‫اإلطار القانوني والمؤسسي للعنف ضد النساء والفتيات الميسر بالتكنولوجيا في العراق‬ ‫الملخص التنفيذي‬ ‫الميسر بالتكنولوجيا في العراق‪ ،‬مع‬ ‫تتناول هذه الدراسة اإلطار القانوني والمؤسسي للعنف ضد النساء والفتيات‬ ‫ّ‬ ‫تركيز خاص على الفئات األكثر عرضة لهذا النوع من االنتهاكات‪ ،‬مثل المدافعات عن حقوق اإلنسان‪ ،‬والصحفيات‬ ‫واإلعالميات‪ ،‬والعامالت في الشأن العام وفي منظمات المجتمع المدني‪ .‬تهدف الدراسة إلى تحليل الظاهرة في‬ ‫بعدها االجتماعي والقانوني‪ ،‬والكشف عن أوجه القصور في السياسات الوطنية وآليات الحماية‪ ،‬وتقديم توصيات‬ ‫عملية لتعزيز االستجابة الوطنية وفقاً للمعايير الدولية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫الميسر بالتكنولوجيا‪ ،‬بوصفه امتدادا رقميا ألشكال العنف القائم على النوع‬ ‫تبدأ الدراسة بتأطير مفهوم العنف‬ ‫ّ‬ ‫االجتماعي‪ ،‬حيث تستغل أدوات التكنولوجيا الرقمية من الهواتف الذكية إلى المنصات االجتماعية في استهداف‬ ‫النساء والفتيات‪ ،‬عبر انتهاك خصوصيتهن‪ ،‬وتشويه سمعتهن‪ ،‬وتخويفهن أو إسكات أصواتهن في الفضاء العام‪.‬‬ ‫كما تشير إلى أن هذا العنف ال يقتصر على الجانب النفسي أو االجتماعي‪ ،‬بل يترك آثا ار قانونية واقتصادية‬ ‫ومهنية مباشرة‪ ،‬ويؤدي إلى تقويض المشاركة النسائية في الحياة العامة واإلعالمية والحقوقية‪.‬‬ ‫وتنتقل الدراسة إلى تحليل اإلطار القانوني والمؤسسي في العراق‪ ،‬مبينة أن المنظومة التشريعية ما تزال تعاني من‬ ‫فراغات قانونية فيما يتعلق بالعنف الميسر بالتكنلوجيا‪ ،‬إذ ال توجد نصوص صريحة تجرم األفعال الرقمية ذات‬ ‫الطابع الجنساني‪ ،‬رغم وجود مواد عامة يمكن أن تفسر في هذا االتجاه ضمن قانون العقوبات رقم ‪ 111‬لسنة‬ ‫‪ . 1969‬كما تبرز الدراسة دور المؤسسات الوطنية ذات العالقة‪ ،‬وتوضح أن التنسيق بينها ما زال محدودا‪ ،‬وأن‬ ‫آليات االستج ابة القضائية واألمنية تفتقر إلى الحساسية الجندرية والمعرفة الرقمية الالزمة للتعامل مع هذه القضايا‪.‬‬ ‫الميسر بالتكنولوجيا التي تواجهها النساء والفتيات في العراق‪ ،‬مستندة إلى األدبيات‬ ‫وتفصل الدراسة أشكال العنف‬ ‫ّ‬ ‫الدولية وتجارب الضحايا‪ .‬وتشمل هذه األشكال‪:‬‬ ‫‪-‬‬ ‫نشر المعلومات الشخصية الحساسة‪ ،‬وهو كشف بيانات خاصة مثل أرقام الهواتف والعناوين بقصد اإليذاء‬ ‫أو التشهير‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫االبتزاز الجنسي عبر اإلنترنت‪ ،‬الذي ُيستخدم فيه التهديد بنشر صور أو مقاطع حميمية البتزاز الضحية‬ ‫‪-‬‬ ‫التصيد والتحريض عبر اإلنترنت‪ ،‬الذي يتجلى في حمالت اإلهانة والتحريض الجماعي ضد الن��اء‬ ‫ّ‬ ‫‪-‬‬ ‫التحرش والمطاردة اإللكترونية‪ ،‬من خالل الرسائل المتكررة أو المراقبة الرقمية المستمرة التي تقيد حرية‬ ‫مادياً أو جنسياً‪.‬‬ ‫العامالت في الشأن العام‪.‬‬ ‫النساء‪.‬‬ ‫‪-‬‬ ‫االنتقام بنشر محتوى حميم دون موافقة الضحية‪ ،‬وهو أحد أكثر أشكال العنف ضر اًر وانتشا اًر‪.‬‬ ‫‪2‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3