‫المرحلة من تطور تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت‪ ،‬ال بد من معالجة األشكال المختلفة للعنف ضد النساء‬ ‫والفتيات على اإلنترنت من خالل تدابير تشريعية وأي تدابير أخرى ضرورية لمكافحة ومنع هذا العنف"‪.‬‬ ‫‪82‬‬ ‫في السياق العراقي‪ ،‬يضاف إلى هذه االلتزامات التحديات الناجمة عن هشاشة البنية القانونية والمؤسسية في‬ ‫التصدي للعنف الرقمي‪ .‬فالتشريعات الوطنية ما زالت تعاني من فراغات كبيرة في معالجة األبعاد الجديدة للعنف‬ ‫القائم على النوع االجتماعي عبر التكنولوجيا‪ ،‬وهو ما يتعارض مع االلتزامات التي يفرضها العهد‪ ،‬وال سيما‬ ‫المواد (‪ 83)2‬و(‪ )3‬المتعلقة بضمان المساواة وعدم التمييز‪ ،‬والمادة (‪ )7‬الخاصة بالحق في ظروف عمل عادلة‬ ‫وآمنة‪ ،‬والمادة (‪ )12‬المتعلقة بالحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية‪ .‬فغياب التشريعات‬ ‫الرادعة يضعف قدرة النساء على الوصول إلى بيئة عمل وتعليم رقمية آمنة‪ ،‬ويقوض التمتع الفعلي بحقوقهن‬ ‫األساسية‪.‬‬ ‫‪84‬‬ ‫أما في إقليم كوردستان‪ ،‬فإن الوضع أكثر يختلف الى حد ما من الناحية القانونية‪ .‬فرغم وجود بعض المبادرات‬ ‫التشريعية والمؤسساتية التي تعالج قضايا العنف ضد المرأة بشكل عام كقانون إساءة استخدام أجهزة االتصاالت‬ ‫في سنة ‪ 2008‬وقانون مناهضة العنف االسري في ‪ ،2011‬إال أن هذه األطر غالبا ما تركز على العنف‬ ‫األسري والجسدي دون التوسع في العنف الرقمي أو الميسر بالتكنولوجيا بمعناه العام‪ .‬هذا القصور يطرح‬ ‫إشكالية حقيقية في مدى التزام اإلقليم بالمعايير التي نص عليها العهد‪ ،‬خصوصا في ظل تزايد االعتماد على‬ ‫المنصات الرقمية في التعليم والعمل واإلعالم والنشاط المدني‪ .‬وبالتالي فإن الفجوة بين االلتزامات الدولية للعراق‬ ‫وما يتم تطبيقه فعليا في كل من الحكومة االتحادية واإلقليم تظل واسعة‪ ،‬وتنعكس بشكل مباشر على تمتع‬ ‫النساء بحقوقهن االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.��‬ ‫ويالحظ أيضا أن العهد يلزم العراق بما في ذلك سلطاته االتحادية واإلقليمية‪ ،‬باتخاذ تدابير إيجابية لحماية‬ ‫الفئات المستضعفة بما فيها النساء والفتيات اللواتي يتعرضن للعنف في الفضاء الرقمي‪ .‬هذا ال يعني فقط سن‬ ‫قوانين جديدة وإنما أيضا تطوير سياسات وقائية وتوعوية‪ ،‬وضمان سبل االنتصاف الفعالة بموجب المادة (‪2‬‬ ‫‪ )1/‬من العهد‪ .‬إن غياب هذه اآلليات يسهم في استمرار اإلفالت من العقاب‪ ،‬ويترك النساء عرضة النتهاكات‬ ‫تقوض حقوقهن التي كفلها العهد‪ .‬ومن هنا فإن مواءمة التشريعات العراقية والكردستانية مع أحكام العهد أمر‬ ‫ال يحتمل التأجيل‪ ،‬خاصة فيما يتعلق بحماية النساء في فضاءات العمل والتعليم الرقمية‪.‬‬ ‫‪ 82‬انظر تقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة أسبابه وعواقبه عن العنف ضد الماء والفتيات على شبكة االنترنت من منظور حقوق‬ ‫االنسان‪ ،)A/HRC/38/47( ،‬مذكرة مقدمة من األمانة‪ ،‬مجلس حقوق االنسان‪ ،‬الدورة الثامنة والثالثون‪ 18 ،‬حزيران ‪.2018‬‬ ‫‪ 83‬المادة (‪ )1/ 2‬تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد بأن تتخذ‪ ،‬بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين‪ ،‬وال سيما على الصعيدين االقتصادي‬ ‫والتقني ‪ ،‬وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة‪ ،‬ما يلزم من خطوات لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد‪ ،‬سالكة إلى‬ ‫ذلك جميع السبل المناسبة‪ ،‬وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية‪.‬‬ ‫‪" 84‬يتطلب تحقيق المساواة بين الجنسين انهاء التمييز والعنف وكل الممارسات المؤذية ضد النساء والفتيات‪ .‬يهدف كتيب برنامج األمم المتحدة األنمائي‬ ‫في العراق حول الهدف الخامس من اهداف التنمية المستدامة الى رفع مستوى الوعي لدى النساء والفتيات بشأن حمايتهن من االبتزاز اإللكتروني‬ ‫ودعمهن على تخطي تحديات العنف الرقمي وتعزيز استخدام التكنلوجيا األمنة"‬ ‫انظر‪https://www.undp.org/ar/iraq/publications/tmkyn-alnsa-walftyat-mn-altknwlwjya-alamnt :‬‬ ‫‪28‬‬

اختر الفقرة المستهدفة3