-2قانون أصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 72لسنة 1971
140
يمثل قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ( )23لسنة 1971المعدل الركيزة األساسية التي تحدد مسار العدالة
الجزائية في العراق .فهو اإلطار الذي يبين كيفية تحريك الدعوى الجزائية ،التحقيق ،جمع األدلة ،وضمان حقوق
المشتكي والمجني عليه ،فضالً عن حماية الضحايا من أي تأثيرات أو ضغوط .وفي سياق العنف ضد النساء
والفتيات الميسر بالتكنولوجيا ،تزداد أهمية هذا القانون ألنه األداة التي يمكن من خاللها تفعيل النصوص العقابية
وتحويلها من مجرد أحكام نظرية إلى حماية فعلية للضحايا.
المادة ( 141)3من القانون تقرر أن الدعوى الجزائية تقام بشكوى من المجني عليه في بعض الجرائم ،وهو ما يشمل
عدداً من صور العنف الميسر بالتكنولوجيا مثل السب والقذف أو انتهاك الخصوصية .هذا يتيح للنساء والفتيات
التقدم بشكوى مباشرة ،لكن في المقابل يضع عليهن عبء المبادرة ،وهو أمر قد يكون شاقاً في ظل الخوف من
الوصمة االجتماعية أو من انتقام المعتدي .هنا يظهر التحدي المتمثل في مدى تيسير إجراءات تقديم الشكاوى
وضمان سريتها.
كما أن المواد ( 142)47وما يليها تمنح قاضي التحقيق صالحيات واسعة في جمع األدلة (ومنها األدلة
االلكترونية) 143واللجوء إلى الخبرة الفنية ،وهو جانب محوري في قضايا التكنولوجيا حيث تعتمد اإلثباتات على
المحادثات الرقمية ،الصور ،أو البيانات اإللكترونية .فاعتماد القاضي على تقارير الخبراء في جرائم الحاسوب
واالتصاالت يمثل خطوة حاسمة في تمكين النساء من إثبات ما تعرضن له من تهديد أو ابتزاز أو انتهاك
للخصوصية.
144
https://www.iraqilaws.com/2023/10/23-1971.html
140
141المادة :3أ -ال يجوز تحريك الدعوى الجزائية اال بناء على شكوى من المجني عليه او من يقوم مقامه قانوناً في الجرائم اآلتية:
- 2القذف او السب او افشاء االسرار او االخبار الكاذب او التهديد بالقول او باإليذاء الخفيف إذا لم تكن الجريمة وقعت على مكلف
بخدمة عامة اثناء قيامه بواجبه او بسببه.
- 7الجرائم االخرى التي ينص القانون على عدم تحريكها اال بناء على شكوى من المتضرر منها.
ب -ال يجوز تحريك الدعوى الجزائية في الجرائم الواقعة خارج الجمهورية العراقية اال بإذن من وزير العدل.
142المادة :47لمن وقعت عليه جريمة ولكل من علم بوقوع جريمة تحرك الدعوى فيها بال شكوى او علم بوقوع موت مشتبه به ان يخبر حاكم التحقيق
او المحقق او االدعاء العام او أحد مراكز الشرطة.
143ترى د .ميسم خلف الحمداني بأن التعريف األرجح للدليل االلكتروني هو(:الدليل المشتق من أو بواسطة النظم البرامجية والمعلوماتية الحاسوبية
وأجهزة ومعدات وأدوات الحاسب اآللي أو شبكات االتصال من خالل إجراءات قانونية وفنية لتقديمها للقضاء بعد تحليلها علمياً أو تفسيرها في شكل
نصوص مكتوبة أو رسومات أو صور أو أشكال وأصوات إلثبات وقوع الجريمة أو لتقرير البراءة واالدانة فيها) ،مشروعية األدلة االلكترونية في االثبات
الجنائيhttps://iasj.rdd.edu.iq/journals/uploads/2025/03/13/d40d6a49feb7ba2f4341e1fcef8d7763.pdf .
144المصدر نفسه
52