المادة ()9
166
تقر هذه المادة مبدأ المساواة في الحماية بين الصحفيات والموظف العام عند االعتداء عليه بسبب عمله .فهي
تضفي على الصحفيات حماية قانونية خاصة أثناء مزاولة عملها أو بسببه ،ما يشكل ردعا ألي اعتداء جسدي أو
لفظي أو تهديدي ضده.
وتتجلى االهمية عند النظر إلى الصحفيات والمدافعات عن حقوق اإلنسان اللواتي يتعرضن العتداءات رقمية
(تهديدات ،تحريض ،تشهير) بسبب عملهن اإلعالمي .ورغم أن النص يشير بشكل مباشر إلى "االعتداء" بمعناه
التقليدي (الجسدي أو اللفظي) ،إال أن التطورات التكنولوجية تجعل من الممكن تكييف بعض صور االعتداءات
الرقمية باعتبارها امتدادا لفعل االعتداء على الصحفية بسبب مهنتها .وهذا يشمل التهديدات اإللكترونية التي
تستهدف سالمتها أو تحاول ردعها عن ممارسة عملها.
يمكن االستناد إلى هذه المادة لتوسيع الحماية القانونية لتشمل الصحفيات اللواتي يتعرضن العتداءات رقمية مرتبطة
بعملهن .ذلك أن جوهر النص يقوم على الحماية الوظيفية للصحفي من أي شكل من أشكال االعتداء ،ما يعزز
حق النساء الصحفيات في بيئة آمنة خالية من التهديدات الميسرة بالتكنولوجيا .غير أن هذا االستناد يظل بحاجة
إلى اجتهاد قضائي يفسر االعتداء ليشمل األفعال غير المادية ،مثل االعتداء اإللكتروني.
المادة ()10
167
تؤكد هذه المادة على توفير ضمانات إجرائية خاصة للصحفيات في مواجهة أي إجراءات قضائية مرتبطة بممارسة
عملهم ،من خالل :اشتراط وجود قرار قضائي قبل استجوابهم أو التحقيق معهم ،إلزام المحكمة بإشعار النقابة أو
المؤسسة اإلعالمية عند وجود شكوى ،منح النقابة أو المؤسسة حق الحضور ومتابعة اإلجراءات.
هذه الضمانات تهدف إلى منع التضييق أو االستهداف التعسفي للصحفيين أثناء ممارستهم عملهم .وفي سياق
العنف الميسر بالتكنولوجيا ،كثي ار ما تتعرض الصحفيات والمدافعات اإلعالميات التهامات أو شكاوى كيدية،
خصوصا عبر قضايا تشهير أو نشر معلومات على اإلنترنت .هذه المادة تمنح حماية إجرائية تضمن أن تلك
الشكاوى ال تتحول إلى وسيلة للترهيب أو إسكات الصحفيات ،إذ تشترط وجود رقابة قضائية وإشعار النقابة لمتابعة
سير القضية.
166المادة :9يعاقب كل من يعتدي على صحفي أثناء تأدية مهنتـه أو بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف أثناء تأدية وظيفته أو
بسببها.
167المادة :10أوال :ال يجوز استجواب الصحفي أو التحقيق معه عن جريمة منسوبة اليه مرتبطة بممارسة عمل الصحفي إال بقرار قضائي.
ثانياً :يجب على المحكمة إخبار نقابة الصحفيين أو المؤسسة التي يعمل بها الصحفي عن أي شكوى ضده مرتبطة بممارسة عمله.
ثالثاً :لنقيب الصحفيين أو رئيس المؤسسة التي يعمل بها الصحفي أو من يخوالنه حضور استجوابه أو التحقيق االبتدائي معه أو محاكمته.
59