‫التعريفــات القانونيــة ذات الصلــة بالعنــف الرقمــي بمــا يخلــق إربــاًكً ا لــدى الممارســين‪،‬‬ ‫ضعــف آليــات التعــاون فــي القضايــا ذات الطابــع العابــر للحــدود‪ ،‬تفــاوت قــدرات منظمــات‬ ‫��لمجتمــع المدنــي فــي إدارة الحــاالت وأمــن المعلومــات‪ ،‬وأخيــًرً ا اســتمرار الخــوف مــن‬ ‫الوــصم والفضيــحة كعاــئق نفــسي أساــسي أــمام الضحاــيا‪.‬‬ ‫‪ .4‬المبادئ الحاكمة‬ ‫ترتكــز هــذه الورقــة علــى مجموعــة مــن المبــادئ األساســية التــي يجــب أن توجــه تطويــر‬ ‫السياســات واإلجــراءات الخاصــة باالســتجابة للعنــف الرقمــي‪ .‬وتم�ث ـّل هــذه المبــادئ‬ ‫وفّعالــة تضمــن‬ ‫ّ‬ ‫التزامــات قانونيــة وأخالقيــة عمليــة‪ ،‬تهــدف إلــى بنــاء منظومــة حمايــة آمنــة‬ ‫العدالــة للضحايــا‪ .‬وتنطلــق هــذه المبــادئ مــن األســس التــي أرســتها التشــريعات الوطنيــة‬ ‫األردنــية‪ ،‬وعــلى وــجه الخــصوص‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬التشريعات الوطنية ذات الصلة بحماية األطفال والضحايا في الفضاء الرقمي‬ ‫أ‪ :‬قانون حقوق الطفل رقم (‪ )17‬لسنة ‪2022‬‬ ‫أرشــد هــذا القانــون اإلطــار الوطنــي األكثــر شــمواًلا لضمــان حقــوق الطفــل‪ ،‬بمــا فــي ذلــك‬ ‫الحماــية ــمن المخاــطر الرقمــية‪.‬‬ ‫•المــادة (‪/8‬ب)‪ُ :‬تلــزم الجهــات المختصــة باتخــاذ إجــراءات تمنــع وصــول األطفــال‬ ‫إلـ�ى المحتـ�وى اإلباحـ�ي أو المسـ�يء‪ ،‬وتشـ�مل التدابيـ�ر الحجـ�ز أو اإليقـ�اف أو المصـ�ادرة‪.‬‬ ‫•الم��ادة (‪ُ :)23‬توجــب اتخــاذ تدابيــر وقائيــة وتربويــة لحمايــة األطفــال مــن الجرائــم‬ ‫اإللكترونيـ�ة وتعزيـ�ز الوعـ�ي الرقمـ�ي‪.‬‬ ‫ب‪ :‬قانون الجرائم اإللكترونية رقم (‪ )17‬لسنة ‪2023‬‬ ‫يمثــل هــذا القانــون خطــوة تشــريعية متقدمــة فــي مجــال الحمايــة الرقميــة‪،‬‬ ‫ووّســع‬ ‫ّ‬ ‫حيــث شــدد العقوبــات علــى الجرائــم اإللكترونيــة المرتكبــة بحــق األطفــال‪،‬‬ ‫نطــاق التجريــم ليشــمل كافــة صــور االســتغالل الجنســي الرقمــي للقاصريــن‪،‬‬ ‫بــما ــفي ذــلك إنــتاج أو نــشر أو التروــيج للــمواد اإلباحــية الخاــصة باألطــفال‪.‬‬ ‫موّســعة إلزالــة المحتــوى الضــار‪ ،‬وحجــب المواقــع‬ ‫ّ‬ ‫كمــا منــح المدعــي العــام صالحيــات‬ ‫أو الحســابات المخالفــة‪ ،‬بمــا فــي ذلــك الحــاالت التــي ال تمتثــل فيهــا المنصــات لألوامــر‬ ‫القضائــية‪.‬‬ ‫ج‪ :‬قانون حماية البيانات الشخصية رقم (‪ )24‬لسنة ‪2023‬‬ ‫كــّرّ س هــذا القانــون منظومــة لحمايــة البيانــات‪ ،‬مــع تركيــز خــاص علــى بيانــات القاصريــن‪،‬‬ ‫حيــث اشــترط الحصــول علــى موافقــة ولــي األمر قبــل جمــع أو معالجــة أي بيانات شــخصية‬ ‫تــخص األطــفال‪ ،‬بــهدف مــنع إــساءة اــستخدامها أو اــستغاللها‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬المصلحة الفضلى للطفل فوق أي اعتبار‬ ‫انســجاًمً ا مــع الدســتور وااللتزامــات الوطنيــة والدوليــة‪ ،‬علــى رأســها اتفاقيــة حقــوق‬ ‫ُ‬ ‫‪ُ ،2006‬تعــد المصلحــة الفضلــى للطفــل‬ ‫الطفــل المصــادق عليهــا بالقانــون رقــم ‪ 50‬لســنة‬ ‫المبــدأ الحاكــم ألي تدخــل أو إجــراء‪ ،‬خصوًصً ــا عنــد التعامــل مــع ضحايــا قاصريــن قــد يجهلــون‬ ‫ُ‬ ‫أن ُتبنــى كل القــرارات علــى ضمــان‬ ‫حقوقهــم أو يخشــون التبليــغ‪ .‬ويقتضــي هــذا المبــدأ‬ ‫حماــية الطــفل وسالمــته النفــسية واالجتماعــية بدرــجة أوــلى‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬سّرّ ية البيانات وحمايتها التزام إلزامي‬ ‫حمايــة بيانــات الضحايــا واجــب تشــريعي وأخالقــي‪ .‬وُيُتيــح قانــون أصــول المحاكمــات‬ ‫الجزائيــة (المــادة ‪ )171‬عقــد جلســات ســّرّ ية بداعــي النظــام العــام أو األخالق‪ ،‬وهــو اســتثناء‬ ‫يجــب تفعيلــه فــي قضايــا العنــف الرقمــي‪ ،‬خصوًصً ــا تلــك المرتبطــة بالمحتــوى الحميمــي‬ ‫أو المتعلقــة باألطفــال‪ .‬ويشــمل ذلــك ســّرّ ية التحقيــق منــذ لحظــة التبليــغ وحتــى صــدور‬ ‫الحــكم‪ ،‬بــما يحــمي الضحاــيا ــمن الوــصم أو كــشف الهوــية‪.‬‬ ‫‪7‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3