‫مبادئ الشفافية والمشاركة الديمقراطية‪ ،‬وتوفير مناخ أفضل لحرية التعبير والنشر‪ .‬وتكتسب هذه األهداف أهمية‬ ‫الميسر بالتكنولوجيا‪ ،‬حيث يساهم الحق في الحصول على‬ ‫خاصة عند مقارنتها بظاهرة العنف ضد النساء والفتيات‬ ‫ّ‬ ‫المعلومات في تعزيز قدرة النساء والصحفيات والمدافعات عن حقوق اإلنسان على الوصول إلى بيانات دقيقة‬ ‫وموثوقة‪ ،‬األمر الذي يم ّكنهن من التصدي لحمالت التشهير أو األخبار الكاذبة المنتشرة في الفضاء الرقمي‪.‬‬ ‫كما أن تأكيد القانون على الشفافية والمشاركة يتيح بيئة مؤسسية تساعد منظمات المجتمع المدني على توثيق‬ ‫االنتهاكات اإللكترونية والضغط من أجل وضع سياسات أكثر فعالية لحماية الفئات المستضعفة‪ .‬غير أن المادة‬ ‫الثانية – ورغم أهميتها – تكشف أيضا عن ثغرة قانونية‪ ،‬إذ لم تقترن األهداف المعلنة بضمانات واضحة لحماية‬ ‫البيانات الشخصية‪ ،‬ما يترك النساء والفتيات عرضة لخطر استخدام معلوماتهن بطرق قد تؤدي إلى المراقبة أو‬ ‫االبتزاز أو التشهير عبر المنصات الرقمية‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬يظل القصور قائما في جانب حماية البيانات الشخصية‪ ،‬إذ أن القانون رّكز على ضمان الوصول إلى‬ ‫المعلومات ولم يوفر ضمانات صريحة تكفل حماية النساء والفتيات من إساءة استخدام بياناتهن أو مراقبتهن من‬ ‫قبل جهات قد تصل إلى المعلومات بحكم إدارتها لمرافق عامة أو تمويلها من الدولة‪ .‬وهذا النقص يزيد من المخاطر‬ ‫التي تواجهها الفئات المستهدفة‪ ،‬خاصة عند استغالل المعلومات كوسيلة لالبتزاز أو التشهير اإللكتروني‪ .‬في ظل‬ ‫عدم وجود قانون خاص بحماية البيانات والمعلومات‪.‬‬ ‫ث‪ -‬قانون العمل الصحفي في كوردستان رقم ‪ 35‬لسنة ‪2007‬‬ ‫‪192‬‬ ‫الميسر بالتكنولوجيا‪ ،‬لما يوفره من‬ ‫أحد أهم الركائز القانونية ذات الصلة بمكافحة العنف ضد النساء والفتيات‬ ‫ّ‬ ‫ضمانات لحرية التعبير والنشر وحماية الصحفيين من االعتداءات المرتبطة بعملهم‪ .‬فالمادة (‪/2‬اوال)‪ 193‬من القانون‬ ‫تؤكد على أن الصحافة حرة وال رقابة عليها‪ ،‬وأن حرية التعبير والنشر مكفولة في إطار احترام الحقوق والحريات‬ ‫الخاصة لألفراد وخصوصيتهم‪ ،‬وهو ما يضع حدوداً واضحة بين ممارسة العمل اإلعالمي المشروع وبين انتهاك‬ ‫خصوصية النساء واستغالل حياتهن الخاصة في الهجمات الرقمية أو حمالت التشهير‪ .‬كما تكفل المادة ذاتها حق‬ ‫الصحفيين في الحصول على المعلومات المرتبطة بالمصلحة العامة مع االلتزام بأخالقيات العمل الصحفي‪ ،‬وهو‬ ‫ما يعزز بيئة إعالمية أكثر مهنية تحد من نشر األخبار الكاذبة أو المعلومات المضللة التي غالباً ما تُستعمل كأداة‬ ‫للعنف السيبراني ضد النساء‪.‬‬ ‫أما المواد الخاصة بـ حقوق وامتيازات الصحفي (المادة ‪ 194)7‬والحصانة (المادة ‪ ،)8‬فتمنح الصحفيات حماية‬ ‫إضافية في مواجهة التهديدات الرقمية واالعتداءات المترتبة على عملهن‪ .‬إذ تحظر المساس بالصحفي بسبب آرائه‬ ‫‪192‬‬ ‫‪https://shorturl.at/LN6et‬‬ ‫‪ 193‬المادة ‪ /2‬أوالً‪ :‬الصحافة حرة وال رقابة عليها وح��ية التعبير والنشر مكفولة لكل مواطن في إطار احترام الحقوق والحريات الخاصة لألفراد وخصوصية‬ ‫حياتهم وفق القانون وااللتزام بمبادئ أخالقيات العمل الصحفي وفق ميثاق شرف الفيدرالية الدولية لعام ‪ 1954‬المعدل‪.‬‬ ‫‪ 194‬المادة ‪:7‬‬ ‫‪68‬‬

Select target paragraph3