‫فالمادة (‪ 74)1/2‬تلزم الدولة باحترام الحقوق المعترف بها في العهد وضمانها لجميع األفراد دون أي تمييز‪ ،‬بما‬ ‫ثم فإن امتناع العراق عن وضع تشريعات تحمي النساء والفتيات من‬ ‫في ذلك التمييز القائم على الجنس‪ .‬ومن ّ‬ ‫العنف القائم على النوع االجتماعي في الفضاء الرقمي يشكل إخالال بهذا االلتزام‪.‬‬ ‫وتعزز المادة (‪ 75)3‬هذا االلتزام حين تقرر أن على الدول األطراف ضمان تساوي الرجال والنساء في التمتع‬ ‫بجميع الحقوق المدنية والسياسية‪ .‬في السياق العراقي‪ ،‬يالحظ أن النساء أكثر عرضة للعنف اإللكتروني (مثل‬ ‫االبتزاز‪ ،‬المراقبة‪ ،‬التشهير)‪ ،‬ومع ذلك ال توجد آليات قانونية أو مؤسساتية فعالة لضمان حمايتهن (حماية‬ ‫شاملة)‪ ،‬ويستوجب توفير بيئة مواتية وامنة لضمان مناهضة العنف الميسر بالتكنلوجيا بكافة اشكاله‪.‬‬ ‫كذلك‪ ،‬تنص المادة (‪ )1/ 17‬على أن "ال يجوز تعريض شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني في‬ ‫الميسر بالتكنولوجيا‪،‬‬ ‫خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته‪ ،"...‬وهو نص ذو صلة مباشرة بالعنف‬ ‫ّ‬ ‫حيث تشكل الممارسات مثل اختراق الحسابات الشخصية أو تسريب الصور الخاصة أو التهديد بها انتهاكا‬ ‫صريحا لحق الخصوصية الذي يحميه العهد‪ .‬لكن التشريعات العراقية – سواء في الحكومة االتحادية أو في‬ ‫إقليم كردستان – ال تزال قاصرة عن توفير حماية صريحة لهذا الحق في الفضاء الرقمي‪.‬‬ ‫أما المادة (‪ ،)19‬فهي تكفل الحق في حرية التعبير‪ ،‬لكنها تقيد هذا الحق بمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب‬ ‫لحماية حقوق اآلخرين أو سمعتهم‪ .‬وهذا يعني أن على العراق عند صياغة أي تشريعات أو سياسات لمواجهة‬ ‫العنف الميسر بالتكنلوجيا ضد النساء والفتيات أن يوازن بين حماية الضحايا وضمان حرية التعبير‪ ،‬بحيث ال‬ ‫تتحول التشريعات إلى أدوات للرقابة أو القمع‪ .‬وحتى اآلن‪ ،‬يالحظ أن العديد من النصوص العراقية – مثل‬ ‫بعض مواد قانون العقوبات أو مسودة قوانين الجرائم المعلوماتية‪ – 76‬لم تُصمم على نحو يحقق هذا التوازن‬ ‫الدقيق‪.‬‬ ‫وقد أوضحت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في تعليقها العام رقم ‪ 77)2011( 34‬أن القيود على حرية التعبير‬ ‫يجب أن تكون ضرورية ومتناسبة‪ ،‬وأكدت في تعليقات أخرى أن حماية النساء من العنف كالتعليق رقم ‪16‬‬ ‫‪78‬‬ ‫‪ 74‬المادة ‪ :1 /2‬تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه‪ ،‬وبكفالة هذه الحقوق لجميع األفراد الموجودين في إقليمها والداخلين‬ ‫في واليتها‪ ،‬دون أي تمييز بسبب العرق‪ ،‬أو اللون‪ ،‬أو الجنس‪ ،‬أو اللغة‪ ،‬أو الدين‪ ،‬أو الرأي سياسيا أو غير سياسي‪ ،‬أو األصل القومي أو االجتماعي‪،‬‬ ‫أو الثروة‪ ،‬أو النسب‪ ،‬أو غير ذلك من األسباب‪.‬‬ ‫‪ 75‬المادة ‪ :3‬تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في‬ ‫هذا العهد‪.‬‬ ‫‪76‬‬ ‫‪https://iq.parliament.iq/law/frm_file/aWQ6Mzg2fGZpbGVuYW1lOtmC2KfZhtmI2YYt2KzYsdin2KbZhS3Yp9mE2YXY‬‬ ‫==‪udmE2YjZhdin2KrZitipLnBkZg‬‬ ‫‪ 77‬انظر التعليق العام رقم ‪ ،34‬للمادة ‪ 19‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،2011 ،CCRP/C/GC/34 ،‬اللجنة المعنية بحقوق‬ ‫االنسان الدورة الثانية بعد المئة‪ / 29-11 ،‬تموز ‪ ،2011 /‬حرية ال��أي والتعبير‪.‬‬ ‫‪78 https://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc16.html‬‬ ‫‪26‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3