‫▪‬ ‫المادة (‪)431‬‬ ‫‪126‬‬ ‫هذه المادة أكثر وضوحاً ألنها تتضمن عبارة "أية وسيلة أخرى"‪ ،‬وهو ما يفتح باباً واسعاً أمام القاضي لتضمين‬ ‫الوسائل اإللكترونية في نطاقها‪ .‬فالتهديد برسالة على "فيسبوك" أو "واتساب"‪ ،‬أو عبر مقطع فيديو مفبرك‪ ،‬يمكن‬ ‫أن يدخل ضمن "وسيلة أخرى"‪ .‬وبذلك‪ ،‬يوفر النص مساحة لالجتهاد القضائي تسمح بإدراج صور العنف الميسر‬ ‫بالتكنولوجيا في إطار الجرائم التقليدية‪.‬‬ ‫والتحدي يكمن في اإلثبات‪ :‬هل تكفي صورة شاشة (‪)screenshot‬؟ هل يقبل القاضي بالتقارير التقنية كأدلة؟‬ ‫غياب تشريع خاص يجعل األمر مرهوناً بمدى اقتناع المحكمة‪ ،‬األمر الذي قد يؤدي إلى تفاوت األحكام من قضية‬ ‫إلى أخرى‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬تبقى المادة (‪ ) 431‬أداة مهمة بيد القضاء للتعامل مع التهديدات الرقمية‪ ،‬متى توفرت نية‬ ‫الجاني وقدرته على تنفيذ تهديده‪.‬‬ ‫▪‬ ‫المادة (‪)432‬‬ ‫‪127‬‬ ‫تعالج هذه المادة التهديد غير المشروط‪ ،‬أي التهديد الذي ال يقترن بطلب أو ابتزاز محدد‪ .‬في السياق الرقمي يندرج‬ ‫تحتها مثال إرسال رسائل متكررة تحمل طابع الترهيب أو التخويف أو نشر تعليقات تهديدية على حسابات الضحية‬ ‫في وسائل التواصل‪ .‬القاضي يمكنه أن يعتبر هذه األفعال تهديداً غير مباشر‪ ،‬خصوصاً إذا أدت إلى زرع الخوف‬ ‫لدى المرأة أو الفتاة المستهدفة‪.‬‬ ‫القيمة القانونية لهذه المادة أنها ال تشترط وجود منفعة أو شرط‪ ،‬وهو ما يجعلها مرنة لتطبيقها على أشكال العنف‬ ‫النفسي الممارس عبر التكنولوجيا‪ ،‬حيث يهدف الجاني في كثير من الحاالت فقط إلى السيطرة أو إسكات الضحية‪.‬‬ ‫في قضايا التهديد واالبتزاز اإللكتروني يبقى مفتاح التطبيق الناجح للنصوص الجزائية هو التركيز على جوهر الركن‬ ‫تجرم سلوكيات من قبيل توجيه تهديد أو طلب‬ ‫الجنائي ال على وسيط اإليصال‪ .‬فالنصوص الجزائية المعمول بها ّ‬ ‫منفعة مقابل االمتناع عن فضح معلومات‪ ،‬وهذا جوهريا ال يختلف حين يتم الفعل عبر رسالة نصية أو مقطع مرئي‬ ‫بناء على ذلك يمكن للقاضي أن يعتمد تفسي ار وظيفيا للنصوص القائمة‪ ،‬إذا تحقق‬ ‫أو منشور على منصة رقمية‪ً .‬‬ ‫القصد اإلجرامي (نية التهديد أو طلب منفعة) وحدث توجيه إلى شخص معين مع إمكانية تحقق الضرر المهدد‬ ‫(فعلية أو افتراضية)‪ ،‬فإن األركان تتوافر حتى لو كان الوسط تكنولوجيا حديثا‪.‬‬ ‫‪ 126‬المادة ‪ : 431‬يعاقب بالحبس كل من هدد آخر بارتكاب جناية ضد نفسه أو ماله أو ضد نفس أو مال غيره أو بإسناد امور خادشة للشرف أو‬ ‫االعتبار أو افشائها بغير الحاالت المبينة في المادة ‪.430‬‬ ‫‪ 127‬المادة ‪ : 432‬كل من هدد آخر بالقول أو الفعل أو االشارة كتابة أو شفاها أو بواسطة شخص آخر في غير الحاالت المبينة في المادتين ‪ 430‬و‬ ‫‪ 431‬يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنة واحدة أو بغرامة ال تزيد على مائة دينار‪.‬‬ ‫‪42‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3