‫الميسر بالتكنولوجيا‬ ‫المقترحة لقياس االستجابة للعنف‬ ‫مجموعة المؤشرات الدنيا (‪)Minimum dataset‬‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫لجعل المراقبة قابلة للتنفيذ وذات فائدة عملية‪ ،‬أقترح مجموعة بيانات‪ 302‬دنيا يجب جمعها على مستوى اإلقليم‬ ‫(وترفع سنويا في تقرير َّ‬ ‫ملخص متاح)‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫‪303‬‬ ‫الميسر بالتكنولوجيا (سنويا) — مصنفة بحسب نوع الفعل‪ :‬ابتزاز‪ ،‬تهديد‪،‬‬ ‫عدد البالغات المتعلقة بالعنف َّ‬ ‫نشر غير مصرح به للصور‪/‬المقاطع‪ ،‬اختراق حسابات‪ ،‬انتحال شخصية‪ ،‬إلخ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫قنوات اإلبالغ‪( :‬خط ساخن‪ ،‬تطبيق‪/‬منصة رقمية‪ ،‬مكتب مديرية‪ ،‬منظمة مجتمع مدني‪ ،‬شرطة)‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫توزيع جغرافي‪ :‬محافظات‪ ،‬أقضية‪ ،‬نواحي — لتقييم تغطية الخدمات‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫صفة الضحية‪( :‬صحفية‪/‬مدافعة‪/‬ناشطة‪/‬موظفة حكومية‪/‬نازحة‪/‬ذوات إعاقة‪/‬قاصر‪/‬أخرى)‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫العمر والفئات العمرية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الجهة َّ‬ ‫المبلغ عنها‪( :‬شخص من األسرة‪/‬غير أسري‪/‬جهة مجهولة‪/‬مؤسسة او منظمة‪/‬موظف رسمي)‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫نتيجة القضية‪/‬اإلجراء المتخذ‪ :‬تم حفظ البالغ‪ ،‬تحقيق جنائي‪ ،‬أمر حماية‪ ،‬صلح‪ ،‬سحب البالغ‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫الزمن بين اإلبالغ واتخاذ االستجابة األولى (مهم للحوادث التقنية حيث تختفي األدلة بسرعة)‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫وجود دليل رقمي محفوظ (نعم‪/‬ال) وما إذا أجريت فحوصات تقنية‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫خدمات َّ‬ ‫مقدمة للضحية‪ :‬حماية فورية‪ ،‬دعم نفسي‪ ،‬مساعدة قانونية‪ ،‬تدريب أمني رقمي‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫حاالت استهداف المبلغات بسبب مهنتهن (مثال استهداف الصحفيات) — لتقييم تهديد الحريات العامة‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫مستوى رضا الضحايا عن االستجابة (مسح متابعة بعد ‪ 3‬أشهر على سبيل المثال)‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫موحد يتيح‪ :‬تتبع االتجاهات‪ ،‬تقييم فاعلية السياسات‪ ،‬توجيه الميزانيات‪،‬‬ ‫تجميع هذه البيانات سنويا وبشكل ّ‬ ‫وتلبية متطلبات التقارير الدولية‪.‬‬ ‫‪ 302‬راجع قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة ‪ A/RES/75/161‬في ‪ 16‬كانون األول‪/‬ديسمبر ‪ ،2020‬تكثيف الجهود الرامية الى منع‬ ‫العنف ضد النساء والفتيات بجميع اشكاله والقضاء عليه‪ ،‬الفقرة ‪.18‬‬ ‫‪ 303‬التوصية العامة رقم ‪ 35‬بشأن العنف الجنساني ضد المرأة‪ ،‬الصادرة تحديثا ً للتوصية العامة رقم ‪ ١٩‬رابعا‪ /‬واو ‪-‬‬ ‫التنسيق والرصد وجمع البيانات‪( /‬ب) استحداث نظام للقيام على نحو منتظم بجمع وتحليل ونشر بيانات إحصائية عن عدد الشكاوى‬ ‫المتعلقة بجميع أشكال العنف الجنساني ضد المرأة‪ ،‬بما في ذلك العنف من خالل الوسائط التكنولوجية‪ ،‬وعدد ونوع األوامر الحماية الصادرة‪ ،‬ومعدالت‬ ‫الفصل وسحب الشكاوى والمالحقة القضائية واإلدانة والوقت الذي استغرقه البت في القضايا‪ .‬وينبغي للنظام أن يدرج معلومات عن العقوبات المفروضة‬ ‫على الجناة وأشكال الجبر‪ ،‬بما في ذلك التعويضات المقدمة للضحايا‪/‬الناجيات‪ .‬وينبغي أن تكون جميع البيانات مصنفة حسب نوع العنف والعالقة بين‬ ‫الضحايا‪/‬الناجيات والجاني‪ ،‬وفيما يخص األشكال المتداخلة للتمييز ضد المرأة وغير ذلك من الخصائص االجتماعية ‪ -‬الديمغرافية ذات الصلة‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك سن الضحايا‪/‬الناجيات‪ .‬وينبغي لتحليل البيانات أن يم ّكن من تحديد اإلخفاقات في الحماية وأن يعمل على تحسين ومواصلة تطوير التدابير الوقائية‬ ‫التي ينبغي‪ ،‬إن لزم األمر‪ ،‬أن تشمل إنشاء أو تحديد مراصد لجمع البيانات اإلدارية عن جرائم قتل المرأة الجنسانية‪ ،‬التي يشار إليها أيضا باسم” قتل‬ ‫اإلناث“‪ ،‬والشروع في قتل النساء؛ المساواة بين الجنسين‬ ‫(د) كفالة أن تجري عملية جمع وحفظ البيانات المتعلقة بالعنف الجنساني ضد المرأة وفقا للمعايير والضمانات الدولية الراسخة‪ ،‬بما في ذلك التشريعات‬ ‫المتعلقة بحماية البيانات‪ .‬وينبغي أن تتسق عملية جمع واستخدام البيانات واإلحصاءات مع القواعد المقبولة دوليا لحماية حقوق اإلنسان والحريات‬ ‫األساسية والمبادئ األخالقية؛‬ ‫‪113‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3