‫▪‬ ‫المادة ‪399‬‬ ‫‪133‬‬ ‫تنص هذه المادة على معاقبة األفعال التي تمس اآلداب العامة بوسائل تقليدية‪ ،‬لكن يمكن للقاضي توسعة تفسيرها‬ ‫لتشمل األفعال الرقمية‪ ،‬مثل نشر صور أو مقاطع تحمل مضموناً مسيئاً على منصات التواصل االجتماعي‪ .‬وهنا‪،‬‬ ‫يبرز دور القاضي في التركيز على جوهر الركن الجنائي‪ ،‬أي اإلساءة للضحية‪ ،‬سواء تمت الفعلة ورقياً أو إلكترونياً‪،‬‬ ‫خصوصاً إذا كانت الضحية من الفئات األكثر استهدافاً بالعنف الرقمي‪.‬‬ ‫المادة ‪400‬‬ ‫‪134‬‬ ‫تعالج المادة األفعال التي تُرتكب بهدف االبتزاز عبر المحتوى المخل باآلداب العامة‪ .‬في السياق الرقمي‪ ،‬يشمل‬ ‫ذلك تهديد نشر صور أو فيديوهات خاصة أو رسائل مهددة على منصات إلكترونية‪ .‬يمكن للقاضي استخدام النص‬ ‫الميسر بالتكنولوجيا متى تحقق قصد الجاني‪ ،‬حتى ولو كانت الوسيلة رقمية حديثة‪.‬‬ ‫لتطبيقه على العنف‬ ‫ّ‬ ‫المادة ‪401‬‬ ‫‪135‬‬ ‫تجرم هذه المادة نشر أو عرض محتوى مخل باآلداب عبر الوسائل العامة‪ .‬على المستوى الرقمي‪ ،‬يشمل ذلك نشر‬ ‫ّ‬ ‫مقاطع أو صور على مواقع التواصل تستهدف النساء والفتيات‪ ،‬بما في ذلك الفئات المستهدفة بشكل خاص‪ .‬القيمة‬ ‫القانونية للنص هي مرونته لتغطية اإلساءة الرقمية والمعنوية‪ ،‬وهو ما يم ّكن القاضي من حماية الضحية عبر‬ ‫تفسير وظيفي للنص‪.‬‬ ‫المادة ‪402‬‬ ‫‪136‬‬ ‫تتعلق هذه المادة بعقوبات األفعال التي تؤدي إلى التشهير واإلساءة العامة‪ ،‬وتتيح للقاضي أن يضم تحتها األفعال‬ ‫الرقمية‪ ،‬مثل إنشاء صفحات مسيئة أو نشر محتوى مزيف على اإلنترنت‪ .‬ويكون التركيز على نتائج الفعل على‬ ‫الضحية‪ ،‬ال على الوسيلة المستخدمة‪.‬‬ ‫‪ 133‬المادة ‪ :399‬يعاقب بالحبس كل من حرض ذك ار أو انثى لم يبلغ عمر أحدهما ثماني عشرة سنة كاملة على الفجور أو اتخاذ الفسق حرفة أو سهل‬ ‫لهما سبيل ذلك‪ .‬وإذا كان الجاني ممن نص عليه في الفقرة (ب) من المادة ‪ 393‬أو قصد الربح من فعله أو تقاضي اج ار عليه فيعاقب بالسجن مدة ال‬ ‫تزيد على عشر سنين أو بالحبس‪.‬‬ ‫‪ 134‬المادة ‪ : 400‬من ارتكب مع شخص‪ ،‬ذك ار أو انثى‪ ،‬فعال مخال بالحياء بغير رضاه أو رضاها يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد‬ ‫على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين‪.‬‬ ‫‪ 135‬المادة ‪ :401‬يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر وبغرامة ال تزيد على خمسين دينا ار أو بإحدى هاتين العقوبتين من اتى عالنية عمال مخال‬ ‫بالحياء‪.‬‬ ‫‪ 136‬المادة ‪ -1 :402‬يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر وبغرامة ال تزيد على ثالثين دينا ار أو بإحدى هاتين العقوبتين‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬من طلب امو ار مخالفة لآلداب من آخر ذك ار كان أو انثى‪.‬‬ ‫ب ‪ -‬من تعرض ألنثى في محل عام بأقوال أو افعال أو اشارات على وجه يخدش حياءها‪.‬‬ ‫‪ - 2‬وتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر والغرامة التي ال تزيد على مائة دينار إذا عاد الجاني الى ارتكاب جريمة اخرى من نفس نوع‬ ‫الجريمة التي حكم من اجلها خالل سنة من تاريخ الحكم السابق‪.‬‬ ‫‪46‬‬

Select target paragraph3