oنية الجاني في اإلضرار بالضحية.
oطبيعة الوسيلة المستخدمة (رقمية أو تقليدية).
oحالة المعتدي ،خصوصا إذا كان موظفا حكوميا أو مكلفا بخدمة عامة.
هذا األسلوب يضمن أن القاضي يمكنه توسيع نطاق التطبيق ليشمل األفعال الرقمية الجديدة ،بما يتوافق مع روح
القانون وحماية الفئات األكثر عرضة للعنف الرقمي.
هذا الجدول يوضح المواد القانونية في قانون العقوبات العراقي التي تم استخدامها في كل المحاور:
رقم المادة
328
363
موجز النص
المحاور التي ُذكرت فيها
مالحظات االستخدام
يعاقب الموظف أو المكلف بخدمة
المحور الخامس :حرمة المراسالت
المادة أساسية لحماية الخصوصية عند
عامة على فتح أو إفشاء الرسائل
واالتصاالت ،المحور السادس:
تدخل الموظفين الرسميين أو
أو المكالمات الهاتفية
المدافعات والناشطات
الحكوميين في حسابات الضحايا
يعاقب على إزعاج اآلخرين عبر
إساءة استخدام أجهزة االتصال
تستخدم لحماية األفراد من المضايقات
المحور الخامس ،المحور السادس
الرقمية ،خاصة عند التعمد واإليذاء
النفسي
430
تهديد
المحور األول :التهديد واالبتزاز
431
تهديد عبر "أية وسيلة أخرى"
المحور األول
432
تهديد غير مشروط
المحور األول
433
ابتزاز
المحور الثاني :االبتزاز
النص عام ويتيح للقاضي توسيع
نطاقه ليشمل الوسائل الرقمية
يتيح شمول التهديدات اإللكترونية ،مثل
الرسائل أو الفيديو المفبرك
مرن لتطبيقه على التهديد النفسي عبر
الوسائل الرقمية
يتيح توجيه المواد للتعامل مع طلب
منفعة مقابل االمتناع عن نشر
معلومات رقمية
438
(328إعادة
ذكر)
328
(مالحظة)
نشر أخبار أو صور أو رسائل
خاصة
تحمي الخصوصية الرقمية والعائلية،
المحور الخامس ،المحور السادس
تنطبق على الضحايا المستهدفات
بالعنف الرقمي
التكرار ضروري بسبب العالقة
فتح أو إفشاء الرسائل من موظف
المحور السادس
إساءة استعمال السلطة المرتبطة
المحاور التي يتدخل فيها موظفون
يمكن ربطها بالمحاور الخاصة بالعنف
بالموظفين
حكوميون
الرقمي ضد الفئات المستهدفة
الخاصة مع المدافعات والناشطات
50