▪
المادة ()431
126
هذه المادة أكثر وضوحاً ألنها تتضمن عبارة "أية وسيلة أخرى" ،وهو ما يفتح باباً واسعاً أمام القاضي لتضمين
الوسائل اإللكترونية في نطاقها .فالتهديد برسالة على "فيسبوك" أو "واتساب" ،أو عبر مقطع فيديو مفبرك ،يمكن
أن يدخل ضمن "وسيلة أخرى" .وبذلك ،يوفر النص مساحة لالجتهاد القضائي تسمح بإدراج صور العنف الميسر
بالتكنولوجيا في إطار الجرائم التقليدية.
والتحدي يكمن في اإلثبات :هل تكفي صورة شاشة ()screenshot؟ هل يقبل القاضي بالتقارير التقنية كأدلة؟
غياب تشريع خاص يجعل األمر مرهوناً بمدى اقتناع المحكمة ،األمر الذي قد يؤدي إلى تفاوت األحكام من قضية
إلى أخرى .ومع ذلك ،تبقى المادة ( ) 431أداة مهمة بيد القضاء للتعامل مع التهديدات الرقمية ،متى توفرت نية
الجاني وقدرته على تنفيذ تهديده.
▪
المادة ()432
127
تعالج هذه المادة التهديد غير المشروط ،أي التهديد الذي ال يقترن بطلب أو ابتزاز محدد .في السياق الرقمي يندرج
تحتها مثال إرسال رسائل متكررة تحمل طابع الترهيب أو التخويف أو نشر تعليقات تهديدية على حسابات الضحية
في وسائل التواصل .القاضي يمكنه أن يعتبر هذه األفعال تهديداً غير مباشر ،خصوصاً إذا أدت إلى زرع الخوف
لدى المرأة أو الفتاة المستهدفة.
القيمة القانونية لهذه المادة أنها ال تشترط وجود منفعة أو شرط ،وهو ما يجعلها مرنة لتطبيقها على أشكال العنف
النفسي الممارس عبر التكنولوجيا ،حيث يهدف الجاني في كثير من الحاالت فقط إلى السيطرة أو إسكات الضحية.
في قضايا التهديد واالبتزاز اإللكتروني يبقى مفتاح التطبيق الناجح للنصوص الجزائية هو التركيز على جوهر الركن
تجرم سلوكيات من قبيل توجيه تهديد أو طلب
الجنائي ال على وسيط اإليصال .فالنصوص الجزائية المعمول بها ّ
منفعة مقابل االمتناع عن فضح معلومات ،وهذا جوهريا ال يختلف حين يتم الفعل عبر رسالة نصية أو مقطع مرئي
بناء على ذلك يمكن للقاضي أن يعتمد تفسي ار وظيفيا للنصوص القائمة ،إذا تحقق
أو منشور على منصة رقميةً .
القصد اإلجرامي (نية التهديد أو طلب منفعة) وحدث توجيه إلى شخص معين مع إمكانية تحقق الضرر المهدد
(فعلية أو افتراضية) ،فإن األركان تتوافر حتى لو كان الوسط تكنولوجيا حديثا.
126المادة : 431يعاقب بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد امور خادشة للشرف أو
االعتبار أو افشائها بغير الحاالت المبينة في المادة .430
127المادة : 432كل من هدد آخر بالقول أو الفعل أو االشارة كتابة أو شفاها أو بواسطة شخص آخر في غير الحاالت المبينة في المادتين 430و
431يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة واحدة أو بغرامة ال تزيد على مائة دينار.
42