‫‪ .6‬ممارسات فضلى‬ ‫ُُتظهــر التجــارب العربيــة واألجنبيــة أن نجــاح االســتجابة للعنــف الرقمــي يقــوم علــى ركيزتيــن‬ ‫أساســيتين‪ )1( :‬ســّرّ ية اإلجــراءات وحمايــة البيانــات علــى نحــو صــارم‪ ،‬و(‪ )2‬قنــوات إبالغ‬ ‫ُ‬ ‫نــة ُتزيــل أعبــاء الوصــول للعدالــة‪ .‬وفيمــا يلــي نمــاذج قابلــة لالقتبــاس فــي‬ ‫ومِر‬ ‫ســهلة‬ ‫ِ‬ ‫الــسياق األردــني‪:‬‬ ‫‪ 1-6‬سّرّ ية اإلجراءات‪ :‬حجر األساس لبناء الثقة‬ ‫ّ‬ ‫المتعلــق بالقضــاء علــى‬ ‫رســخ «القانــون األساســي عــدد ‪ 58‬لســنة ‪2017‬‬ ‫•تونــس‪ّ :‬‬ ‫العنــف ضــدّ المــرأة» حمايــة الضحيــة تنظيميــاً وقضائيــاً‪ ،‬بمــا فــي ذلــك تخصيــص‬ ‫فضــاءات مســتقلة داخــل المحاكــم وتعزيــز إجــراءات الحمايــة وســير الدعــاوى بمــا‬ ‫‪1‬‬ ‫يحــدّ مــن تعريــض الضحايــا للوصــم والتشــهير‪.‬‬ ‫•المغــرب‪ :‬شــدّ د المشــرّ ع عبــر تعديــات القانــون الجنائــي (المــواد ‪ 447-1‬و‪2-447‬‬ ‫و‪ )3-447‬علــى تجريــم االعتــداء علــى الحيــاة الخاصــة عبــر التقــاط أو نشــر الصــور‬ ‫والمحتويــات الشــخصية “بــأي وســيلة بمــا فيهــا اإللكترونيــة”‪ ،‬مــا يدعــم حجيــة‬ ‫الحساســة مــن األدلــة فــي‬ ‫ّ‬ ‫اعتمــاد ملخصــات وتقاريــر فنيــة بــدل َتــداوُ ل النســخ‬ ‫‪2‬‬ ‫ملفـ�ات متداولـ�ة علـ�ى نطـ�اق واسـ�ع‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫الموقعــة‬ ‫•المعاييــر األوروبيــة‪ :‬اتفاقيــة إســطنبول (مجلــس أوروبــا) ُتلـ ِـزم الــدول‬ ‫بتوفيــر خدمــات متخصصــة وخطــوط مســاعدة تراعــي الســرّ ية‪ .‬ويُرفــق باالتفاقيــة‬ ‫ّ‬ ‫مكملــة تشــرح‬ ‫تقريــر تفســيري صــادر عــن مجلــس أوروبــا‪ ،‬وهــو وثيقــة رســمية‬ ‫ّ‬ ‫وتوضــح مقاصدهــا وتقــدّ م أمثلــة عمليــة لكيفيــة التطبيــق‪ .‬ويؤكــد‬ ‫مــواد االتفاقيــة‬ ‫هــذا التقريــر أن توفيــر خطــوط المســاعدة والخدمــات المتخصصــة بســرّ ية ليــس‬ ‫ّ‬ ‫يمكــن الضحايــا مــن طلــب الدعــم والحمايــة بثقــة‬ ‫إجــراءً ثانويً ــا‪ ،‬بــل التــزام أساســي‬ ‫‪3‬‬ ‫ودون خــوف مــن الوصــم أو انكشــاف الهويــة‪.‬‬ ‫اعتمــادا علــى مــا تقــدم‪ ،‬كلمــا ضاقــت دائــرة االطالع علــى بيانــات الضحيــة‪ ،‬وتحــّوّ ل‬ ‫تبــادل األدلــة إلــى خالصــة فنيــة محميــة بــدل صور‪/‬مقاطــع خــام‪ ،‬ارتفعــت ثقــة‬ ‫الضحايــا بــاإلبالغ وتراجعــت مخاطــر األذى الثانــوي‪ .‬األطــر القانونيــة والتنظيميــة‬ ‫فــي تونــس والمغــرب واتفاقيــة إســطنبول تقــّدّ م ســندًاً واضح ـًاً لتب�ن ـّي سياســات‬ ‫تقلــيل البياــنات وتقيــيد الوــصول وــفق ــسجالت دخول‪/‬ــخروج ورقاــبة داخلــية‪.‬‬ ‫الجمهورية التونسية‪ .‬القانون األساسي عدد ‪ 58‬لسنة ‪ 2017‬مؤرخ في ‪ 11‬آب‪/‬أغسطس ‪ 2017‬يتعلق بالقضاء على العنف ضد‬ ‫‪1‬‬ ‫المرأة‪ .‬الجريدة الرسمية للجمهورية التونسية‪ ،‬عدد ‪ 15( 65‬آب‪/‬أغسطس ‪ .)2017‬وزارة العدل‪ ،‬الجمهورية التونسية‪ .‬الدليل القطاعي للعدل‬ ‫في مجال التعهد بالنساء ضحايا العنف‪ .‬تونس‪ :‬وزارة العدل‪.2019 ،‬‬ ‫المملكة المغربية‪ .‬ظهير شريف رقم ‪ 1.18.19‬صادر في ‪ 5‬جمادى اآلخرة ‪ 22( 1439‬فبراير‪/‬شباط ‪ )2018‬بتنفيذ القانون رقم ‪103.13‬‬ ‫‪2‬‬ ‫المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء‪ ،‬المتمم للقانون الجنائي بإضافة الفصول ‪ 1-447‬و‪ 2-447‬و‪ .3-447‬الجريدة الرسمية‪ ،‬عدد ‪ 12( 6655‬آذار‪/‬‬ ‫مارس ‪.)2018‬‬ ‫‪Council of Europe. Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪Strasbourg: .2011.V.11 ,Istanbul .210 .and Domestic Violence (Istanbul Convention) and Explanatory Report. CETS No‬‬ ‫‪.https://rm.coe.int/168046031c .2025 ,18 Accessed September .2011 ,Council of Europe‬‬ ‫‪12‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3