‫المادة ‪403‬‬ ‫‪137‬‬ ‫تغطي األفعال التي تهدف إلى التأثير على األخالق العامة أو إثارة الفتنة‪ .‬في الفضاء الرقمي‪ ،‬تشمل ذلك المحتوى‬ ‫الموجه لتحقير أو تشويه سمعة النساء والفتيات أو الجماعات المستهدفة‪ .‬يمكن للقاضي أن يطبق النص على‬ ‫األفعال اإللكترونية متى تحقق القصد اإلجرامي واألثر على الضحية‪.‬‬ ‫المحور الخامس‪ :‬الجرائم الماسة بحرمة المراسالت واالتصاالت‬ ‫ُيعتبر الحق في سرية المراسالت واالتصاالت من الحقوق األساسية التي تندرج ضمن الحق في الخصوصية والتي‬ ‫يحميها الدستور العراقي‪ ،‬والذي يعد بدوره شرطا جوهريا لحماية الكرامة اإلنسانية‪ .‬وفي ظل البيئة الرقمية الراهنة‬ ‫أصبحت االنتهاكات التي تستهدف النساء والفتيات ال تقتصر على األذى الجسدي أو اللفظي‪ ،‬بل تمتد إلى اقتحام‬ ‫خصوصيتهن من خالل تطبيقات الهواتف الذكية مثال وعبر اختراق الحسابات‪ ،‬االطالع على الرسائل أو المكالمات‬ ‫الخاصة أو نشر الصور والمعلومات دون إذن‪ ،‬مما يفتح المجال واسعاً أمام انتهاكات متعددة‪.‬‬ ‫القانون العراقي‪ ،‬رغم أنه لم يشرع نصوصا خاصة بالوسائل اإللكترونية الحديثة إال أنه يتضمن مواد يمكن االستناد‬ ‫إليها في حماية حرمة المراسالت واالتصاالت‪ ،‬مع إمكانية تفسيرها وتوسيع نطاقها لتشمل األفعال الرقمية‪.‬‬ ‫▪‬ ‫المادة (‪)328‬‬ ‫‪138‬‬ ‫تستهدف هذه المادة الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة أو العاملين في دوائر البريد والبرق والهاتف الذين يفتحون‬ ‫أو يتلفون أو يخفون رسالة أو برقية‪ ،‬أو يفشون أسرارها‪ ،‬وكذلك من يفشي أو يسهل إفشاء مكالمة هاتفية‪.‬‬ ‫ورغم أن النص جاء في سياق موظفي االتصاالت التقليدية‪ ،‬إال أن تطبيقه قد يمتد إلى العاملين في شركات‬ ‫االتصاالت الحديثة أو مقدمي خدمات اإلنترنت في حال استغلوا صالحياتهم الختراق أو تسريب رسائل أو بيانات‬ ‫خاصة تخص النساء والفتيات‪.‬‬ ‫محصور بالموظفين العموميين أو المكلفين بخدمة عامة‪ ،‬وال‬ ‫ًا‬ ‫وهنا أيضا اإلشكالية تكمن في نطاق المادة يظل‬ ‫يشمل األفراد العاديين الذين قد ينتهكون خصوصية المراسالت اإللكترونية عبر االختراق أو القرصنة‪.‬‬ ‫‪ 137‬المادة ‪ :403‬يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على سنتين وبغرامة ال تزيد على مائتي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صن�� أو استورد أو صدر‬ ‫أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد االستغالل أو التوزيع كتابا أو مطبوعات أو كتابات اخرى أو رسوما أو صو ار أو افالما أو رمو از أو غير ذلك من االشياء‬ ‫إذا كانت مخلة بالحياء أو اآلداب العامة‪.‬‬ ‫ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعلن عن شيء من ذلك أو عرضه على انظار الجمهور أو باعه أو اجره أو عرضه للبيع أو االيجار ولو في غير عالنية‪.‬‬ ‫وكل من وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة كانت‪ .‬ويعتبر ظرفا مشددا إذا ارتكبت الجريمة بقصد افساد االخالق‪.‬‬ ‫‪ 138‬المادة ‪ :328‬يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أو مستخدم في دوائر البريد والبرق والتلفون‬ ‫وكل موظف أو مكلف بخدمة عامة فتح أو اتلف أو اخفى رسالة أو برقية اودعت أو سلمت للدوائر المذكورة أو سهل لغيره ذلك أو أفشي س ار تضمنته‬ ‫الرسالة أو البرقية‪ .‬ويعاقب بالعقوبة ذاتها من أفشى ممن ذكر مكالمة تلفونية أو سهل لغيره ذلك‪.‬‬ ‫‪47‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3