التعليق العام رقم ،34المادة -19حرية الرأي والتعبير ،CCPR/C/GC/34 ،اللجنة المعنية بحقوق االنسان
-١١تقتضي الفقرة ٢أن تضمن الدول األطراف الحق في حرية التعبير ،بما في ذلك الحق في التماس مختلف
ضروب المعلومات واألفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود .ويشمل هذا الحق التعبير عن المعلومات
التي تشمل أي شكل من أشكال األفكار واآلراء التي يمكن نقلها إلى اآلخرين أو استالم تلك المعلومات ،رهناً
بأحكام الفقرة ٣من المادة ،١٩وأحكام المادة .٢٠كما يشمل الحق الخطاب السياسي والتعليقات الذاتية والتعليق
على الشؤون العامة واستطالع الرأي ومناقشة حقوق اإلنسان والصحافة والتعبير الثقافي والفني والتدريس= والخطاب
الديني .ويمكن أن يشمل هذا الحق أيضاً اإلعالن التجاري .بل إن نطاق الفقرة ٢يغطي التعبير عن رأي قد يعتبر
مهينا للغاية ،على الرغم من أن هذا الشكل من أشكال التعبير قد يخضع للتقييد وفقاً ألحكام الفقرة ٣من المادة
١٩وأحكام المادة .٢٠
-٢٣وينبغي للدول األطراف أن تنفذ تدابير فعالة للحماية من االعتداءات التي تستهدف إسكات أصوات األشخاص
الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير .وال يجوز أبدا االستشهاد بالفقرة ٣لتبرير كبح أية دعوة إلى إقامة نظام
ديمقراطي متعدد األحزاب وتحقيق مبادئ الديمقراطية وحقوق اإلنسان .وال يمكن تحت أي ظرف من الظروف أن
يكون االعتداء على شخص بسبب ممارسته لحرية الرأي أو حرية التعبير متفقاً مع المادة ،١٩بما في ذلك أشكال
االعتداء المتمثلة في االحتجاز التعسفي والتعذيب وتهديد النفس والقتل .وكثي اًر ما يخضع الصحفيون لهذه التهديدات
وللتخويف واالعتداء بسبب ممارستهم ألنشطتهم .ويتعرض لذلك أيضاً األشخاص الذين يشاركون في جمع
المعلومات المتعلقة بحالة حقوق اإلنسان وتحليلها والذين يقومون بنشر تقارير ذات صلة بحقوق اإلنسان ،بمن فيهم
القضاة والمحامون .وينبغي التحقيق بصرامة في الوقت المناسب في جميع هذه االعتداءات ومقاضاة مرتكبيها
ومنح الضحايا ،أو منح ممثليهم في الحاالت التي يرتكب فيها القتل ،أشكاالً مناسبة من الجبر.
-٢٤ويجب أن تكون القيود محددة بنص القانون .وقد يشمل القانون قوانين تتعلق باالمتيازات البرلمانية وقوانين
انتهاك حرمة المحكمة ونظ اًر إلى أن أي تقييد لحرية التعبير يشكل انتقاصاً خطي اًر من حقوق اإلنسان ،فإن تكريس
التقييد في القوانين التقليدية أو الدينية أو غيرها من القوانين العرفية يتنافى مع العهد.
-٢٥وألغراض الفقرة ،٣يجب أن تصاغ القاعدة التي ستعتبر بمثابة "قانون" بدقة كافية لكي يتسنى للفرد ضبط
سلوكه وفقاً لها ويجب إتاحتها لعامة الجمهور .وال يجوز أن يمنح القانون األشخاص المسؤولين عن تنفيذه سلطة
تقديرية مطلقة في تقييد حرية التعبير .ويجب أن ينص القانون على توجيهات كافية للمكلفين بتنفيذه لتمكينهم من
التحقق على النحو المناسب من أنواع التعبير التي تخضع للتقييد وتلك التي ال تخضع لهذا التقييد.
المقيدة للحقوق الواردة في الفقرة ٢من المادة ،١٩بما في ذلك القوانين المشار إليها
-٢٦ويجب أن تكون القوانين ّ
في الفقرة ،٢٤ليس فقط متالئمة مع الشروط الصارمة للفقرة ٣من المادة ١٩من العهد ،بل يجب أن تكون هي
89