▪
المادة ()434
129
تشمل هذه المادة األلفاظ المسيئة والمهينة التي تؤثر على مكانة الفرد وكرامته .في الفضاء الرقمي ،يمتد تطبيقها
إلى التعليقات المسيئة على منصات التواصل االجتماعي ،الرسائل الصوتية أو الفيديوهات التي تحتوي على إساءة
مباشرة ،أو أي محتوى يهدف لتقويض سمعة المرأة أو الفتاة المستهدفة.
يمكن للقاضي في هذه الحاالت اعتبار الضرر المادي أو المعنوي الناتج عن هذه األفعال كجزء من الركن الجنائي،
مع األخذ بعين االعتبار أن انتشار المحتوى الرقمي يضاعف حجم الضرر ويؤثر في سمعة الضحية على نطاق
خصوصا إذا كانت الضحية ناشطة عامة أو صحفية أو قيادية مجتمعية.
واسع،
ً
▪
المادة ()435
130
تجرم هذه المادة نشر معلومات أو أخبار مضللة بهدف اإلضرار بسمعة شخص ما .في السياق الرقمي ،يمتد
تطبيقها إلى نشر مقاطع فيديو أو صور مفبركة ،أو معلومات كاذبة على مواقع التواصل االجتماعي ،أو مجموعات
الدردشة.
تواجه المحكمة تحديات في اإلثبات ،مثل التحقق من مصدر النشر الرقمي أو نية الجاني ،لكن جوهر الركن
الجنائي يظل قائما :إلحاق الضرر بسمعة شخص معين .يمكن للقاضي أن يستند إلى هذا النص لتطبيقه على
الحاالت الرقمية ،خاصة عند استهداف النساء والفتيات ذوات مكانة عامة أو مشاركة في الحياة السياسية أو
المجتمع المدني.
المحور الثالث :انتهاك الخصوصية والحرمة الشخصية
يشكل انتهاك الخصوصية والحرمة الشخصية أحد أبرز أشكال العنف الميسر بالتكنولوجيا ضد النساء والفتيات.
في الفضاء الرقمي ،يمكن أن يتمثل هذا االنتهاك في اختراق الحسابات الشخصية ،التنصت على المحادثات ،نشر
الرسائل الخاصة ،أو استخدام معلومات شخصية دون إذن .هذه األفعال تؤثر بشكل خاص على الفئات المستهدفة
للدراسة ،مثل الناشطات والمدافعات عن حقوق اإلنسان ،الصحفيات واإلعالميات ،النساء والفتيات ذوات اإلعاقة،
القياديات المجتمعية ،وصانعات القرار ،إذ يمكن أن تهدد سالمتهن النفسية ،المهنية ،واالجتماعية ،وتحد من
مشاركتهن العامة.
129المادة :434السب من رمي الغير بما يخدش شرفه أو اعتباره أو يجرح شعوره وان لم يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة .ويعاقب من سب غيره
بالحبس مدة ال تزيد على سنة وبغرامة ال تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين .واذا وقع السب بطريق النشر في الصحف أو المطبوعات أو
بإحدى طرق االعالم االخرى عد ذلك ظرفا مشددا.
130المادة :435اذا وقع القذف أو السب في مواجهة المجنى عليه من غير عالنية أو في حديث تلفوني معه أو في مكتوب بعث به اليه أو ابلغه ذلك
بواسطة اخرى فتكون العقوبة الحبس مدة ال تزيد على ستة اشهر وبغرامة ال تزيد على خمسين دينا ار أو باحدى هاتين العقوبتين.
44