‫المادة (‪)9‬‬ ‫‪166‬‬ ‫تقر هذه المادة مبدأ المساواة في الحماية بين الصحفيات والموظف العام عند االعتداء عليه بسبب عمله‪ .‬فهي‬ ‫تضفي على الصحفيات حماية قانونية خاصة أثناء مزاولة عملها أو بسببه‪ ،‬ما يشكل ردعا ألي اعتداء جسدي أو‬ ‫لفظي أو تهديدي ضده‪.‬‬ ‫وتتجلى االهمية عند النظر إلى الصحفيات والمدافعات عن حقوق اإلنسان اللواتي يتعرضن العتداءات رقمية‬ ‫(تهديدات‪ ،‬تحريض‪ ،‬تشهير) بسبب عملهن اإلعالمي‪ .‬ورغم أن النص يشير بشكل مباشر إلى "االعتداء" بمعناه‬ ‫التقليدي (الجسدي أو اللفظي)‪ ،‬إال أن التطورات التكنولوجية تجعل من الممكن تكييف بعض صور االعتداءات‬ ‫الرقمية باعتبارها امتدادا لفعل االعتداء على الصحفية بسبب مهنتها‪ .‬وهذا يشمل التهديدات اإللكترونية التي‬ ‫تستهدف سالمتها أو تحاول ردعها عن ممارسة عملها‪.‬‬ ‫يمكن االستناد إلى هذه المادة لتوسيع الحماية القانونية لتشمل الصحفيات اللواتي يتعرضن العتداءات رقمية مرتبطة‬ ‫بعملهن‪ .‬ذلك أن جوهر النص يقوم على الحماية الوظيفية للصحفي من أي شكل من أشكال االعتداء‪ ،‬ما يعزز‬ ‫حق النساء الصحفيات في بيئة آمنة خالية من التهديدات الميسرة بالتكنولوجيا‪ .‬غير أن هذا االستناد يظل بحاجة‬ ‫إلى اجتهاد قضائي يفسر االعتداء ليشمل األفعال غير المادية‪ ،‬مثل االعتداء اإللكتروني‪.‬‬ ‫المادة (‪)10‬‬ ‫‪167‬‬ ‫تؤكد هذه المادة على توفير ضمانات إجرائية خاصة للصحفيات في مواجهة أي إجراءات قضائية مرتبطة بممارسة‬ ‫عملهم‪ ،‬من خالل‪ :‬اشتراط وجود قرار قضائي قبل استجوابهم أو التحقيق معهم‪ ،‬إلزام المحكمة بإشعار النقابة أو‬ ‫المؤسسة اإلعالمية عند وجود شكوى‪ ،‬منح النقابة أو المؤسسة حق الحضور ومتابعة اإلجراءات‪.‬‬ ‫هذه الضمانات تهدف إلى منع التضييق أو االستهداف التعسفي للصحفيين أثناء ممارستهم عملهم‪ .‬وفي سياق‬ ‫العنف الميسر بالتكنولوجيا‪ ،‬كثي ار ما تتعرض الصحفيات والمدافعات اإلعالميات التهامات أو شكاوى كيدية‪،‬‬ ‫خصوصا عبر قضايا تشهير أو نشر معلومات على اإلنترنت‪ .‬هذه المادة تمنح حماية إجرائية تضمن أن تلك‬ ‫الشكاوى ال تتحول إلى وسيلة للترهيب أو إسكات الصحفيات‪ ،‬إذ تشترط وجود رقابة قضائية وإشعار النقابة لمتابعة‬ ‫سير القضية‪.‬‬ ‫‪ 166‬المادة ‪ :9‬يعاقب كل من يعتدي على صحفي أثناء تأدية مهنتـه أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته أو‬ ‫بسببها‪.‬‬ ‫‪ 167‬المادة ‪ :10‬أوال‪ :‬ال يجوز استجواب الصحفي أو التحقيق معه عن جريمة منسوبة اليه مرتبطة بممارسة عمل الصحفي إال بقرار قضائي‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬يجب على المحكمة إخبار نقابة الصحفيين أو المؤسسة التي يعمل بها الصحفي عن أي شكوى ضده مرتبطة بممارسة عمله‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ :‬لنقيب الصحفيين أو رئيس المؤسسة التي يعمل بها الصحفي أو من يخوالنه حضور استجوابه أو التحقيق االبتدائي معه أو محاكمته‪.‬‬ ‫‪59‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3