‫اهم المواد الواردة في قانون العقوبات العراقي النافذ فيما يخص العنف ضد النساء والفتيات الميسر بالتكنلوجيا‬ ‫قانون العمل العراقي يولي أهمية خاصة لحماية النساء والرجال من جميع أشكال التمييز أو اإلساءة في بيئة العمل‪،‬‬ ‫وقد أتى بشكل واضح على تجريم التحرش الجنسي وما يرتبط به من ممارسات تنتهك كرامة الفرد‪ .‬فالمادة (‪)10‬‬ ‫‪170‬‬ ‫من القانون نصت على حظر التحرش في االستخدام والمهنة‪ ،‬سواء عند البحث عن العمل (الذي من المحتمل ان‬ ‫يكون عن طريق نشر اعالن على االنترنت ويستخدم فيه التحرش) أو أثناء التدريب أو التشغيل أو في شروط‬ ‫وظروف العمل‪ .‬كما وسعت نطاق الحظر ليشمل أي سلوك يخلق بيئة عمل عدائية أو مهينة أو ترهيبية‪.‬‬ ‫هذا النص يمكن تكييفه ليشمل أشكال العنف ضد النساء والفتيات الميسر بالتكنولوجيا‪ ،‬مثل المضايقات اإللكترونية‬ ‫في بيئة العمل عبر البريد اإللكتروني‪ ،‬تطبيقات المحادثة‪ ،‬أو منصات التواصل االجتماعي المرتبطة بالعمل‪.‬‬ ‫فالتحرش ال يقتصر على الفضاء المادي‪ ،‬بل يمتد ليشمل الفضاء الرقمي حين يستخدم للتضييق على النساء أو‬ ‫إذاللهن أو فرض ضغوط عليهن في محيط العمل‪ .‬بذلك يوفر القانون أساساً واضحاً يمكن االستناد إليه لتجريم‬ ‫مثل هذه الممارسات الرقمية متى أثبتت أركانها‪.‬‬ ‫أما المادة (‪ 171)11‬فقد منحت العاملين‪ ،‬ومن بينهم النساء والفتيات‪ ،‬الحق في اللجوء إلى محكمة العمل للتظلم‬ ‫عند التعرض للتحرش أو أي شكل من أشكال التمييز أو العمل الجبري‪ .‬كما شددت على العقوبات بحق المخالفين‪،‬‬ ‫إذ نصت على الحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر أو الغرامة أو كليهما بحسب طبيعة االنتهاك‪ ،‬بما يشمل حاالت‬ ‫التحرش الجنسي‪ .‬هذه المادة تمنح النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف الميسر بالتكنولوجيا في العمل أداة‬ ‫قانونية للطعن والشكوى‪ ،‬وتضمن وجود جزاءات رادعة بحق المسيئين‪ ،‬سواء كانوا أصحاب عمل‪ ،‬مدراء‪ ،‬أو زمالء‪.‬‬ ‫إن ربط نصوص قانون العمل بالعنف الميسر بالتكنولوجيا يعزز من قدرة النساء والفتيات على المطالبة ببيئة عمل‬ ‫آمنة‪ ،‬ويؤكد أن حماية الكرامة اإلنسانية في القانون العراقي ال تتوقف عند االنتهاكات التقليدية‪ ،‬بل تمتد لتشمل‬ ‫االنتهاكات الرقمية التي باتت واقعاً متزايد الحضور في بيئات العمل‪.‬‬ ‫‪ 170‬المادة ‪ :10‬أوالً‪ :‬يحظر هذا القانون التحرش الجنسي في االستخدام والمهنة سواء كان على صعيد البحث عن العمل أو التدريب المهني أو التشغيل‬ ‫أو شروط وظروف العمل‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬يحظر هذا القانون أي سلوك آخر يؤدي الى إنشاء بيئة عمل ترهيبية أو معادية أو مهينة لمن يوجه اليه هذا السلوك‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬يقصد بالتحرش الجنسي وفق أحكام هذا القانون اي سلوك جسدي أو شفهي ذو طبيعة جنسية أو أي سلوك آخر يستند إلى الجنس ويمس ك ارمة‬ ‫النساء والرجال ويكون غير مرغوب وغير معقول ومهينا لمن يتلقاه‪ .‬ويؤدي إلى رفض أي شخص أو عدم خضوعه لهذا السلوك‪ ،‬صراحة أو ضمنا‪،‬‬ ‫التخاذ قرار يؤثر على وظيفته‪.‬‬ ‫‪ 171‬المادة ‪ :11‬أوالً‪ :‬للعامل حق اللجوء الى محكمة العمل للتقدم بشكوى عند تعرضه الى اي شكل من أشكال العمل الجبري أو التمييز أو التحرش في‬ ‫االستخدام والمهنة‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر وبغرامة ال تزيد على مليون دينار او بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد الواردة في‬ ‫هذا الفصل والمتعلقة بتشغيل األطفال والتمييز والعمل القسري والتحرش الجنسي وفق كل حالة‪.‬‬ ‫‪61‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3