‫▪‬ ‫المادة (‪)363‬‬ ‫‪139‬‬ ‫طلع بغير حق على مضمونها‪ .‬هذه المادة وضعت‬ ‫تنص على العقوبة بحق من يفتح رسالة أو برقية ليست له‪ ،‬أو ي ّ‬ ‫في األصل لحماية المراسالت الورقية التقليدية‪ ،‬لكنها تصلح من حيث المبدأ لتشمل المراسالت اإللكترونية (البريد‬ ‫اإللكتروني‪ ،‬الرسائل الخاصة عبر تطبيقات المحادثة)‪ .‬وفي سياق العنف الميسر بالتكنولوجيا يمكن تكييف هذه‬ ‫المادة على أفعال مثل‪ :‬اختراق البريد اإللكتروني‪ ،‬قراءة رسائل "واتساب" الخاصة‪ ،‬أو الدخول غير المصرح به إلى‬ ‫حسابات شخصية بقصد االطالع على محادثات الضحية‪.‬‬ ‫يحدث ليشمل بشكل صريح الوسائل الرقمية ما يضع القاضي أمام اجتهادات‬ ‫لكن اإلشكالية تكمن في ان النص لم ّ‬ ‫تفسيرية قد تختلف من قضية إلى أخرى‪ .‬كما شمل فئات محددة بالنسبة للجاني كالموظف او المكلف بخدمة عامة‬ ‫او أي شخص يسر له الموظف او المكلف بخدمة ذلك‪ .‬وان النص يركز على "اإلزعاج" كمفهوم عام‪ ،‬مما قد يحد‬ ‫من فعاليته في مواجهة االنتهاكات األوسع المرتبطة بانتهاك الخصوصية أو تسريب المراسالت‪ .‬لكنه يظل مفيدا‬ ‫كأداة قانونية في حاالت التحرش أو المضايقات عبر الهاتف واإلنترنت‪ .‬وحصرت هذه المادة إساءة استعمال أجهزة‬ ‫االتصال السلكية أو الالسلكية فقط ما يحصر االنتهاكات باستخدام هذه األجهزة فقط‪.‬‬ ‫▪‬ ‫المادة (‪)438‬‬ ‫تشير هذه المادة الى معاقبة كل من نشر بأية وسيلة من وسائل العالنية أخبا ار أو صو ار أو تعليقات تتصل بأسرار‬ ‫الحياة الخاصة أو العائلية لألفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها اإلساءة إليهم‪ .‬وفي السياق الرقمي‪،‬‬ ‫يمكن أن تنطبق هذه المادة على حاالت مثل‪ :‬نشر صور خاصة للنساء عبر مواقع التواصل االجتماعي دون‬ ‫موافقتهن‪ ،‬أو تسريب رسائل "واتساب" أو البريد اإللكتروني بقصد التشهير‪.‬‬ ‫لكن اإلشكالية تكمن في ان النص لم يذكر الوسائل اإللكترونية صراحة لكنه يتسع بتفسيره ليشملها‪ ،‬خصوصا مع‬ ‫عبارة "بأية وسيلة من وسائل العالنية"‪ .‬وهو ما يمنح القاضي إمكانية تكييف األفعال الرقمية كجرائم واقعة على‬ ‫حرمة المراسالت والخصوصية‪.‬‬ ‫المواد (‪ )363 ،328 ،438‬توفر إطا ار جزئيا لحماية حرمة المراسالت واالتصاالت‪ ،‬ويمكن للقضاء توسيع نطاقها‬ ‫لتشمل الوسائل اإللكترونية الحديثة‪ .‬غير أن هذه النصوص لم تُصمم أصال للتعامل مع الجرائم الرقمية‪ ،‬ما يجعلها‬ ‫محدودة في مواجهة األشكال الجديدة من العنف القائم الميسر بالتكنولوجيا‪ ،‬خاصة تلك التي تستهدف النساء‬ ‫قائما في التكييف القضائي وتطوير التشريعات لتشمل صراحة المراسالت الرقمية‪.‬‬ ‫والفتيات‪ .‬ومن ثم‪ ،‬يظل التحدي ً‬ ‫‪ 139‬المادة ‪ :363‬يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب عمدا في ازعاج غيره‬ ‫بإساءة استعمال اجهزة االتصال السلكية أو الالسلكية‪.‬‬ ‫‪48‬‬

Select target paragraph3