‫الميسر بالتكنولوجيا ضد النساء في اإلقليم يتخذ صو اًر متعددة‪ ،‬تتراوح بين اإلساءة النفسية واالعتداء على‬ ‫الخصوصية وصوالً إلى التهديد واالبتزاز‪ ،‬ما يعكس الحاجة الملحة إلى إطار قانوني ومؤسسي فعال لمعالجته‪.‬‬ ‫أ‪ -‬قانون منع اساءة استعمال اجهزة االتصاالت رقم (‪ )6‬لسنة ‪ 2008‬في اقليم كوردستان‪-‬العراق‬ ‫‪181‬‬ ‫‪182‬‬ ‫رغم عدم وجود تعريف تشريعي صريح لمفهوم العنف ضد النساء والفتيات الميسر بالتكنولوجيا في القوانين النافذة‬ ‫في إقليم كوردستان – العراق‪ ،‬إال أن هذا القانون قد أوجد إطا ار يمكن االستناد إليه لتكييف هذا النوع من العنف‪.‬‬ ‫إذ نصت المادة (‪ )2‬منه على معا��بة كل من أساء استعمال الهاتف الخلوي أو أي جهاز اتصال سلكي أو السلكي‬ ‫أو شبكة اإلنترنت أو البريد اإللكتروني بطرق متعددة‪ ،‬منها‪ :‬التهديد‪ ،‬القذف‪ ،‬السب‪ ،‬نشر األخبار المختلقة المثيرة‬ ‫للرعب‪ ،‬تسريب المحادثات أو الصور أو الرسائل المنافية لألخالق واآلداب العامة‪ ،‬التقاط الصور دون إذن‪ ،‬إسناد‬ ‫أمور خادشة للشرف‪ ،‬التحريض على الفسوق والفجور‪ ،‬أو نشر المعلومات المتعلقة بالحياة الخاصة أو العائلية‬ ‫يعرف بشكل مباشر "العنف الميسر بالتكنولوجيا"‪،‬‬ ‫لألفراد دون موافقتهم‪ .‬وبذلك يمكن القول إن النص القانوني وإن لم ّ‬ ‫خصوصا عندما تكون الضحية امرأة أو فتاة‪.‬‬ ‫إال أنه وضع األسس القانونية لتجريم أفعال تمثل جوهر هذا العنف‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وبذلك يمكن مالحظة أن النصوص المحلية في إقليم كوردستان تقترب في جوهرها من هذه المعايير الدولية‪ ،‬رغم‬ ‫غياب تعريف قانوني محدد‪ ،‬األمر الذي يستدعي التفكير في تطوير صياغات تشريعية أكثر وضوحا ودقة تتماشى‬ ‫مع األطر العالمية والمعايير الدولية التي سبق وان أشرنا اليها في اإلطار القانوني الدولي‪.‬‬ ‫‪183‬‬ ‫يشكل هذا القانون حجر الزاوية في مواجهة صور العنف الميسر بالتكنولوجيا داخل إقليم كوردستان‪ ،‬حيث جاء‬ ‫ليقرر حماية قانونية لخصوصية األفراد وحياتهم الخاصة‪ ،‬فنصت المادة (‪ )1‬على أن المكالمات الهاتفية‬ ‫واالتصاالت البريدية واإللكترونية تعد من األمور الخاصة التي ال يجوز انتهاك حرمتها‪ .‬ويكتسب هذا المبدأ أهمية‬ ‫خاصة للنساء والفتيات اللواتي يتعرضن في كثير من األحيان النتهاكات رقمية تمس حقهن في الخصوصية‬ ‫وتستخدم الحقا كوسيلة لالبتزاز أو التشهير‪.‬‬ ‫وقد وسعت المادة (‪ ) 2‬من نطاق الحماية من خالل النص على عقوبات تصل إلى الحبس لمدة ال تقل عن ستة‬ ‫أشهر وال تزيد على خمس سنوات أو الغرامة‪ ،‬بحق من يستخدم أجهزة االتصال أو اإلنترنت في التهديد أو القذف‬ ‫أو السب أو نشر األخبار الكاذبة المثيرة للرعب أو تسريب المحادثات والصور أو نشر رسائل وصور منافية لآلداب‬ ‫فضال عن التقاط الصور بال إذن أو إسناد أمور خادشة للشرف أو نشر أسرار الحياة الخاصة لألفراد‪ .‬هذه‬ ‫العامة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫األفعال تمثل الممارسات األكثر شيوعا للعنف الميسر بالتكنولوجيا ضد النساء‪ ،‬مثل االبتزاز اإللكتروني والتشهير‬ ‫‪ 181‬المصدر السابق‪.‬‬ ‫‪https://url-shortener.me/5B0B‬‬ ‫‪ 183‬انظر التوصية العامة رقم ‪ 33‬بشأن لجوء المرأة الى القضاء‪ ،‬الصادرة من اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة‪،2015 ،‬‬ ‫‪.CEDAW/C/GC/33‬‬ ‫‪182‬‬ ‫‪64‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3