المادة 403
137
تغطي األفعال التي تهدف إلى التأثير على األخالق العامة أو إثارة الفتنة .في الفضاء الرقمي ،تشمل ذلك المحتوى
الموجه لتحقير أو تشويه سمعة النساء والفتيات أو الجماعات المستهدفة .يمكن للقاضي أن يطبق النص على
األفعال اإللكترونية متى تحقق القصد اإلجرامي واألثر على الضحية.
المحور الخامس :الجرائم الماسة بحرمة المراسالت واالتصاالت
ُيعتبر الحق في سرية المراسالت واالتصاالت من الحقوق األساسية التي تندرج ضمن الحق في الخصوصية والتي
يحميها الدستور العراقي ،والذي يعد بدوره شرطا جوهريا لحماية الكرامة اإلنسانية .وفي ظل البيئة الرقمية الراهنة
أصبحت االنتهاكات التي تستهدف النساء والفتيات ال تقتصر على األذى الجسدي أو اللفظي ،بل تمتد إلى اقتحام
خصوصيتهن من خالل تطبيقات الهواتف الذكية مثال وعبر اختراق الحسابات ،االطالع على الرسائل أو المكالمات
الخاصة أو نشر الصور والمعلومات دون إذن ،مما يفتح المجال واسعاً أمام انتهاكات متعددة.
القانون العراقي ،رغم أنه لم يشرع نصوصا خاصة بالوسائل اإللكترونية الحديثة إال أنه يتضمن مواد يمكن االستناد
إليها في حماية حرمة المراسالت واالتصاالت ،مع إمكانية تفسيرها وتوسيع نطاقها لتشمل األفعال الرقمية.
▪
المادة ()328
138
تستهدف هذه المادة الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة أو العاملين في دوائر البريد والبرق والهاتف الذين يفتحون
أو يتلفون أو يخفون رسالة أو برقية ،أو يفشون أسرارها ،وكذلك من يفشي أو يسهل إفشاء مكالمة هاتفية.
ورغم أن النص جاء في سياق موظفي االتصاالت التقليدية ،إال أن تطبيقه قد يمتد إلى العاملين في شركات
االتصاالت الحديثة أو مقدمي خدمات اإلنترنت في حال استغلوا صالحياتهم الختراق أو تسريب رسائل أو بيانات
خاصة تخص النساء والفتيات.
محصور بالموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة ،وال
ًا
وهنا أيضا اإلشكالية تكمن في نطاق المادة يظل
يشمل األفراد العاديين الذين قد ينتهكون خصوصية المراسالت اإللكترونية عبر االختراق أو القرصنة.
137المادة :403يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبغرامة ال تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صن�� أو استورد أو صدر
أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد االستغالل أو التوزيع كتابا أو مطبوعات أو كتابات اخرى أو رسوما أو صو ار أو افالما أو رمو از أو غير ذلك من االشياء
إذا كانت مخلة بالحياء أو اآلداب العامة.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعلن عن شيء من ذلك أو عرضه على انظار الجمهور أو باعه أو اجره أو عرضه للبيع أو االيجار ولو في غير عالنية.
وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة كانت .ويعتبر ظرفا مشددا إذا ارتكبت الجريمة بقصد افساد االخالق.
138المادة :328يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أو مستخدم في دوائر البريد والبرق والتلفون
وكل موظف أو مكلف بخدمة عامة فتح أو اتلف أو اخفى رسالة أو برقية اودعت أو سلمت للدوائر المذكورة أو سهل لغيره ذلك أو أفشي س ار تضمنته
الرسالة أو البرقية .ويعاقب بالعقوبة ذاتها من أفشى ممن ذكر مكالمة تلفونية أو سهل لغيره ذلك.
47