المرحلة من تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،ال بد من معالجة األشكال المختلفة للعنف ضد النساء
والفتيات على اإلنترنت من خالل تدابير تشريعية وأي تدابير أخرى ضرورية لمكافحة ومنع هذا العنف".
82
في السياق العراقي ،يضاف إلى هذه االلتزامات التحديات الناجمة عن هشاشة البنية القانونية والمؤسسية في
التصدي للعنف الرقمي .فالتشريعات الوطنية ما زالت تعاني من فراغات كبيرة في معالجة األبعاد الجديدة للعنف
القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجيا ،وهو ما يتعارض مع االلتزامات التي يفرضها العهد ،وال سيما
المواد ( 83)2و( )3المتعلقة بضمان المساواة وعدم التمييز ،والمادة ( )7الخاصة بالحق في ظروف عمل عادلة
وآمنة ،والمادة ( )12المتعلقة بالحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية .فغياب التشريعات
الرادعة يضعف قدرة النساء على الوصول إلى بيئة عمل وتعليم رقمية آمنة ،ويقوض التمتع الفعلي بحقوقهن
األساسية.
84
أما في إقليم كوردستان ،فإن الوضع أكثر يختلف الى حد ما من الناحية القانونية .فرغم وجود بعض المبادرات
التشريعية والمؤسساتية التي تعالج قضايا العنف ضد المرأة بشكل عام كقانون إساءة استخدام أجهزة االتصاالت
في سنة 2008وقانون مناهضة العنف االسري في ،2011إال أن هذه األطر غالبا ما تركز على العنف
األسري والجسدي دون التوسع في العنف الرقمي أو الميسر بالتكنولوجيا بمعناه العام .هذا القصور يطرح
إشكالية حقيقية في مدى التزام اإلقليم بالمعايير التي نص عليها العهد ،خصوصا في ظل تزايد االعتماد على
المنصات الرقمية في التعليم والعمل واإلعالم والنشاط المدني .وبالتالي فإن الفجوة بين االلتزامات الدولية للعراق
وما يتم تطبيقه فعليا في كل من الحكومة االتحادية واإلقليم تظل واسعة ،وتنعكس بشكل مباشر على تمتع
النساء بحقوقهن االقتصادية واالجتماعية والثقافية.��
ويالحظ أيضا أن العهد يلزم العراق بما في ذلك سلطاته االتحادية واإلقليمية ،باتخاذ تدابير إيجابية لحماية
الفئات المستضعفة بما فيها النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف في الفضاء الرقمي .هذا ال يعني فقط سن
قوانين جديدة وإنما أيضا تطوير سياسات وقائية وتوعوية ،وضمان سبل االنتصاف الفعالة بموجب المادة (2
)1/من العهد .إن غياب هذه اآلليات يسهم في استمرار اإلفالت من العقاب ،ويترك النساء عرضة النتهاكات
تقوض حقوقهن التي كفلها العهد .ومن هنا فإن مواءمة التشريعات العراقية والكردستانية مع أحكام العهد أمر
ال يحتمل التأجيل ،خاصة فيما يتعلق بحماية النساء في فضاءات العمل والتعليم الرقمية.
82انظر تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة أسبابه وعواقبه عن العنف ضد الماء والفتيات على شبكة االنترنت من منظور حقوق
االنسان ،)A/HRC/38/47( ،مذكرة مقدمة من األمانة ،مجلس حقوق االنسان ،الدورة الثامنة والثالثون 18 ،حزيران .2018
83المادة ( )1/ 2تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ ،بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين ،وال سيما على الصعيدين االقتصادي
والتقني ،وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة ،ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد ،سالكة إلى
ذلك جميع السبل المناسبة ،وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية.
" 84يتطلب تحقيق المساواة بين الجنسين انهاء التمييز والعنف وكل الممارسات المؤذية ضد النساء والفتيات .يهدف كتيب برنامج األمم المتحدة األنمائي
في العراق حول الهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة الى رفع مستوى الوعي لدى النساء والفتيات بشأن حمايتهن من االبتزاز اإللكتروني
ودعمهن على تخطي تحديات العنف الرقمي وتعزيز استخدام التكنلوجيا األمنة"
انظرhttps://www.undp.org/ar/iraq/publications/tmkyn-alnsa-walftyat-mn-altknwlwjya-alamnt :
28