم االخرى عد ذلك ظرفا مشددا‪.‬‬ ‫‪ 130‬المادة ‪ :435‬اذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجنى عليه من غير عالنية أو في حديث تلفوني معه أو في مكتوب بعث به اليه أو ابلغه ذلك‬ ‫بواسطة اخرى فتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على ستة اشهر وبغرامة ال تزيد على خمسين دينا ار أو باحدى هاتين العقوبتين‪.‬‬ ‫‪44‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3