-6قانون المساعدة القانونية رقم ( )7لسنة 2024
172
قانون المساعدة القانونية رقم ( )7لسنة 2024والذي تم نشره في الوقائع العراقية بالعدد ( )4770في 22نيسان
،2024يمثل خطوة متقدمة في تعزيز وصول الفئات الهشة إلى العدالة 173في العراق 174،وهو ما ينسجم مع
االلتزامات الدستورية والدولية للدولة في حماية الحقوق األساسية .فقد نص القانون في مادته األولى 175على أهداف
جوهرية ،من بينها تقديم المشورة القانونية والتمثيل أمام المحاكم ،ونشر الوعي القانوني بما يضمن تمكين األفراد
من معرفة حقوقهم وممارستها .وتزداد أهمية هذا القانون في سياق العنف ضد النساء والفتيات الميسر بالتكنولوجيا،
إذ أدرج المشرع في المادة (/2ثانياً/ج) 176ضحايا االبتزاز اإللكتروني ضمن الفئات المستفيدة من المساعدة القانونية
في حال عدم توفر القدرة المالية ،إلى جانب ضحايا الجرائم الجنسية واالتجار بالبشر ،وهو ما يعكس إدراكا صريحا
لخطورة الجرائم الرقمية وما تسببه من أضرار نفسية واجتماعية جسيمة.
كما أن المادة ( 177)6من القانون وسعت من نطاق المساعدة القانونية لتشمل التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية،
وتقديم االستشارات ،وصياغة اللوائح والدعاوى ،وصوالً إلى التمثيل أمام المحاكم .وبذلك يوفر القانون إطا ار متكامال
يمكن أن تستفيد منه النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف عبر الوسائل التكنولوجية ،بما في ذلك المدافعات عن
حقوق اإلنسان والصحفيات اللواتي يواجهن تهديدات أو ابت از از رقميا .ومن ثم ،فإن إدخال هذا القانون ضمن اإلطار
القانوني لمناهضة العنف الميسر بالتكنولوجيا يكتسب أهمية عملية في تسهيل وصول الضحايا إلى العدالة وتقليل
نسب اإلفالت من العقاب.178
172
https://moj.gov.iq/view.8075/
https://digitallibrary.un.org/record/802118/files/I1500070.pdf
174
https://www.unescwa.org/sites/default/files/inline-files/iraq-adjusted_0.pdf
173
175المادة -١ -يهدف هذا القانون إلى:
أوالً :تقديم المساعدة القانونية للمشمولين بأحكامه من خالل تقديم المشورة القانونية أو التوكل أمام المحاكم والجهات اإلدارية.
ثانياً :نشر الوعي القانوني من خالل تعريف المواطن بحقوقه الدستورية والقانونية.
ثالثاً :دعم حقوق الفئات المشمولة بأحكام هذا القانون من خالل تمكينهم من اللجوء الى القضاء للحصول على حقوقهم والدفاع عن مصالحهم.
رابعاً :إعداد دليل للمساعدة القانونية والقضائية يتضمن تعريف المواطن بحقوقه الدستورية والقانونية ،ونشر الوعي القانوني.
خامساً :التنسيق مع الجهات الوطنية واإلقليمية والدولية والمنظمات غير الحكومية من أجل تحسين نوعية المساعدة القانونية وتقديمها بشكل أفضل.
176المادة -٢ -يسري هذا القانون على:
أوالا :الفئات االتية دون التحقق من كفاءتهم المالية ،وترغب باالستفادة من المساعدة القانونية( :أ -المشمولون بقانون الحماية االجتماعية ،.��ب -المقيمون
في دور رعاية المسنين وااليتام ،.جـ ذوو اإلعاقة واالحتياجات الخاصة ،.د -ضحايا العمليات الحربية واألخطاء العسكرية والعمليات اإلرهابية ،.ه-
زوج الشهيد وأوالده القاصرون ،ويعد الطالب والبنت غير المتزوجة في حكم القاصر).
ثاني ا :الفئات االتية ،إذا لم يكن لديها المكنة المالية على دفع المصاريف القانونية
وترغب باالستفادة من المساعدة القانونية( :أ -ضحايا الجرائم الجنسية ،ب -ضحايا اإلتجار بالبشر ،ج -ضحايا االبتزاز اإللكتروني ،د -النازحون
والمهجرون).
177المادة -٦-أو اال :تشمل المساعدة القانونية ما يأتي( :أ -التوعية بالحقوق الدستورية والقانونية واجراءات التمتع بها وضمانات ممارستها ،.ب -تقديم
االستشارة القانونية ،.د -كتابة عرائض الدعاوى واللوائح والطلبات ،هـ -التمثيل أمام المحاكم والجهات األخرى).
https://www.unescwa.org/sites/default/files/pubs/pdf/gender-justice-law-assessment-arab-states-arabic.pdf
178
62