‫يمكن االعتماد على هذه المادة كإطار داعم لحماية الصحفيات اللواتي يتعرضن للعنف الميسر بالتكنلوجيا عبر‬ ‫استغالل القانون لتقييد حرياتهن أو الضغط عليهن من خالل شكاوى مرتبطة بممارستهن اإلعالمية‪ .‬فهي تفرض‬ ‫إشرافا قضائيا وإجرائيا يحد من استخدام األدوات القانونية كوسيلة للعنف الميسر بالتكنولوجيا‪.‬‬ ‫‪ -5‬قانون العمل العراقي رقم ‪ 37‬لسنة ‪2015‬‬ ‫‪168‬‬ ‫يعتبر قانون العمل العراقي رقم ‪ 37‬لسنة ‪ 2015‬إطا ار قانونيا رئيسيا ينظم العالقات العمالية في العراق‪ ،‬بما يشمل‬ ‫حقوق النساء والفتيات العامالت في القطاعين العام والخاص‪ .‬وبالنظر إلى التطورات الرقمية وانتشار استخدام‬ ‫التكنولوجيا في بيئة العمل‪ ،‬أصبح من الممكن أن تتعرض النساء والفتيات‪ ،‬بما في ذلك الصحفيات‪ ،‬المدافعات‬ ‫عن حقوق العامالت‪ ،‬ذوات اإلعاقة‪ ،‬العامالت في مؤسسات عامة أو خاصة‪ ،‬لصيغ من العنف الميسر بالتكنولوجيا‬ ‫أثناء أداء مهامهن‪.‬‬ ‫يتضمن القانون نصوصا عامة لحماية المرأة العاملة من التمييز وسوء المعاملة‪ ،169‬ما يمكن توسيعه لتغطية‬ ‫االنتهاكات الرقمية مثل التهديد اإللكتروني‪ ،‬المضايقات عبر البريد اإللكتروني أو م��صات التواصل‪ ،‬نشر محتوى‬ ‫مسيء‪ ،‬أو االبتزاز الرقمي المرتبط بالعمل‪ .‬كما أن بعض أحكام القانون المتعلقة بالمسؤولية التأديبية والتعويضات‬ ‫عن األضرار توفر قاعدة قانونية يمكن للقاضي االستناد إليها لمحاسبة األفعال الرقمية التي تستهدف النساء والفتيات‬ ‫في بيئة العمل‪ ،‬وخاصة بيئة العمل الرقمي أيضا‪.‬‬ ‫ويهدف اإلطار القانوني في هذه الدراسة الى تسليط الضور ايضا إلى ربط أبرز المنصوص عليها في قانون العمل‬ ‫المرتبط بحماية النساء والفتيات من العنف الميسر بالتكنولوجيا‪ ،‬مع التركيز على تمكين الضحايا من المطالبة‬ ‫بحقوقهن‪ ،‬وضمان محاسبة المخالفين سواء كانوا زمالء في العمل أو جهات رسمية أو موظفين في مواقع القرار‪.‬‬ ‫‪168‬‬ ‫‪https://lvtd.gov.iq/mihan/Website/LaborLawExplained‬‬ ‫‪ 169‬المادة ‪ :1‬خامس وعشرون‪ -‬التمييز المباشر‪ :‬أي تفريق أو إستبعاد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو المذهب أو‬ ‫الرأي والمعتقد السياسي أو األصل أو القومية‪.‬‬ ‫سادس وعشرون – التمييز غير المباشر‪ :‬هو أي تمييز استبعاد او تفضيل يقوم على اساس الجنسية او العمر او الوضع الصحي او الوضع االقتصادي‬ ‫او الوضع االجتماعي او االنتماء والنشاط النقابي ويكون على أثره ابطال او اضعاف تطبيق تكافؤ الفرص او المساواة في المعاملة في االستخدام‬ ‫والمهنة‪.‬‬ ‫‪60‬‬

Select target paragraph3