تنص صراحة على استعمال التكنولوجيا الحديثة ،المواقع اإللكترونية ،أو وسائل االتصال الرقمية الرتكاب أي شكل
من أشكال االتجار بالبشر أو االستغالل .وضمن سياق العنف ضد النساء والفتيات الميسر بالتكنولوجيا هذه المادة
تعتبر األهم ألنها تعترف صراحة بالوسائل الرقمية كأدوات للجريمة ،ما يجعلها مناسبة بشكل مباشر لتطبيقها على
حاالت االبتزاز الرقمي ،التهديد ،نشر المحتويات الخاصة ،أو التحكم بالضحايا عبر اإلنترنت .يمكن االعتماد على
هذه المادة كأساس قانوني قوي لمعاقبة مرتكبي العنف الميسر بالتكنولوجيا ،خصوصا إذا كانت الضحايا من
المدافعات عن حقوق اإلنسان ،الصحفيات ،الناشطات ،العامالت في المجال العام ،أو النساء والفتيات ذوات
اإلعاقة.
▪
المادة ()10
157
هذه المادة تؤكد أن أي شكل من أشكال التهديد أو االبتزاز أو االستغالل الرقمي الذي يتعرض له الضحايا ،سواء
حاول المعتدي تبريره بموافقتهم الظاهرية أو الضغوط النفسية ،ال يعتبر موافقة حقيقية .وبالتالي ،يمكن أن يستند
إلى هذه المادة إلدانة أي شخص يستخدم التكنولوجيا الرتكاب العنف ضد النساء والفتيات وخاصة ذوات اإلعاقة
دون أي مبرر للمعتدي.
ان صياغة الواسعة للقانون تمكن من تكييف بعض األفعال التي ذكرت في تعريف جريمة االتجار بالبشر لتشمل
العنف الميسر بالتكنولوجيا ضد النساء والفتيات ،وهناك إشارات واضحة وصريحة كما في المادة ( )7من القانون
وتتيح للسلطات القضائية والجهات التنفيذية حماية الضحايا من جميع الوسائل الحديثة لالستغالل أو الترهيب
الرقمي .ومع ذلك ،تبقى الحاجة قائمة لتطوير نصوص قانونية صريحة لتغطية هذه األفعال بشكل مباشر.
157المادة :10ال يعتد بموافقة ضحايا جريمة االتجار بالبشر في كل األحوال.
56