اقتصادي أو غير ذلك من انتهاكات الحقوق والحريات“( .هيئة األمم المتحدة للمرأة ،2023 ،تقرير االجتماع
التأسيسي لفريق الخبراء عن العنف الذي تيسيره التكنولوجيا ضد المرأة)
3
في العراق ،تكتسب هذه الظاهرة
خصوصية
إضافية،
بالنظر
إلى
ازدواجية النظام القانوني والمؤسساتي
بين الحكومة االتحادية وحكومة إقليم
كوردستان ،وما يترتب على ذلك من
تفاوت في التشريعات والسياسات
أن
وآليات الحماية .فعلى الرغم من ّ
الدستور العراقي لعام 42005نص في
مادته ( )29على حماية الكيان األسري
أن
ومنع أشكال العنف كافة ،إال ّ
القوانين النافذة ال تزال عاجزة عن
معالجة التحديات المستجدة المرتبطة
بالتكنولوجيا والفضاء الرقمي .كما أن
غياب تعريف واضح ومحدد للعنف
الميسر بالتكنولوجيا ،سواء في القوانين
الجنائية أو قوانين مناهضة العنف
األسري ،يعمق من ثغرات الحماية
القانونية للنساء والفتيات.
وعلى المستوى الدولي ،يظل العراق ملتزما بصفته طرفا في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
( )ICCPR, 1966واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( ،)CEDAW, 1979وهو ما يفرض
عليه واجب اتخاذ التدابير التشريعية والمؤسسية الالزمة لحماية النساء من كل أشكال العنف ،بما في ذلك العنف
الميسر بالتكنولوجيا .كما أن التوصيات الصادرة عن االستعراض الدوري الشامل للعراق في الدورة الرابعة 5له
َّ
،2025دعت بوضوح إلى تعزيز حماية المرأة من االنتهاكات الرقمية ،بما يعكس إدراك المجتمع الدولي لخطورة
هذه الظاهرة.
3 https://www.unwomen.org/sites/default/files/2024-09/technology-facilitated-gender-based-violence-shared-
research-agenda-ar.pdf
4 https://iq.parliament.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A/
5 https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/iq-index
6