▪
المادة ()437
131
تجرم هذه المادة انتهاك السرية في المراسالت أو المعلومات الشخصية ،ويمكن للقاضي توسيع تطبيقها لتشمل
األفعال الرقمية ،مثل الوصول غير المصرح به إلى البريد اإللكتروني ،حسابات وسائل التواصل االجتماعي ،أو
الرسائل النصية .في سياق العنف الميسر بالتكنولوجيا ،يصبح اختراق الحسابات اإللكترونية بهدف إيذاء المرأة أو
الفتاة المستهدفة جزًءا من الركن الجنائي.
▪
المادة ()438
132
تعالج هذه المادة حاالت التنصت على المحادثات أو المراقبة غير القانونية .في العالم الرقمي ،يشمل ذلك التنصت
على المكالمات الهاتفية أو المحادثات عبر التطبيقات ،واختراق األجهزة المحمولة أو الحواسيب .يمكن للقاضي
خصوصا إذا كانت الضحية ناشطة حقوقية أو
انتهاكا للحرمة الشخصية للفئات المستهدفة،
اعتبار هذه األفعال
ً
ً
صحفية تتعرض لمراقبة تهدد عملها واستقاللها.
المحور الرابع :الجرائم الماسة باآلداب العامة واألخالق
تعد الجرائم الماسة باآلداب العامة واألخالق من أبرز صور العنف الميسر بالتكنلوجيا التي تتعرض لها النساء
والفتيات ،خصوصاً حين يتم نشر محتويات رقمية مسيئة أو غير الئقة بهدف التشهير أو اإلساءة .ويزداد تأثير
هذه الجرائم على الفئات المستهدفة التي تشمل المدافعات عن حقوق اإلنسان ،الناشطات ،الصحفيات واإلعالميات،
العامالت في المجال العام ،القياديات المجتمعات ،النساء والفتيات ذوات اإلعاقة ،والمرشحات لمناصب عامة.
وتتيح النصوص الجزائية ،رغم أنها صيغت في سياق تقليدي ،فرصة للقضاء لتطبيقها على األفعال الميسرة
بالتكنولوجيا ،متى توفرت أركان الجريمة األساسية ،وهي نية اإلساءة ،الفعل المادي ،واستهداف الضحية .وبما أن
القوانين الحالية لم تُصمم خصيصا للتعامل مع األفعال الماسة باآلداب العامة في الفضاء الرقمي ،فإن القاضي
يعتمد على النصوص التقليدية لتكييفها مع هذه الحاالت ،مع التركيز على جوهر الركن الجنائي والنية اإلجرامية
للفعل ،بغض النظر عن الوسيلة الرقمية المستخدمة.
131المادة :437يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبغرامة ال تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من علم بحكم وظيفته أو
صناعته أو فنه أو طبيعة عمله بسر فأفشاه في غير االحوال المصرح بها قانونا أو استعمله لمنفعته أو منفعة شخص آخر .وصع ذلك فال عقاب اذا
اذن بإفشاء السر صاحب الشأن فيه أو كان افشاء السر مقصودا به االخبار عن جناية أو جنحة أو منع ارتكابها.
132المادة :438يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.
- 1من نشر بإحدى طرق العالنية اخبا ار أو صو ار أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية لألفراد ولو كانت صحيحة اذا كان من شأن
نشرها االساءة اليهم.
- 2من اطلع من غير الذين ذكروا في المادة 328على رسالة أو برقية أو مكالمة تلفونية فأفشاها لغير من وجهت اليه اذا كان من شأن ذلك الحاق
ضرر بأحد.
45