‫ث‪ -‬اتفاقية حقوق الطفل‬ ‫‪85‬‬ ‫تعد اتفاقية حقوق الطفل (‪ ،)CRC‬التي انضم إليها العراق‪ 86‬بموجب القانون رقم ‪ 3‬لسنة ‪ ،871994‬المرجع‬ ‫األساسي لحماية حقوق األطفال والفتيات القاصرات من مختلف أشكال العنف واالستغالل‪ ،‬بما في ذلك االنتهاكات‬ ‫التي تجري في الفضاء الرقمي‪ .‬وتنص المادة (‪ )19‬من االتفاقية على التزام الدول األطراف بحماية الطفل من‬ ‫الميسر بالتكنولوجيا باعتباره‬ ‫"جميع أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقلية"‪ ،‬وهو ما يشمل العنف‬ ‫َّ‬ ‫امتدادا معاص ار لهذه األشكال‪ .‬كما نصت المادة (‪ )34‬على التزام الدولة بحماية الطفل من جميع أشكال االستغالل‬ ‫الجنسي واالنتهاك‪ ،‬وهو ما يكتسب بعدا إضافيا في ظل االستخدام الواسع لشبكات التواصل االجتماعي واإلنترنت‬ ‫في استدراج الفتيات أو االتجار بهن عبر المنصات الرقمية‪ ،‬واالخذ باالعتبار بمبدأ "عدم التسامح" مطلقا مع‬ ‫االنتهاكات ال مع مرتكبي العنف الميسر بالتكنلوجيا وال الشركات والقطاعات التي تقدم هذه الخدمات‪.‬‬ ‫‪88‬‬ ‫وإلى جانب ذلك‪ ،‬أكدت المادة (‪ ) 17‬على حق الطفل في الحصول على المعلومات من مصادر متنوعة‪ ،‬مع‬ ‫ضرورة أن تضمن الدولة "إعداد المبادئ التوجيهية المالئمة لحماية الطفل من المعلومات والمواد المضرة برفاهيته"‪،‬‬ ‫وهو ما يضع على عاتق السلطات العراقية التزامات مضاعفة في بيئة رقمية مليئة بالمخاطر‪.‬‬ ‫وقد أوضحت لجنة حقوق الطفل في تعليقها العام رقم (‪ )25‬لسنة ‪ 892021‬بشأن حقوق الطفل في البيئة الرقمية‪،‬‬ ‫أن على الدول األطراف ضمان تمتع األطفال بكافة حقوقهم عبر اإلنترنت‪ ،‬بنفس المستوى الذي يتمتعون به خارج‬ ‫اإلنترنت‪ ،‬مشيرة إلى أن البيئة الرقمية تتيح فرصا هائلة للتعليم والمشاركة‪ ،‬لكنها في الوقت نفسه تضاعف من‬ ‫احتمالية تعرض الفتيات الصغيرات للعنف القائم على النوع االجتماعي‪ ،‬والتنمر اإللكتروني‪ ،‬واالستغالل الجنسي‬ ‫عبر اإلنترنت‪.‬‬ ‫وبالنسبة للعراق‪ ،‬فإن التزامات االتفاقية تنطبق على الحكومة االتحادية وحكومة إقليم كوردستان على السواء‪ ،‬حيث‬ ‫ال تزال التشريعات الوطنية تعاني من قصور في معالجة االنتهاكات الرقمية بحق األطفال‪ ،‬وال توجد قوانين‬ ‫الميسر بالتكنولوجيا ضد الفتيات القاصرات (االحداث) سوى القوانين التي‬ ‫متخصصة تجرم بشكل مباشر العنف‬ ‫ّ‬ ‫ذكرناها سابقا والتي سيأتي الحديث عنها بشكل اكثر تفصيال ضمن االطار القانوني الوطني كقانون رعاية االحداث‬ ‫‪85 https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child‬‬ ‫‪ 86‬مع التحفظ على (حرية الدين لدى الطفل ) الواردة في الفقرة ( ‪ )1‬من المادة ( ‪ ) 41‬الن تغييره لدينه مخالف إلحكام الشريعة اإلسالمية‪ ،‬وفي‬ ‫األسباب الموجبة التي ورد نصها ( نظرا ألهمية الطفل في حياة األمم على أساس أنه يمثل مستقبلها المتطور ولما كانت جمهورية العراق عضوا في‬ ‫األمم المتحدة فقد أبدت رغبتها في االنضمام إلى اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة مع التحفظ على الفقرة ‪ 1‬من المادة ‪41‬‬ ‫من االتفاقية التي تؤكد على حق الطفل في حرية الدين لمخالفة ذلك إلحكام الشريعة اإلسالمية وألجل ما تقدم شرع هذا القانون )‬ ‫‪87‬‬ ‫‪https://wiki.dorar-aliraq.net/iraqilaws/law/15983.html‬‬ ‫‪" 88‬التزام بعدم التسامح مطلقا ً في ال��يئة الرقمية مع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات أو مع السلوكيات والخطابات الضارة التي‬ ‫تقوض حضور النساء والفتيات على اإلنترنت وخارجه‪ ،‬وتعبيرهن عن أنفسهن وتشوه سمعتهن‪ ،‬أو التي تبرر أو تطبّع العنف ضد‬ ‫النساء"‬ ‫انظر تقرير األمين العام‪ ،‬االبتكار والتغير التكنلوجي والتعليم في العصر الرقمي من اجل تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء‬ ‫والفتيات‪ ،)E/CN.6/2023/3( ،‬الفقرة ‪ ،33‬لجنة وضع المرأة‪ ،‬الدورة السابعة والستون‪ ،‬اذار ‪.2023‬‬ ‫‪https://docs.un.org/ar/CRC/C/GC/25‬‬ ‫‪89‬‬ ‫‪29‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3