‫وبذلك‪ ،‬فإن قانون أصول المحاكمات الجزائية يشكل اإلطار الذي يمكن أن يوفر للنساء والفتيات المتضررات من‬ ‫العنف الميسر بالتكنولوجيا منفذاً للعدالة‪ ،‬لكنه يظل بحاجة إلى تفعيل عملي يراعي خصوصية هذا النمط من‬ ‫الجرائم‪ ،‬ويوازن بين حقوق الضحايا وضمانات المتهمين‪ ،‬ويمنح القضاة مساحة أوسع في التعامل مع األدلة الرقمية‬ ‫التي تعد أساس هذا النوع من القضايا‪.‬‬ ‫‪ -3‬قانون مكافحة االتجار بالبشر رقم ‪ 28‬لسنة ‪.2012‬‬ ‫‪151‬‬ ‫يهدف قانون مكافحة االتجار بالبشر‪ 152‬إلى مكافحة استغالل األشخاص‪ ،‬خصوصا النساء واألطفال‪ ،‬في جميع‬ ‫أشكال االستغالل غير المشروع‪ ،‬بما في ذلك االستغالل الجنسي والعمل القسري‪ .‬في سياق العنف ضد النساء‬ ‫والفتيات الميسر بالتكنولوجيا‪ ،‬يمكن للقانون أن يشمل الحاالت التي يتم فيها استخدام الوسائل الرقمية للتجنيد أو‬ ‫االبتزاز أو التهديد بغرض االستغالل الجنسي أو االقتصادي‪ ،‬سواء عبر الرسائل النصية أو تطبيقات المحادثة أو‬ ‫منصات التواصل االجتماعي‪ .‬وبذلك يصبح القانون أداة محتملة لحماية الفئات المستهدفة من استخدام التكنولوجيا‬ ‫كوسيلة لالبتزاز أو التحكم أو االستغالل‪.‬‬ ‫▪‬ ‫المادة (‪ / 1‬أوال)‬ ‫‪153‬‬ ‫حددت هذه المادة نطاق الحماية القانونية حيث أعطت تعريفا لالتجار بالبشر والذي يمكن من خالله في سياق‬ ‫العنف الميسر بالتكنولوجيا‪ ،‬يمكن اعتبار أي استخدام للوسائل الرقمية لغرض التهديد أو االبتزاز أو اإلكراه بهدف‬ ‫االستغالل الجنسي أو االقتصادي ضمن مفهوم االتجار بالبشر‪ .‬كما تمكن القاضي من تكييف النصوص على‬ ‫الحاالت التي يتم فيها استهداف النساء والفتيات عبر التكنولوجيا الحديثة واستخدامها لهذا الغرض‪.‬‬ ‫‪https://www.moj.gov.iq/uploaded/4236.pdf‬‬ ‫‪151‬‬ ‫‪ 152‬تم نشر نص القانون في الوقائع العراقية بالعدد ‪ 4236‬بتاريخ ‪ 32‬نيسان ‪.2012‬‬ ‫‪ 153‬المادة ‪ / 1‬أوال‪ :‬يقصد باالتجار بالبشر ألغراض هذا القانون تجنيد اشخاص أو نقلهم أو ايوائهم أو استقبالهم‪ ،‬بوساطة التهديد بالقوة أو استعمالها‬ ‫أو غير ذلك من أشكال القسر أو االختطاف أو االحتيال أو الخداع أو استغالل السلطة أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له‬ ‫سلطة أو والية على شخص آخر بهدف بيعهم أو استغاللهم في أعمال الدعارة أو االستغالل الجنسي أو السخرة أو العمل القسري أو االسترقاق أو‬ ‫التسول أو المتاجرة بأعضائهم البشرية أو ألغراض التجارب الطبية‪.‬‬ ‫‪54‬‬

Select target paragraph3