أ -الدستور العراقي
121
يعد الدستور العراقي لسنة 2005المرجعية القانونية العليا التي تنظم الحقوق والحريات ويسمو على كافة التشريعات
التي تكون أدني مرتبة منه وتؤسس اللتزامات الدولة تجاه مواطنيها ،بما في ذلك النساء والفتيات .ورغم أن النصوص
الميسر بالتكنولوجيا ،إال أن عدداً من
الدستورية لم تتناول بشكل مباشر ظاهرة العنف القائم على النوع االجتماعي
َّ
المواد توفر أساساً قانونياً يمكن البناء عليه لمعالجة هذه الظاهرة .فالمادة (/2أوال/ج) اكدت على انه ال يجوز سن
قانون يتعارض مع الحقوق والحريات األساسية الواردة في هذا الستور) .تلتها المادة ( )14التي أكدت على مبدأ
المساواة وعدم التمييز على أساس الجنس ،والمادة ( )15ضمنت لكل فرد الحق في الحياة واألمن والحرية ،واعطت
المادة (/17أوال) حماية خاصة للحق في الخصوصية الشخصية ،كما جاء الحق بالمشاركة في الحياة العامة ومنها
المشاركة السياسة واالجتماعية في المادة ( )20بمثابة اإلطار العام للحق من منظوره العام والخاص ،فيما أكدت
المادة (/37أوالً )1/على حماية الكرامة اإلنسانية وحصانة الحياة الخاصة .والمادة ( )40اضافت لحرية االتصاالت
والمراسالت البريدية والبرقية والهاتفية وااللكترونية وغيرها حما��ة خاصة ،ولم تسح لجواز مراقبتها أو التنصت عليها
أو الكشف عنها .كما نصت المادة ( )46على أن تقييد ممارسة الحقوق والحريات ال يكون إال بقانون وبما ال يمس
جوهرها.
وفي موضوع تدرج التشريع الذي اقره الدستور العراقي ،لم يرد فيه ذكر العتبار المعاهدات الدولية لها السمو على
التشريع الوطني او انها في منزلة أدني من الدستور واعلى من التشريع او حتى مساوية للتشريع ،والسمو المطلق
عد هذا الدستور القانون
هو للدستور فقط وعلى وفق ما ورد في المادة (/13أوال) من الدستور التي جاء فيها ( ُي ُ
االسمى واالعلى في العراق ،ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء) ،وهو ما يشكل احد التحديات امام تنفيذ
المعاهدات واالتفاقيات التي يصادق وينشم اليها العراق.
122
هذه المواد ،مجتمعة ،تشكل سنداً دستورياً لتجريم وحظر أي سلوك ينطوي على اعتداء على النساء والفتيات الميسر
بالتكنلوجيا سواء كان تحرشاً أو ابت از اًز أو انتهاكاً للخصوصية أو خطاب كراهية قائم على النوع االجتماعي .ومع
ذلك ،يظل غياب نصوص صريحة في التشريعات تغطي بشكل مباشر العنف الميسر بالتكنلوجيا ثغرة كبيرة،
خصوصاً في ظل االرتفاع الملحوظ لحاالت االبتزاز اإللكتروني والتحرش عبر اإلنترنت والعنف الرقمي بشكل عام
في العراق ،كما يشير اليه المركز االستراتيجي لحقوق االنسان في العراق على ان هناك اكثر من %50من النساء
والفتيات المتعرضات للعنف تعرضن للعنف الرقمي.
123
ورغم أن الدستور العراقي أقر في المادة ( ) 8التزام الدولة باالتفاقيات الدولية واحترام التزاماتها ،إال أنه لم يوضح
بشكل صريح مسألة علوية هذه االتفاقيات على القوانين الوطنية .هذا الغموض يثير إشكالية قانونية حقيقية ،إذ
121
https://iq.parliament.iq/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A/
122القاضي المتقاعد سالم روضان الدوسري ،هل تسمو االتفاقية الدولية على احكام القضاء العراقي؟/https://iraqfsc.iq/news.5345 ،
123
https://shorturl.at/4w4Mw
38