‫ّ‬ ‫يوّضــح آليــات التشــاور بيــن الجهتيــن‬ ‫ويجــب أن ُيُعتمــد بروتوكــول إحالــة مكتــوب‬ ‫ويمــنع تــكرار ــسرد الضحــية لتفاصــيل الواقــعة أــمام أكــثر ــمن جــهة‪.‬‬ ‫‪ 2-5‬حماية السرية والبيانات‬ ‫• ّ‬ ‫تبنــي سياســة تقليــل البيانــات بحيــث يتــم تبــادل الخالصــة أو النتائــج فقــط بــداًلً ‬ ‫المفصلـ�ة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫مـ�ن التقاريـ�ر‬ ‫•اعتماد معرّفات قضايا رقمية (‪ُ )Case IDs‬تستخدم بدل األسماء الشخصية‪.‬‬ ‫•إصــدار وتعزيــز تعليمــات واضحــة بعــدم إرفــاق صــور أو محتويــات حساســة ضمــن‬ ‫ملفـ�ات القضايـ�ا‪.‬‬ ‫•فــرض أنظمــة ضبــط وصــول إلكترونــي تســجل كل عمليــة دخــول وخــروج علــى‬ ‫الملفـ�ات لضمـ�ان المسـ�اءلة‪.‬‬ ‫‪ 3-5‬المسار اإلداري (الحاكم اإلداري)‬ ‫•وضــع معاييــر مكتوبــة وشــفافة لتحديــد متــى يُســتخدم المســار اإلداري (مثــل‪:‬‬ ‫جسـ�امة الفعـ�ل‪ ،‬رغبـ�ة الضحيـ�ة‪ ،‬مخاطـ�ر الكشـ�ف)‪.‬‬ ‫•توفيــر ضمانــات للضحايــا تشــمل‪ :‬الحفــاظ علــى ســرية الهويــة‪ ،‬فصــل بيانــات‬ ‫الضحيــة عــن ملــف الجانــي‪ ،‬وتمكيــن تمثيــل الضحيــة عبــر منظمــات مجتمــع مدنــي‬ ‫معتمـ�دة عنـ�د الحاجـ�ة‪.‬‬ ‫[المــدى‪ :‬متوســط (‪ | )2028–2027‬مســؤولة‪ :‬وزارة الداخليــة | شــركاء‪ :‬وزارة العــدل‪،‬‬ ‫منظمــات مجتمــع مدنــي | مؤشــر‪ % :‬الملفــات التــي تراعــي ســرية الهويــة فــي المســار‬ ‫اإلداري ≥ ‪]%95‬‬ ‫‪9‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3