المحور األول :التهديد واالبتزاز
مقدمة:
▪
المادة ()430
125
هذه المادة جاءت عامة ولم تُفصل في طبيعة
الوسائل المستعملة في التهديد ،ما يفتح المجال
أمام القاضي لتوسيع تفسيرها لتشمل التهديدات
التي تقع عبر التكنولوجيا ،مثل الرسائل
النصية ،تطبيقات المحادثة ،أو رسائل البريد
اإللكتروني .فجوهر المادة هو تحقق عنصر
التهديد بارتكاب جريمة ،سواء كان الوسيط
تقليدياً أم رقمياً .وعليه ،يمكن للقاضي عند نظر
قضايا االبتزاز أو التهديد اإللكتروني أن يستند
إليها متى توفرت أركان الجريمة :وجود تهديد
واضح وصريح ،توجيه التهديد إلى شخص
محدد ،واقترانه بإلحاق ضرر محتمل.
إشكالية النص تكمن في أنه ال يعالج مسألة
التهديد غير المادي ،مثل تهديد سمعة الضحية
أو مكانتها االجتماعية عبر نشر صور خاصة
أو محتويات رقمية محرجة ،وربما يكيفها مع
مواد قانونية أخرى .هنا يبرز دور القاضي في
االستناد إلى روح النص والغرض منه ،أي حماية األفراد من الترهيب ،وبالتالي توسيع نطاق التهديد ليشمل األضرار
الرقمية والمعنوية ،خصوصاً إذا كان الضحايا من النساء والفتيات اللواتي غالباً ما يستهدفن بجرائم من هذا النوع.
- 1125يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو
بإسناد امور مخدشة بالشرف أو افشائها وكان ذلك مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر أو االمتناع عن فعل أو مقصودا به ذلك.
- 2ويعاقب بالعقوبة ذاتها التهديد اذا كان التهديد في خطاب خال من اسم مرسله أو كان منسوبا صدوره الى جماعة سرية موجودة أو مزعومة.
41