فالمادة ( 74)1/2تلزم الدولة باحترام الحقوق المعترف بها في العهد وضمانها لجميع األفراد دون أي تمييز ،بما
ثم فإن امتناع العراق عن وضع تشريعات تحمي النساء والفتيات من
في ذلك التمييز القائم على الجنس .ومن ّ
العنف القائم على النوع االجتماعي في الفضاء الرقمي يشكل إخالال بهذا االلتزام.
وتعزز المادة ( 75)3هذا االلتزام حين تقرر أن على الدول األطراف ضمان تساوي الرجال والنساء في التمتع
بجميع الحقوق المدنية والسياسية .في السياق العراقي ،يالحظ أن النساء أكثر عرضة للعنف اإللكتروني (مثل
االبتزاز ،المراقبة ،التشهير) ،ومع ذلك ال توجد آليات قانونية أو مؤسساتية فعالة لضمان حمايتهن (حماية
شاملة) ،ويستوجب توفير بيئة مواتية وامنة لضمان مناهضة العنف الميسر بالتكنلوجيا بكافة اشكاله.
كذلك ،تنص المادة ( )1/ 17على أن "ال يجوز تعريض شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني في
الميسر بالتكنولوجيا،
خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسالته ،"...وهو نص ذو صلة مباشرة بالعنف
ّ
حيث تشكل الممارسات مثل اختراق الحسابات الشخصية أو تسريب الصور الخاصة أو التهديد بها انتهاكا
صريحا لحق الخصوصية الذي يحميه العهد .لكن التشريعات العراقية – سواء في الحكومة االتحادية أو في
إقليم كردستان – ال تزال قاصرة عن توفير حماية صريحة لهذا الحق في الفضاء الرقمي.
أما المادة ( ،)19فهي تكفل الحق في حرية التعبير ،لكنها تقيد هذا الحق بمبادئ الشرعية والضرورة والتناسب
لحماية حقوق اآلخرين أو سمعتهم .وهذا يعني أن على العراق عند صياغة أي تشريعات أو سياسات لمواجهة
العنف الميسر بالتكنلوجيا ضد النساء والفتيات أن يوازن بين حماية الضحايا وضمان حرية التعبير ،بحيث ال
تتحول التشريعات إلى أدوات للرقابة أو القمع .وحتى اآلن ،يالحظ أن العديد من النصوص العراقية – مثل
بعض مواد قانون العقوبات أو مسودة قوانين الجرائم المعلوماتية – 76لم تُصمم على نحو يحقق هذا التوازن
الدقيق.
وقد أوضحت اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان في تعليقها العام رقم 77)2011( 34أن القيود على حرية التعبير
يجب أن تكون ضرورية ومتناسبة ،وأكدت في تعليقات أخرى أن حماية النساء من العنف كالتعليق رقم 16
78
74المادة :1 /2تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه ،وبكفالة هذه الحقوق لجميع األفراد الموجودين في إقليمها والداخلين
في واليتها ،دون أي تمييز بسبب العرق ،أو اللون ،أو الجنس ،أو اللغة ،أو الدين ،أو الرأي سياسيا أو غير سياسي ،أو األصل القومي أو االجتماعي،
أو الثروة ،أو النسب ،أو غير ذلك من األسباب.
75المادة :3تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بكفالة تساوى الرجال والنساء في حق التمتع بجميع الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها في
هذا العهد.
76
https://iq.parliament.iq/law/frm_file/aWQ6Mzg2fGZpbGVuYW1lOtmC2KfZhtmI2YYt2KzYsdin2KbZhS3Yp9mE2YXY
==udmE2YjZhdin2KrZitipLnBkZg
77انظر التعليق العام رقم ،34للمادة 19من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ،2011 ،CCRP/C/GC/34 ،اللجنة المعنية بحقوق
االنسان الدورة الثانية بعد المئة / 29-11 ،تموز ،2011 /حرية ال��أي والتعبير.
78 https://hrlibrary.umn.edu/arabic/hrc-gc16.html
26