التنمر اإللكتروني أو الحمالت المنظمة لتشويه السمعة عبر الوسائط اإللكترونية (الذي من
يتحقق من خالل ّ
الممكن ان يكون على صورة السب والشتم) كما جاءت بها المادة الثانية/أوال.
ويالحظ أيضا أن التدابير الوقائية التي أجازها القانون ،مثل إصدار أوامر الحماية ومنع المعتدي من االتصال
بالضحية ،189قابلة للتفسير بشكل ينسجم مع متطلبات العصر الرقمي .فاالتصال في الوقت الراهن ال يقتصر على
اللقاءات المباشرة أو المكالمات الهاتفية ،وإنما يمتد ليشمل التطبيقات اإللكترونية ومنصات التواصل االجتماعي.
ومن ثم فإن للقاضي أن يلزم المعتدي بعدم التواصل مع الضحية عبر هذه الوسائل ،وهو ما يوسع دائرة الحماية
القانونية لتشمل الفضاء الرقمي.
ومع أن القانون قدم إطا ار مهما لحماية النساء من العنف األسري التقليدي ،إال أنه لم يتطرق صراحة إلى الجرائم
واالنتهاكات الميسرة بالتكنولوجيا ،مما يشكل ثغرة تحتاج إلى معالجة تشريعية .فغياب نصوص صريحة لحماية
البيانات الشخصية ومكافحة أشك��ل العنف الرقمي يجعل النساء والفتيات ،وخاصة المدافعات عن حقوق اإلنسان
والصحفيات واإلعالميات ،عرضة للمراقبة والتتبع واالبتزاز ،األمر الذي يضاعف من المخاطر التي قد تواجههن
ويجعل بياناتهن أداة محتملة للضغط والتهديد في المستقبل.
ت -قانون حق الحصول على المعلومات في إقليم كوردستان العراق رقم 11لسنة 2013
190
يشكل قانون حق الحصول على المعلومات في إقليم كوردستان – العراق إطا ار تشريعيا يهدف إلى تعزيز الشفافية
وتكريس مبدأ الوصول إلى المعلومات ،ليس فقط في المؤسسات العامة ،بل أيضا في المؤسسات الخاصة ،بما
تمول
فيها الشركات التابعة للقطاع الخاص ،أو المنظمات غير الحكومية ،أو الهيئات التي تدير مرافق عامة أو َّ
من الحكومة 191.وبهذا التوسيع ،يغطي القانون مساحة أوسع من مصادر المعلومات ،تتجاوز األجهزة الحكومية
التقليدية لتشمل الجهات الفاعلة غير الرسمية التي تؤدي أدوا ار مهمة في المجتمع.
الميسر بالتكنولوجيا ،إال ّأنه
ورغم أن هذا القانون ال يتضمن نصوصا صريحة تتعلق بالعنف ضد النساء والفتيات
ّ
يمكن أن يعتبر أداة مساندة في مواجهة بعض أنماط هذا العنف .فمن خالل ضمان الحق في الحصول على
تمكن النساء والفتيات ،وكذلك الصحفيات والمدافعات عن حقوق اإلنسان ،من
المعلومات من المؤسسات المختلفةّ ،
مواجهة حمالت التضليل والتشهير اإللكتروني عبر االستناد إلى معلومات دقيقة وموثوقة .كما أن إتاحة هذا الحق
تسهل على الضحايا ومنظمات المجتمع المدني توثيق االنتهاكات والضغط نحو المحاسبة.
ّ
كما تشير المادة الثانية من قانون حق الحصول على المعلومة في إقليم كوردستان إلى مجموعة من األهداف
األساسية ،من أبرزها تمكين مواطني اإلقليم من الحصول على المعلومات لدى المؤسسات العامة والخاصة ،ودعم
189المادة الرابعة /ثالثا من القانون.
190
https://shorturl.at/7ZdDh
191عرفت المادة األولى/خامسا :المؤسسات الخاصة :الشركات التابعة للقطاع الخاص أو أية منظمة غير حكومية أو هيئة تدير مرفقاً عاماً أو تمولها
الحكومة أو تجارة أو مهنة وتتمتع بالشخصية القانونية.
67